هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦١ - مسألة ١١- انما يصير الموضع شارعا عاما بأمور
و منفعتها الاصلية التردد فيها بالذهاب و الاياب، الا أنه يجوز لكل احد الانتفاع بها بغير ذلك من جلوس أو نوم أو صلاة و غيرها، بشرط أن لا تضر بالمارة و لم يضيق عليهم.
مسألة ٦- لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة و بين ما كان للحرفة و المعاملة
اذا جلس في الرحاب و المواضع المتسعة لئلا يتضيق على المارة، فلو جلس فيها بأي غرض من الاغراض لم يكن لأحد ازعاجه.
مسألة ٧- لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه
فان كان جلوس استراحة و نحوها بطل حقه فجاز لغيره الجلوس فيه، و كذا ان كان لحرفة و معاملة و قام بعد استيفاء غرضه و عدم نية العود، فلو عاد اليه بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له دفعه، و أما لو قام قبل استيفاء غرضه ناويا للعود فان بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه، و ان لم يكن منه فيه شيء ففي بقاء حقه بمجرد نية العود اشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة ٨- كما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته كذا ما حوله قدر ما يحتاج اليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين فيه،
بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين اليه و أما المارة فلهم المرور في أيّ مكان من الطريق و ان صار ذا مانعا من رؤية متاع الغير مثلا.
مسألة ٩- يجوز للجالس للمعاملة أن يظل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية و نحوهما،
و ليس له بناء دكة و نحوها فيها.
مسألة ١٠- اذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه
كان الثاني أحق به، فليس للاول ازعاجه.
مسألة ١١- انما يصير الموضع شارعا عاما بأمور: