هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٤٦ - مسألة ١٦- اذا انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول
و في حكم هبة المدة انقضاؤها.
مسألة ١٠- اذا قالت «زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا» مثلا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد،
و هل يجوز أن تجعل المدة منفصلا عن العقد، بأن تعين المدة شهرا مثلا و يجعل مبدأه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا؟ قولان أحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوة.
مسألة ١١- لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة،
فلو كانت المدة شهرا و أراد أن تكون شهرين فلا بد أن يهبها المدة ثمّ يعقد عليها و يجعل المدة شهرين، و لا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر و يجعل المدة شهرا بعد الشهر الاول حتى يصير المجموع شهرين.
مسألة ١٢- يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا،
و أن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان.
مسألة ١٣- يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها
و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لكن يلحق به الولد لو حملت و ان عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا مع احتمال صدقه و لم يفتقر الى اللعان، و لكن لا يجوز له النفي بينه و بين اللّٰه الا مع العلم بالانتفاء.
مسألة ١٤- لا يقع بها طلاق و إنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها،
و لا رجوع له بعد ذلك.
مسألة ١٥- لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين،
و في جواز شرط التوارث أو توريث أحدهما اشكال فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط و بالتصالح معه مع باقى الورثة.
مسألة ١٦- اذا انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول
فلا عدة عليها، و ان