هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٥٨ - مسألة ١٦- لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلقها قبل الدخول رجع بنصفه اليها،
الى أحد الزوجين، بأن تقول الزوجة مثلا «زوجتك نفسي على ما تحكم أو أحكم من المهر» فقال «قبلت»، فان كان الحاكم الذي فوض اليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز أن يحكم بما شاء و لم يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة و لا في طرف القلة ما دام متمولا، و ان كان الحكم اليها كان لها الحكم في طرف القلة بما شاءت، و أما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة و هو خمسمائة درهم.
مسألة ١٣- اذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه،
فان كان دينا عليه و لم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، و ان كان عينا صارت مشتركة بينه و بينها، و لو كان دفعه اليه استعاد نصفه ان كان باقيا، و ان كان تالفا استعاد نصف مثله ان كان مثليا و نصف قيمته ان كان قيميا. و في حكم التلف نقله الى الغير بناقل لازم، و أما لو كان انتقاله منها الى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار فالاحوط ان طالبها الزوج بالعين الرجوع و دفع نصف العين اليه.
مسألة ١٤- اذا مات أحد الزوجين قبل الدخول
فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر و هو الاقوى، و قيل بأن الموت كالطلاق يكون سببا لتنصيف المهر.
مسألة ١٥- الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول،
فاذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد اليه النصف و بقي للمرأة النصف، فلها التصرف فيه بعد العقد بأنواع التصرفات. و لو حصل له نماء كان لها خاصة، و بعد ما طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد، و لا يستحق من النماء السابق شيئا.
مسألة ١٦- لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلقها قبل الدخول رجع بنصفه اليها،
و كذا لو كان الصداق عينا فوهبته اياها رجع بنصف مثلها اليها أو قيمة نصفها.