هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٣ - مسألة ١٤- إذا زادت العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن، تتبع الاصل،
الضرب مع الغرماء و هو أحوط، لكن الظاهر العدم. نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث يعطل أمر التقسيم على الغرماء، فإن وقع منه ذلك خيره الحاكم بين الامرين، فان امتنع عن اختيار أحدهما أشركه مع الغرماء في الثمن.
مسألة ١٠- يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين،
فلا رجوع لو كان مؤجلًا و لم يحل عليه قبل قسمة الكل أو البعض، و الا فالاقرب الرجوع بها، كما أن الاقرب مشاركة الدين المؤجل الحال قبل القسمة لسائر الديون.
مسألة ١١- لو كانت العين من مستثنيات الدين
فليس للبائع أن يرجع فيها على الأظهر.
مسألة ١٢- المقرض كالبائع في أن له الرجوع بالعين المقترضة لو وجدها عند المقترض،
بل و كذا المؤجر، فان له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة.
مسألة ١٣- لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة
كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصته من الدين و الضرب بالباقي مع الغرماء، كما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم. و كذا إذا استوفي المستأجر بعض المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة بحصتها من الاجرة و الضرب مع الغرماء بما قابلت المنفعة الماضية، كما أن له الضرب معهم بتمام الاجرة.
مسألة ١٤- إذا زادت العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن، تتبع الاصل،
فيرجع البائع أو المقترض الى العين كما هى اذا كانت الزيادة يسيرة بحيث يصدق عليها أنها عين ماله، و أما إذا كانت خطيرة بحيث يصدق عليها ماله مع الزيادة فالاحوط التصالح في الزيادة مع الغرماء و أما الزيادة المنفصلة كالحمل و الولد و اللبن و الثمر على الشجر فهي للمشتري و المقترض و ليس للبائع