هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٨ - مسألة ٢٢- لا اشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتاً و ان حرم بالعارض كالجلال و الموطوء
و منها: ان يذبح ليلا و بالنهار قبل الزوال يوم الجمعة الا مع الضرورة.
و منها: ان يذبح بيده ما رباه من النعم.
مسألة ٢٠- اذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امه،
فمع حياة الام أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله الا اذا كان حيا و وقعت عليه التذكية، و كذا ان خرج أو أخرج حيّاً من بطن امه المذكاة فانه لم يحل الا بالتذكية، فلو لم يذك لم يحل و ان كان عدم التذكية من جهة عدم اتساع الزمان لها على الاقوى، و أما لو خرج أو أخرج ميتاً من بطن امه المذكاة حل أكله و كانت تذكيته بتذكية امه لكن بشرط كونه تام الخلقة و قد أشعر أو أوبر، فان لم تتم خلقته و لم يشعر و لا أوبر كان ميتة و حراما. و لا فرق في حليته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح بعد و بين ما ولجته فمات في بطن امه على الاقوى. هذا اذا مات بعد التذكية، و أما ان مات قبل التذكية بسبب ضربة وقعت على أمه أو مرض فحرام قطعاً.
مسألة ٢١- لو كان الجنين حيّاً حال ايقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده قبل أن يشقوا بطنها و يستخرج منها
حل على الاقوى لو بادر الى شق بطنها و لم يدرك حياته، بل و لو لم يبادر و لم يؤخر زائدا على القدر المتعارف في شق بطون الذبائح بعد الذبح، و ان كان الاحوط المبادرة و عدم التأخير حتى بالمقدار المتعارف، و أما لو أخر زائداً عن المقدار المتعارف و مات قبل أن يشق البطن فالظاهر عدم حليته.
مسألة ٢٢- لا اشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتاً و ان حرم بالعارض كالجلال و الموطوء
بحرياً كان أو برياً، وحشياً كان أو انسيا، طيراً كان أو غيره، و ان اختلف في كيفية التذكية على ما سبق تفصيلها، و أثر التذكية فيها طهارة لحمها و جلدها و حلية أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض، و أما غير المأكول من الحيوان فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه لا من حيث الطهارة و لا من