هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣١ - مسألة ٢٧- لو دفعها إلى غير المالك و ادعى الاذن من المالك فأنكر المالك و لا بينة،
الجميع، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق، و أما لو لم تكن مودعة في حرز أو كانت في حرز من المستودع و لم يجعلها المودع فيه فاخذ بعضها فان كان من قصده الاقتصار عليه فالظاهر قصر الضمان على المأخوذ دون ما بقي، و أما لو كان من قصده عدم الاقتصار بل اخذ التمام شيئاً فشيئاً فلا يبعد ان يكون ضامناً للجميع.
مسألة ٢٤- لو سلمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها،
ضمن إذا كانت العادة جارية بحفظ مثلها مباشرة و إلا لا يضمن إذا كانوا كالآلة و الوسيلة التى يتعارف الحفظ بها.
مسألة ٢٥- إذا فرط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه
/ بأن جعلها في الحرز المضبوط و قام بما يوجب حفظها-/ أو تعدى ثمّ رجع-/ كما إذا لبس الثوب ثمّ نزعه-/ لم يبرأ من الضمان. نعم لو جدد المالك له الاستيمان، ارتفع الضمان. فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله بيده امانة فان الظاهر انه بذلك يرتفع الضمان من جهة تبدل عنوان يده من العدوان الى الاستيمان و لو ابرأه من الضمان ففي سقوطه بذلك قولان. نعم لو تلفت العين في يده و اشتغلت ذمته بعوضها لا اشكال في صحة الإبراء و سقوط الحق به.
مسألة ٢٦- لو أنكر الوديعة فالقول قوله بيمينه
و كذا لو اعترف بها و ادعى التلف و لا بينة، فالقول قوله بيمينه لكن إذا لم يكن متهما، و كذلك لو تسالما على التلف، و لكن ادعى عليه المودع التفريط أو التعدي و أما إذا ادعى الرد و لا بينة فالاقوى أن القول قول المالك بيمينه.
مسألة ٢٧- لو دفعها إلى غير المالك و ادعى الاذن من المالك فأنكر المالك و لا بينة،
فالقول قول المالك و كذا لو صدقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له.