هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٤ - مسألة ٩٣- إذا أقر بالوقف ثمّ ادعى أن إقراره كان لمصلحة،
مسألة ٨٨- في الاوقاف التى توليتها للحاكم و منصوبه مع فقده
و عدم الوصول اليه توليتها لعدول المؤمنين.
مسألة ٨٩- لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متولياً و بين ما إذا عين و لم يكن أهلًا لها أو خرج عن الأهلية،
فإذا جعل التولية للعادل من أولاده و لم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متولياً.
مسألة ٩٠- لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا و لم يكن فيهم إلا عدل واحد
ضم الحاكم إليه عدلًا آخر، و أما لو لم يوجد فيهم عدل أصلًا فهل اللازم على الحاكم نصب عدلين أو يكفي نصب واحد؟ أحوطهما الاول و اقواهما الثاني.
مسألة ٩١- إذا احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه
يجوز للمتولي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمته بعد ذلك مما يرجع اليه كمنافعه أو منافع موقوفاته، فيقترض متولي البستان مثلًا لتعميرها بقصد أن يؤدي بعد ذلك دينه من عائداتها، و متولي المشهد أو المقبرة و نحوها بقصد أن يؤدي دينه من عائدات موقوفاتها، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء مما ذكر.
نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء من الوقف، أو صرف من ماله لا بنية الاستيفاء منه، لم يكن له ذلك بعد ذلك.
مسألة ٩٢- تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان، و بإقرار ذي اليد أو ورثته،
و بكونه في تصرف الوقف، بأن يعامل المتصرفون فيه معاملة الوقف بلا معارض، و كذا تثبت بالبينة الشرعية.
مسألة ٩٣- إذا أقر بالوقف ثمّ ادعى أن إقراره كان لمصلحة،
يسمع منه لكن يحتاج إلى الإثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد و حصل القبض ثمّ ادعى أنه لم يكن