هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢١ - مسألة ٢٩- لو أوصى بعين أو مقدار كلي من المال كمائة دينار
بعد الموت و أما لو ردها بعد الموت فهل تنفذ الاجازة السابقة و لا أثر للرد بعدها أم لا؟ قولان اقواهما الاول.
مسألة ٢٧- لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز،
فلو أوصى بثلثي ماله و أجاز الوارث النصف نفذت في هذا المقدار و بطلت في الزائد و هو السدس من ماله.
مسألة ٢٨- لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز في الزيادة
و بطلت في حق غيره، فإذا كان للموصي ابن و بنت و أوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر و نفذت في ثلثها و هو ستة، و في الزائد-/ و هو ثلاثة-/ احتاج الى امضاء الابن و البنت، فان أمضيا معاً نفذت في تمامها، و ان أمضى الابن دون البنت نفذت في الاثنين و بطلت في واحد فكان للموصى له ثمانية، و إن كان بالعكس كان للموصىٰ له سبعة.
مسألة ٢٩- لو أوصى بعين أو مقدار كلي من المال كمائة دينار
يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أزيد بالنسبة الى أموال الموصي حين الوفاة لا بالنسبة الى أمواله الموجودة حال الوصية، فلو أوصى لزيد بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصية لكن من جهة نقصان قيمتها أو زيادة قيمة غيرها أو تجدد مال آخر له بعد ذلك صارت قيمتها بمقدار الثلث نفذت في الجميع، و لو فرض انها كانت بمقدار الثلث حين الوصية لكن من جهة ارتفاع قيمتها أو نقصان قيمة غيرها أو تلف بعض أمواله صارت بمقدار نصف ما تركه حين الموت نفذت فيها بما يساوي الثلث و بطلت في الزائد لو لم تجز الورثة. و هذا مما لا اشكال فيه، و انما الاشكال فيما اذا أوصى بكسر مشاع-/ كما اذا قال ثلث مالي لزيد بعد وفاتي-/ ثمّ تجدد له بعد الوصية بعض الاموال و أنه هل تشمل الوصية الزيادات المتجددة بعدها أم لا؟
سيما اذا لم تكن متوقعة الحصول. لكن الظاهر نظراً الى شاهد الحال أن المراد