هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥٧ - مسألة ٣٣- يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل،
مسألة ٢٨- الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق
و لا الإبراء منه، إلا أن يكون وكيلًا في ذلك أيضاً بالخصوص.
مسألة ٢٩- يجوز أن يوكل اثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الأمور،
فإن لم يصرح باستقلال كل واحد منهما و لم يكن ظهور عرفي باستقلاله، لم يستقل بها أحدهما، بل يتشاوران و يتباصران و يعضد كل واحد منهما صاحبه و يعينه على ما فوض إليهما.
مسألة ٣٠- إذا وكل الرجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقاً،
أو في خصومة شخصية، ثمّ قدم الوكيل خصماً لموكله و نشر الدعوى عليه، يسمع الحاكم دعواه عليه. و كذا إذا ادعى عند الحاكم أنه وكيل في الدعوى و أقام البينة عنده على وكالته، و أما إذا ادعى الوكالة من دون بينة عليها فإن لم يحضر خصماً عنده أو أحضر و لم يصدقه الخصم في وكالته لم تسمع دعواه، و أما إذا صدقه فيها فالظاهر أنه يسمع دعواه لكن لم يثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه، فإذا قضت موازين القضاء بحقية المدعي يلزم المدعى عليه بالحق، و إذا قضت بحق المدعى عليه فالمدعي على حجته، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها.
مسألة ٣١- إذا وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه و ثبته،
لم يكن له قبض الحق، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل.
مسألة ٣٢- لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق،
لم يكن للوكيل مخاصمته و المرافعة و تثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلًا في الخصومة.
مسألة ٣٣- يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل،
و إنما يستحق الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء و جعل له جعلًا، كان