هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥٨ - مسألة ٣٨- إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع،
للوكيل مطالبة الموكل به بمجرد إتمام المعاملة، و إن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن. و كذا لو وكله في المرافعة و تثبيت حقه استحق الجعل بمجرد إتمام المرافعة و ثبوت الحق و إن لم يتسلمه الموكل.
مسألة ٣٤- لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء،
لم يكن له مطالبة وارثه. نعم لو كانت عبارة الوكالة شاملة له-/ كما لو قال اقبض حقي الذي على فلان-/ كان له ذلك.
مسألة ٣٥- لو وكله في استيفاء دينه من زيد
فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم و اقض بها دين فلان يعني موكله فأخذها صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه و كانت الدراهم باقية على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل، و لو تلفت عنده بقي الدين بحاله، و لو قال خذها عن الدين الذى تطالبنى به لفلان فأخذها كان قابضاً للموكل و برئت ذمة زيد و ليس له الاسترداد.
مسألة ٣٦- الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو التعدي،
كما إذا لبس ثوباً توكل في بيعه أو حمل على دابة توكل في بيعها، لكن لا تبطل بذلك وكالته، فلو باع الثوب بعد لبسه صح بيعه، و إن كان ضامناً له لو تلف قبل أن يبيعه، و بتسليمه الى المشتري يبرأ عن ضمانه.
مسألة ٣٧- لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي،
لم يضمنه الوكيل إلا إذا وكله في أن يودعه عنده مع الإشهاد فأودع بلا إشهاد، و كذا الحال فيما لو وكله في قضاء دينه فأداه بلا اشهاد و أنكر الدائن.
مسألة ٣٨- إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع،
فإن صرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعمّ نفسه فلا اشكال، و ان اطلق و قال أنت وكيلي في ان