هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٤ - مسألة ١٢- لا اشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك،
مسألة ١٠- لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن،
برئت ذمته و ليس له الرجوع عليه.
مسألة ١١- يجوز الترامي في الضمان،
بأن يضمن مثلًا عمرو عن زيد ثمّ يضمن بكر عن عمرو ثمّ يضمن خالد عن بكر و هكذا، فتبرأ ذمة الجميع و استقر الدين على الضامن الأخير: فإن كانت جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع واحد منه على سابقه لو اداى الدين الضامن الاخير، و ان كانت جميعها بالإذن يرجع الضامن الاخير على سابقه و هو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي، و إن كان بعضها بالإذن و بعضها بدونه، فإن كان الأخير بدون الإذن، كان كالأول لم يرجع واحد منهم على سابقه، و إن كان بالإذن رجع هو على سابقه و هو على سابقه لو ضمن بإذنه، و إلا لم يرجع و انقطع الرجوع عليه.
و بالجملة كل ضامن أدى شيئاً و كان ضمانه بإذن من ضمن عنه، يرجع عليه بما أداه.
مسألة ١٢- لا اشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك،
بأن يكون على كل منهما بعض الدين، فتشتغل ذمة كل منهما بمقدار منه على حسب ما عيناه و لو بالتفاوت، و لو أطلقا قسط عليهما بالتساوي بالنصف لو كانا اثنين و بالثلث لو كانوا ثلاثة، و هكذا، و لكل منهما أداء ما عليه و تبرأ ذمته و لا يتوقف على أداء الآخر ما عليه، و للمضمون له مطالبة كل منهما بحصته و مطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر. و لو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع هو على المضمون عنه بما أداه دون الآخر.
و الظاهر أنه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين-/ بان ضمن أحدهما عن نصف الدين ثمّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر-/ أو بعقد واحد كما اذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له.