هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٢٥ - مسألة ١٣- اذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل،
برضاعين كالحاصلة بين المرتضع و بين أبوي الفحل و المرضعة الرضاعيين، و قد تحصل برضاعات متعددة. فاذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع و كان لذلك الاب الرضاعي أيضا أب من الرضاع و كان للاخير أيضا أب من الرضاع و هكذا الى عشرة آباء كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الاخير و جميع المرضعات جدات له، فان كانت أنثى حرمت على جميع الاجداد و ان كان ذكرا حرمت عليه جميع الجدات، بل لو كانت للجد الرضاعي الاعلى أخت رضاعية حرمت الى المرتضع الاخير لكونها عمته العليا من الرضاع و لو كانت للمرضعة الا التي هي الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع.
مسألة ١١- قد عرفت فيما سبق أنه يشترط في حصول الإخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل،
و يتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخئولة الحاصلتين بالرضاع أيضا، لان العم و العمة أخ و أخت للاب و الخال و الخالة أخ و أخت للام، فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فان اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما اذا لم يتحد، فحيث لم تحصل الاخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هي عمتك أو خالتك فلم تحرم عليك.
مسألة ١٢- لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة بل و رضاعا على الاحوط،
و كذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا، و أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن و في أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم بل يجوز لهم نكاح المرضعة نفسها و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
مسألة ١٣- اذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل،