هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٤٣ - مسألة ١٩- الحمل ما دام حملا لا يرث
الأول اللعان
مسألة ١٧- اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما،
و اذا وقع في مقام نفي الولد يقطع التوارث بين الاب و الولد، و كذا التوارث بين الولد و كل من تقرب اليه بواسطة الاب كالجد و الجدة للاب و الاعمام و العمات و أولادهم، فينحصر التوارث بين الولد و الام و بينه و بين من تقرب اليه بالام كالاخ و الاخت للام و الاخوال و الخالات و أولادهم، حتى أنه لو كان له أخ للاب و الام و أخ للام كان كمن له اخوان للام فيرثان بالسوية، و ان اعترف الاب بعد اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس الا اذا أقر الولد به أيضا.
الثاني الحمل
مسألة ١٨- الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و إن مات من ساعته،
و يعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن يتحرك أو يصيح بعد سقوطه. و لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فاذا مات أحد و تبين الحمل في زوجته بعد موته و كان بحيث يلحق به شرعا يرثه اذا انفصل حيا. و لا يعتبر في وارثيته و مورثيته الصياح بعد السقوط بعد ما علم سقوطه حيا بالحركة البينة و غيرها.
مسألة ١٩- الحمل ما دام حملا لا يرث
و لكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميت حمل و له أحفاد و إخوة يحجبون عن الارث و لم يعطوا شيئا حتى يتبين الحال، فان سقط حيا اختص بالارث، و ان سقط ميتا يرثوا. و لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته- كما اذا كان له أولاد أو أبوان- يعزل للحمل نصيب ذكرين و يعطى الباقي للباقين، ثمّ بعد تبين الحال ان سقط ميتا يعطى ما عزله للوارث الآخر، و لو تعدد وزع بينهم على ما فرض اللّٰه، فلو كان للميت ابن واحد يعطى الثلث و يعزل للحمل الثلثان، و لو كانت له بنت