هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٧ - مسألة ١٩- لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن،
التفاوت فالظاهر التقسيط و التوزيع بنسبة حقهما، فإن قضي دين أحدهما انفك من الرهانة ما يقابل حقه. هذا كله في التعدد ابتداءً، و أما التعدد الطارئ فالظاهر أنه لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين، كما أنه لو مات المرتهن عن ولدين فأخذ أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره من الرهن.
مسألة ١٧- لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل
و لا الثمر في رهن النخل و الشجر و كذا ما يتجدد إلا إذا اشترط دخولها أو كانت هناك قرينة تدل على دخولها. نعم الظاهر دخول الصوف و الشعر و الوبر في رهن الحيوان، و كذا الأوراق و الأغصان حتى اليابسة في رهن الشجر، و أما اللبن في الضرع و مغرس الشجر و أس الجدار-/ أعني موضع الاساس من الارض-/ ففي دخولها تأمل و اشكال و الاقرب بالنظر ان ذلك محول الى القرائن الحالية و ما هو المتعارف بين الناس.
مسألة ١٨- الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن،
فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلا أن يسقط حقه من الارتهان أو ينفك الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدين بالأداء أو الإبراء أو غير ذلك، و لو برئت ذمته من بعض الدين فالظاهر بقاء الجميع رهناً على ما بقي، إلا إذا اشترطا التوزيع فينفك منه بمقدار ما برأ منه و يبقى الباقى رهناً على مقدار ما بقي، أو شرط كونه رهنا على المجموع من حيث المجموع، فينفك الجميع بالبراءة عن بعض الدين.
مسألة ١٩- لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن،
سواء كان تصرفاً ناقلًا للعين كالبيع أو المنفعة كالإجارة، أو مجردَ انتفاعٍ به و ان لم يضر به كالاستخدام و الركوب و السكنى و نحوها، فإن تصرف بغير الناقل أثم و لم يترتب عليه شيء، الا اذا كان بالاتلاف، فيلزم قيمته و تكون رهناً. و ان كان البيع أو