هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٥ - مسألة ٦٤- لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم،
مسألة ٦١- إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف،
فإذا وقف العبد يملكون جميع منافعه من مكتسباته و حيازاته من الالتقاط و الاصطياد و الاحتشاش و غيره ذلك، و في الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدد و لبنها و نتاجها، و في الشجر و النخل ثمرهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الاغصان و الاوراق اليابسة بل و غيرها اذا قطعت للاصلاح، و كذا فروخهما و غير ذلك، و هل يجوز التخصيص ببعض المنافع حتى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض؟ فيه تأمل و إشكال.
مسألة ٦٢- لو وقف على مصلحة فبطل رسمها
/ كما اذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت و لم يمكن تعميرها أو لم يحتج المسجد إلى مصرف لانقطاع من يصلي فيه و المدرسة لعدم الطلبة و القنطرة لعدم المارة-/ صرف الوقف في وجوه البر، و الاحوط صرفه في مصلحة أخرى من جنس تلك المصلحة، و مع التعذر يراعى الأقرب فالأقرب منها.
مسألة ٦٣- إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية،
فتجري عليها أحكامها، و كذا لو خربت القرية التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجدية.
مسألة ٦٤- لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم،
فإن أطلق فهو وقف منفعة، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خاناً أو دكاناً و نحوها يملكون منافعها، فلهم استنمائها فيقسمون بينهم ما يحصلون منها بإجارة و غيرها على حسب ما قرر الواقف من الكمية و الكيفية، و إن لم يقرر كيفية في القسمة يقسمونه بينهم بالسوية، و ان وقفها عليهم لسكناهم فهو وقف انتفاع و يتعين لهم ذلك و ليس لهم إجارتها، و حينئذ فإن كفت لسكنى الجميع سكنوها و ليس لبعضهم أن يستقل به و يمنع غيره، و إذا وقع بينهم التشاح في اختيار الحجر فإن جعل الواقف متولياً يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن كان نظره و تعيينه هو المتبع، و مع عدمه