هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧٣ - مسألة ٢- يشترط في الموهوب أن يكون عيناً،
كتاب الهبة
و هي تمليك عين مجاناً و من غير عوض، و قد يعبر عنها بالعطية و النحلة، و هى عقد يفتقر الى ايجاب و قبول، و يكفي في الايجاب كل لفظ دال على التمليك المذكور، مثل «وهبتك» أو «هذا لك» و نحو ذلك، و في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب. و لا يعتبر فيه العربية. و الاقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين و تسلمها بعنوان التمليك و التملك.
مسألة ١- يعتبر في كل من الواهب و الموهوب له البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
و أن لا يكون الموهوب له كافراً إن كان الموهوب مما لا يصح له تملكه كالمصحف، و في الواهب عدم الحجر عليه بسفهٍ أو فَلَس، و تصح من المريض بمرض الموت و ان زاد على الثلث بناءً على ما هو الاقوى من أن منجزات المريض تنفذ من الاصل كما تقدم في كتاب الحجر.
مسألة ٢- يشترط في الموهوب أن يكون عيناً،
فلا تصح هبة المنافع. و أما الدين فإن كان لمن عليه الحق صحت هبته بلا اشكال و أفادت فائدة الابراء، و يعتبر فيها القبول على الأحوط إن لم يكن الاقوى، و إن لم يعتبر في الإبراء على الأقوى. و الفرق بين هذه الهبة و الابراء ان الثاني اسقاط لما في ذمة المديون و هذه تمليك له و ان كان يترتب عليه السقوط كبيع الدين على من عليه الدين، و ان كان