هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٥ - مسألة ٩- لو تعارضت العلامتان
مسألة ٧- الاحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ
و هو غراب الزرع و الغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، و يتأكد الاحتياط في الابقع الذي فيه سواد و بياض و يقال له العقعق، و الاسود الكبير الذي يسكن الجبال و هما يأكلان الجيف، و يحتمل قوياً كونهما من سباع الطير، فيقوى فيهما الحرمة.
مسألة ٨- يميز محلل الطير عن محرمة بأمرين
جعل كل منهما في الشرع علامة للحل و الحرمة فيما لم ينص على حليته و لا على حرمته دون ما نص فيه على حكمه من حيث الحل أو الحرمة كالانواع المتقدمة:
أحدهما- الصفيف و الدفيف، فكل ما كان صفيفه و هو بسط جناحيه عند الطيران أكثر من دفيفه و هو تحريكهما عنده فهو حرام، و ما كان بالعكس بأن كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال.
ثانيهما- الحوصلة و القانصة و الصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال و ما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام. و الحوصلة ما يجتمع فيه الحب و غيره من المأكول عند الحلق. و القانصة في الطير بمنزلة الكرش لغيره أو هي قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير. و الصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب. و يتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان فيه أحد الثلاثة الحوصلة و القانصة و الصيصية فهو حلال و ان كان يأكل السمك، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه أو لم يوجد فيه شيء من الثلاثة فهو حرام.
مسألة ٩- لو تعارضت العلامتان
كما اذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقدا للثلاثة- فقيل:
إن الاعتبار بالصفيف و الدفيف، فيحرم الاول و يحل الثاني الا أنه لا يترك