هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٩٠ - مسألة ١٦- لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة،
ينتظر مضي زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر الى طهر آخر و يكفي تربص شهر و الاحوط أن لا ينقص عن ذلك، و الاولى تربص ثلاثة أشهر، فاذا أوقع الطلاق بعد التربص لم يضر مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه، بأن طلقها بعد شهر مثلا ثمّ تبين أنها لم تخرج من الطهر الاول الى ذلك الزمان.
مسألة ١٣- الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب،
كما أن الغائب لو فرض امكان علمه بحالها كان كالحاضر.
مسألة ١٤- يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة
و في الحامل و المسترابة و هي المرأة التي كانت في سن من تحيض و هي لا ترى الحيض لخلقة أو عارض، لكن يشترط في الاخيرة- يعني المسترابة- مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فاذا أراد تطليق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة أشهر ثمّ طلقها، فلو طلقها قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
مسألة ١٥- لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لاجل ذلك
و بقصد أن يطلقها بعد ذلك، فلو واقعها ثمّ لم يتفق له المواقعة بسبب من الاسباب الى أن مضى ثلاثة أشهر ثمّ بدا له أن يطلقها صح طلاقها في الحال و لم يحتج الى تجديد الاعتزال.
مسألة ١٦- لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة،
بل لا بد من ايقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لان ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.