هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٢ - مسألة ٩- قيل هذا الخيار على الفور،
مسألة ٤- إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه
و أما الأموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره كالاحتطاب و الاصطياد و قبول الوصية و الهبة و نحو ذلك ففي شمول الحجر لها اشكال. نعم لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها.
مسألة ٥- لو أقر بعد الحجر بدين سابق صح
لكن في مشاركة المقر له مع الغرماء اشكال، و كذا لو أقر بدين لاحق و أسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين مثل الإتلاف و الجناية و نحوهما، و أما لو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك كالإقتراض و الشراء بما في الذمة و نحو ذلك نفذ الإقرار في حقه لكن لا يشارك المقر له مع الغرماء بلا إشكال.
مسألة ٦- لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص نفذ إقراره في حقه،
فلو سقط حق الغرماء و انفك الحجر لزمه تسليمها الى المقر له اخذا باقراره، و أما نفوذه في حق الغرماء بحيث تدفع الى المقر له في الحال ففيه اشكال.
مسألة ٧- بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس و منعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص
و على نسبة ديونهم مستثنياً منها مستثنيات الدين و قد مرت في كتاب الدين، و كذا أمواله المرهونة عند الديان لو كان، فإن المرتهن أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده و لا يحاصه فيه سائر الغرماء، و قد مر في كتاب الرهن.
مسألة ٨- إن كان من جملة مال المفلس عين اشتراها
و كان ثمنها في ذمته كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع و يأخذ عين ماله و بين الضرب مع الغرماء بالثمن و لو لم يكن له مال سواها.
مسألة ٩- قيل هذا الخيار على الفور،
فان لم يبادر بالرجوع في العين تعين له