هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٤٢ - الأمر الرابع- في لواحق أسباب المنع
شخص أباه و كان له ابن و لم يكن لابيه أولاد غير القاتل، ورث ابن القاتل من جده، و كذا اذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل و له إخوة كان ميراثه لإخوته دون ابنه، بل لو لم يكن غير القاتل قريب و كان له معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما، و ان لم يكونا له أيضا ورثه الامام ٧.
مسألة ١٥- الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث ثمّ يورث الباقي كسائر الأموال،
سواء كان القتل عمدا و صالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمد أو خطأ محضا، و يرثها كل مناسب و مسابب حتى الزوجين في القتل العمدي و ان لم يكن لهما حق القصاص، لكن اذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها. نعم لا يرث الاخ و الاخت للام من الدية شيئا و الاحوط في غيرهما كالخئولة و الجدودة من قبلها التصالح و ان كان لا يبعد الحاقهم بهما.
مسألة ١٦- الظاهر أنه لا فرق في منع القتل من الارث بين كون القاتل واحدا أو متعددا و في صورة التعدد لا فرق بين كون جميعهم وارثا للمقتول أو بعضهم دون البعض.
الثالث من الموانع الرق.
فالرقية مانعة عن الارث في الوارث و الموروث، فلا يرث الرق من الحر و كذا العكس و ان قلنا بقابلية الرق للملك، فان ملكه بعد موته لمولاه. فمن مات و له وارث حر و وارث مملوك فالميراث للحر و ان كان بعيدا كضامن الجريرة دون المملوك و ان كان قريبا كالوالد و الولد، و ليس يحجب الرق من كان تقربه بالميت بسببه، فلو كان الوارث رقا و له ولد حر لم يمنع الولد عن الارث برق أبيه بل يكون هو الوارث دونه، و تفصيل فروع هذا المانع يطلب من مظانه في كتب الاصحاب.
الأمر الرابع- في لواحق أسباب المنع
و هي أربعة: