هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٣١ - مسألة ١٦- اذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة
مسألة ١١- لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي و في وقوعه عند المنصوب منه لذلك اشكال
إلا اذا كان الحاكم الامام أو نائبه الخاص، و صورته أن يبدأ الرجل و يقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها «أشهد باللّٰه أني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها» يقول ذلك أربع مرات، ثمّ يقول مرة واحدة «لعنة اللّٰه عليّ ان كنت من الكاذبين» ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات «أشهد باللّٰه أنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد» ثمّ تقول مرة واحدة «ان غضب اللّٰه عليّ ان كان من الصادقين».
مسألة ١٢- يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور،
فلو قال أو قالت: أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو بدلا لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل: أني صادق أو لصادق أو من الصادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة: انه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع، و كذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب و المرأة بالعكس.
مسألة ١٣- يجب أن يكون اتيان كل منهما باللعان بعد القاء الحاكم اياه عليه،
فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.
مسألة ١٤- يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة،
و يجوز بغيرها مع التعذر.
مسألة ١٥- يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة،
و هل يعتبر أن يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما عند تلفظه بما يخصه؟ أحوطهما الاول بل لا يخلو من قوة.
مسألة ١٦- اذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة:
الاول- انفساخ عقد النكاح و الفرقة بينهما.
الثاني- الحرمة الابدية، فلا تحل له أبدا و لو بعقد جديد. و هذان الحكمان