هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢ - مسألة ٢٩- إذا أقر بالوديعة ثمّ مات
مسألة ٢٨- إذا أنكر الوديعة
فلما اقام المالك البينة عليها، فصدقها لكن ادعى كونها تالفة قبل ان ينكر الوديعة لا تسمع دعواه، فلا يقبل منه اليمين و لا البينة لتناقض كلاميه و الا فالوجه سماع دعواه. و أما لو ادعى تلفها بعد ذلك فلا اشكال في انه تسمع دعواه لكن يحتاج الى البينة و لو ثبت بالبينة لا أثر لها الا عدم الزامه بردا لعين و إن كان أن عليه ضمان قيمته.
مسألة ٢٩- إذا أقر بالوديعة ثمّ مات
فان عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته، أخرجت من التركة، و كذا إذا عينها ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت، كما إذا قال «إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان» و لم يعينها، فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورث و لم يميزوا الوديعة من غيرها أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا اجمالا بأن احدى هذه الشياة لفلان فيرجعون الى القرعة في تعيين الشاة و يسلمونها الى المقر له و ان اقر بكون احدى هذه الشياة لواحد مثلًا من العشرة و لم يعين الشاه و لا مالكها تعين الشاة بالقرعة ثمّ تباع و يوزع قيمتها بين العشرة، و ان اقر بانها لجماعة غير محصورين يعامل معها معاملة مجهول المالك فيصدق بعينها عن مالكها بعد تعيينها بالقرعة و ان كان قد عمين الوديعة و لم يعين المالك يصدق بها و هل يعتبر قول المودع في الصورة التى قال «إحداها من فلان» لو عينها المودع في واحد منها قولان أوجههما عدم الاعتبار.