هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠٧ - مسألة ٢٧- يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و باخبار ذي اليد المسلم،
مسألة ٢٤- اذا اختلط العصير بالماء ثمّ غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه،
فلو صب عشرين رطلا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب ثمّ طبخه حتى ذهب منه عشرون و بقي عشرة فهو حلال. و بهذا يمكن العلاج في طبخ بعض أقسام العصير مما لا يمكن لغلظها و قوامها ان تطبخ على الثلث لانه يحترق و يفسد قبل أن يذهب ثلثاه، فيصب فيه الماء بمقداره أو أقل منه أو أكثر ثمّ يطبخ الى أن يذهب الثلثان و يبقى الثلث.
مسألة ٢٥- لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي
وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الاول مع ما صب ثانيا، و لا يحسب ما ذهب من الاول، فاذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة و بقي ستة ثمّ صب عليه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة و يبقى خمسة، و لا يكفي ذهاب تسعة و بقاء ستة.
مسألة ٢٦- لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين و السفرجل و التفاح و غيرها و يطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه،
فاذا حل حل ما طبخ فيه.
مسألة ٢٧- يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و باخبار ذي اليد المسلم،
بل و بالاخذ منه اذا كان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه، بل و اذا لم يعلم اعتقاده أيضا. نعم اذا علم أنه ممن يستحل العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مثل أن يعتقد أنه يكفي في حليته صيرورته دبسا اما اجتهادا أو تقليدا ففي جواز الاستيمان بقوله اذا أخبر عن حصول التثليث خلاف و اشكال، و أولى بالاشكال جواز الاخذ منه و البناء على أنه طبخ على الثلث اذا احتمل ذلك من دون تفحص عن حاله، و لكن الاقوى جواز الاعتماد بقوله اذا حصل الاطمئنان بصدقه. و كذا جواز الاخذ منه و البناء على التثليث على كراهية.