هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٠ - القول في المفلس
سلمه إلى الطرف الآخر يسترده و يحفظه و ما تسلمه و كان موجوداً يرده إلى مالكه و ان كان تالفاً ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته، و الحكم هكذا فيما لو اقترض السفيه و اتلف المال.
مسألة ٩- لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى،
سواء علم المودع بحاله أو جهل بها.
مسألة ١٠- لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده،
و إذا اشتبه حاله يختبر، بأن يفوض إليه مدة معتداً بها بعض الأمور مما يناسب شأنه كالبيع و الشراء و الإجارة و الاستيجار لمن يناسبه مثل هذه الامور الرتق و الفتق في بعض الأمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الولي و نحو ذلك فيمن يناسبه ذلك.
و في السفيهة يفوض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت و المعاملة مع النساء من الإجارة و الاستيجار للخياطة أو الغزل و النساجة و أمثال ذلك، فان أنس منه الرشد-/ بأن رأى منه المداقة و المكايسة و التحفظ عن المغابنة في معاملاته و صيانة المال من التضييع و صرفه في موضعه و جريه مجارى العقلاء-/ دفع اليه ماله و الا فلا.
مسألة ١١- الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ يجب اختباره قبله ليسلم اليه ماله بمجرد بلوغه لو أنس منه الرشد،
و الا ففي كل زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده، و أما غيره فان ادعى حصول الرشد له و احتمله الولي يجب اختباره، و ان لم يدع حصوله فالقول بوجوب الاختبار بمجرد الاحتمال موافق للاحتياط.
القول في المفلس:
و هو من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه.