هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣١٧ - مسألة ١- المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين،
كتاب الغصب
و هو الاستيلاء على ما لغير من مال أو حق عدوانا، و قد تطابق العقل و النقل كتابا و سنة و اجماعا على حرمته، و هو من أفحش الظلم الذي قد استقل العقل بقبحه، و في النبوي ٦: من غصب شبرا من الارض طوقه اللّٰه من سبع أرضين يوم القيامة. و في نبوي آخر: من خان جاره شبرا من الارض جعله اللّٰه طوقا في عنقه من تخوم الارض السابعة حتى يلقى اللّٰه يوم القيامة مطوقا الا أن يتوب و يرجع. و في آخر: من أخذ أرضا بغير حق كلف ان يحمل ترابها الى المحشر.
و من كلام أمير المؤمنين ٧: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
مسألة ١- المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين،
و اما عين بلا منفعة، و أما منفعة مجردة، و أما حق مالي متعلق بالعين:
فالاول كغصب الدار من مالكها، و كغصب العين المستأجرة اذا غصبها غير الموجر و المستأجر، فهو غاصب للعين من الموجر و للمنفعة من المستأجر.
و الثاني كما اذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدة الاجارة.
و الثالث كما اذا غصب العين الموجرة و انتزعها من يد المستأجر و استولى على منفعتها مدة الاجارة.