هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٢ - مسألة ١٣- لا بد في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة
مخضراً في الجملة و لم يكمل نباته فلا اشكال في قسمة الارض وحدها و بقاء الزرع على اشاعته، كما أنه لا اشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلا. نعم لا يبعد جواز قسمة الارض بزرعها بحيث يعد من توابعها عرفاً، و ان كان الاحوط قسمة الأرض وحدها و افراز الزرع بالمصالحة.
مسألة ٩- إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة،
فإن أمكن قسمة كل منها بانفراده و طلبها بعض الشركاء، و طلب بعضهم قسمة الجميع بالتعديل لكي يتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أزيد يقدم ما طلبه الأول و يجبر البعض الآخر، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر الاول
مسألة ١٠- إذا كان بينهما حمام و شبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر
لم يجبر الممتنع. نعم لو كان كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمامية من دون ضرر و لو بإحداث مَوْقد أو بئر آخر، فالأقرب الإجبار.
مسألة ١١- لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا و هو لا يصلح للسكنى و يتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر،
فلو طلب هو القسمة بغرض صحيح يجبر شريكه، و لا يجبر هو لو طلبها الآخر.
مسألة ١٢- يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة،
و إن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرة.
مسألة ١٣- لا بد في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة
و الاجود عدم الاكتفاء بالتراضى: أما كيفية التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية-/ كما إذا كانوا اثنين و لكل منهما نصف أو ثلاثة و لكل منهم ثلث و هكذا-/ يعدل السهام بعدد الرءوس، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين و ثلاثة أسهم متساويات إن