هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٠٨ - مسألة ٦- إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور،
وطئ امرأة باعتقاد أنه زوجته فتبين أنها أجنبية، و أما لشبهة في الحكم كما اذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته و دخل بها.
مسألة ١- لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الاقوى،
و أما الموطوءة شبهة فعليها العدة سواء كانت ذات بعل أو خلية و سواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة، و أما ان كانت من طرف الموطوءة خاصة ففيه قولان، أحوطهما لزوم العدة.
مسألة ٢- عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور
و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي على التفصيل المتقدم، و من لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا
مسألة ٣- إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها،
و هل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان أحوطهما الثاني و أقواهما الاول، و الظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة و ان قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه.
مسألة ٤- إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها،
بخلاف غيره فانه لا يجوز له ذلك على الاقوى.
مسألة ٥- لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجرداً عن العقد أو يكون بعد العقد،
بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعا.
مسألة ٦- إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور،
و هو الأحوط لو لم يكن الاقوى فان كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدة