هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥١٠ - مسألة ١٢- لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها،
تصر ناشزة، و من التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة، و عدم جواز نكاح اختها و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها عليه. و أما البائنة كالمختلعة و المباراة و المطلقة ثلاثا، فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلا لا في زمن العدة و لا بعده لانقطاع العصمة بينهما بالمرة. نعم اذا كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة و الكسوة و السكنى عليه حتى تضع حملها كما مر في باب النفقات من كتاب النكاح.
مسألة ١١- قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا
و في الرجعي بعد انقضاء العدة، لكنه اذا طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة، بمعنى أنه لو مات الزوج بعد ما طلقها في حال المرض به لا بسبب آخر فان كان موته بعد سنة من حين الطلاق و لو يوما أو أقل لا ترثه، و ان كان بمقدار سنة و ما دونها ترثه، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، و ذلك بشروط ثلاثة:
الاول- أن لا تتزوج المرأة، فلو طلقها في حال المرض و تزوجت بعد انقضاء العدة ثمّ مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه.
الثاني- أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه، فلو برئ من ذلك المرض ثمّ تمرض ثمّ مات في أثناء السنة لم ترثه، الا اذا كان موته في أثناء العدة الرجعية.
الثالث- أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة و المباراة، لان الطلاق انما هو بالتماس منهما.
مسألة ١٢- لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها،
الا أن تأتي بفاحشة توجب الحد أو بما يوجب النشوز، و كذا لا يجوز لها الخروج بدون اذن الزوج الا لضرورة أو لأداء واجب مضيق.