هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩١ - مسألة ٤٥- إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف،
النصارى و هكذا. بل الظاهر أنه لو كان الواقف سنياً انصرف إلى فقراء أهل السنة.
نعم الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحنفي الى الحنفي و الشافعي إلى الشافعي و هكذا.
مسألة ٤١- إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة
كما إذا وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة-/ توزع منافع الوقف على الجميع، و إن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة، فيوزع على جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة.
مسألة ٤٢- إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرقين
فان علم و لو بمعرفة القرائن ان الوقف يكون على الحاضرين و الغائبين يجب تتبع الغائبين و ايصال حصتهم اليهم ان امكن و الا فيعامل معها معاملة مال الغائب او مجهول المالك و ان لم يعلم ذلك فالظاهر كفاية الاقتصار على من حضر البلد منهم لاستظهار ذلك من مثل قوله «وقفت على فقراء بنى فلان» سيما اذا كان تتبعهم يحتاج الى تحمل كلفة الفحص التام او كلفة الايصال اليهم او حفظها لهم.
مسألة ٤٣- إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين و لم يكن محكوماً بالكفر بما يوجبه من النصب و الغلو و غيرهما
و لو وقف على المؤمنين اختص بالاثنى عشرية لو كان الواقف امامياً، و كذا لو وقف على الشيعة.
مسألة ٤٤- إذا وقف في سبيل اللّٰه يصرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب،
و كذلك لو وقف في وجوه البر.
مسألة ٤٥- إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف،
و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبياً على كيفية طبقات الإرث.