هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٥١ - مسألة ٥- إذا اختلفا في العيب
الاحوط عدم الفسخ في الآخرين. و العرج البين و ان لم يبلغ حد الاقعاد و الزمانة على الاظهر. و العمى و هو ذهاب البصر عن العينين و ان كانتا مفتوحتين. و لا اعتبار بالعور و لا بالعشا، و هي علة في العين لا يبصر في الليل و يبصر بالنهار، و لا بالعمش و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الاوقات.
مسألة ١- إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد،
و أما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به، سواء كان قبل الوطي أو بعده.
مسألة ٢- ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار
لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.
مسألة ٣- ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور،
و قيل بكونهما منها، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل و المرأة. و هو ليس ببعيد، لكن لا يترك الاحتياط من طرف الزوجة بارضاء الزوج بالطلاق و من طرف الزوج بتطليقها اذا أرادت الفسخ و فسخت النكاح.
مسألة ٤- خيار الفسخ من كل من الرجل و المرأة على الفور،
فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادرا بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل و الفورية عذر، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط الخيار.
مسألة ٥- إذا اختلفا في العيب
فالقول قول منكره مع اليمين اذا لم يكن لمدعيه بينة، و يثبت بها العيب حتى العنن على الاقوى، كما أنه يثبت كل عيب باقرار صاحبه أو البينة على اقراره، و كذا يثبت باليمين المردودة على المدعي و نكول المنكر عن اليمين بناء على ثبوت الدعوى به. كسائر الدعاوي، و تثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.