هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٨٧ - مسألة ٣- و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار،
كتاب الطلاق
و له شروط و لواحق و أحكام
القول في شروطه:
مسألة ١- يشترط في الزوج المطلق العقل و كذا البلوغ على الأحوط،
فلا يصح طلاق المجنون مطبقا أو ادواراً؟ حال جنونه و يلحق به السكران و نحوه ممن زال عقله و كذا لا يصح طلاق الصبي على الاحوط لا بالمباشرة و لا بوكيل الغير و ان كان مميزا و له عشر سنين.
مسألة ٢- كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه
كأبيه وجده فضلا عن الوصي و الحاكم. نعم لو بلغ فاسد العقل طلق عنه وليه (الاب أو الجد) مع مراعاة الغبطة و الصلاح، فان لم يكن له أب وجد أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ فالامر الى الحاكم، و الاحوط للاب و الجد الاستيذان من الحاكم و للحاكم في صورة طروّ الجنون بعد البلوغ مع كون احدهما الاستيذان منه.
مسألة ٣- و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار،
بمعنى عدم الاكراه و الاجبار، فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم و الساهي و الغالط، بل الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدا بل يتكلم بلفظه هزلا. و كذا لا يصح طلاق المكره الذي قد ألزم على ايقاعه مع التوعيد و التهديد على تركه.