هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١٠ - مسألة ٣٢- لو اقترض من شخص ديناراً مثلًا برهن و ديناراً آخر منه بلا رهن
على الأقوى.
و إذا انفك الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى أمانة مالكيّة في يده لا يجب تسليمه الى المالك الا مع المطالبة كسائر الامانات.
مسألة ٢٩- لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن،
فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورثهم و ينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فإن اتفقوا على أمين و إلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه، و إن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
مسألة ٣٠- إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن
و تعيين المرهون و الراهن و الإشهاد كسائر الودائع، و لو لم يفعل كان مفرطاً و عليه ضمانه.
مسألة ٣١- لو كان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلًا و لا إجمالًا
و لم يعلم كونه تالفاً بتفريط منه، لم يحكم به في ذمته و لا بكونه موجوداً في تركته، بل يحكم بكونها لورثته. و لو علم أنه قد كان موجوداً في أمواله الباقية إلى بعد موته و لم يعلم أنه بعد باق فيها ام لا-/ كما اذا كان سابقا في صندوقه داخلا في اموال التى كانت فيه و بقيت الى زمان موته و لم يعلم انه قد أخرجه و أوصله الى مالكه أو باعه و استوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا-/ لا يخلو الحكم ببقائه فيها من الاشكال و ان كان الاحوط للورثة التصالح مع المالك.
مسألة ٣٢- لو اقترض من شخص ديناراً مثلًا برهن و ديناراً آخر منه بلا رهن
ثمّ دفع إليه ديناراً بنية الأداء و الوفاء، فإن نوى كونه عن ذى الرهن سقط و انفك رهنه، و إن نوى كونه عن الآخر لم ينفك الرهن و بقي دينه، و إن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره لا اشكال في عدم