هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٠ - مسألة ٢٦- لو كانت اجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا اشكال
الولي للوصي.
مسألة ٢٤- يشترط في نفوذ الوصية في الجملة أن لا يكون زائداً على الثلث.
و تفصيله: إن الوصية ان كانت بواجب مالي كأداء ديونه و أداء ما عليه من الحقوق كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات، تخرج من أصل المال بلغ ما بلغ، بل لو لم يوص بها يخرج من الأصل و إن استوعبت التركة، و يلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحج و لو كان منذوراً على الأقوى.
و ان كانت تمليكية أو عهدية تبرعية-/ كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية و نحو ذلك-/ نفذت بمقدار الثلث، و في الزائد يتوقف على إمضاء الورثة و إجازتهم، فإن أمضوا صحت و إلا بطلت، من غير فرق بين وقوع الوصية في حال الصحة أو في حال المرض. و كذا إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى، كما إذا أوصى بالصلاة و الصوم عنه اذا اشتغلت ذمته بهما.
مسألة ٢٥- لا فرق فيما ذكر بين ما اذا كانت الوصية بكسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال،
فكما انه لو أوصى بثلث ماله نفذت في تمامه، و لو أوصى بالنصف نفذت بمقدار الثلث و بطلت في الزائد (و هو السدس) بدون إجازة الورثة، كذلك لو أوصى بمال معين فانه ينسب إلى مجموع التركة فإن كان بمقدار ثلث المجموع أو أقل نفذت في تمامه و إن كان أكثر نفذت فيه بمقدار ما يساوى الثلث، و في الزائد يتوقف على امضاء الورثة، و كذلك الحال لو أوصى بمقدار من المال، كما إذا أوصى بألف دينار مثلا يقوّم مجموع التركة و ينسب ما أوصى به الى قيمة المجموع، فتنفذ في تمامه لو كان بمقدار الثلث او اقل، و في المقدار الذى يساوي ثلث التركة لو كان ازيد و لم يجز الورثة.
مسألة ٢٦- لو كانت اجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا اشكال
و ان ردها قبل الموت، و كذا لو أجازها قبل الموت و بقي اجازتها الى ما