هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٣ - مسألة ٦- يستحب أن يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره،
كونها ممن تنال آباءها و امهاتها و عشيرتها الالسن، و كانوا معروفين بعدم النجابة.
مسألة ٣- يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا
و ان يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها.
مسألة ٤- لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سيئ الخلق و المخنث و الفاسق و شارب الخمر.
مسألة ٥- يستحب الإشهاد في العقد،
و الاعلان به، و الخطبة أمامه أكملها ما اشتمل على التحميد و الصلاة على النبي و الائمة المعصومين و الشهادتين و الوصية بالتقوى و الدعاء للزوجين، و يجزي «الحمد للّٰه و الصلاة على محمد و آله»، و ايقاعه ليلا.
و يكره ايقاعه و القمر في برج العقرب، و ايقاعه في محاق الشهر و في أحد الايام المنحوسة في كل شهر المشتهرة في الالسن بكوامل الشهر، و هي سبعة:
الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون.
مسألة ٦- يستحب أن يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره،
فانها من سنن المرسلين. و عن النبي ٦: لا وليمة الا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو زكار- يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكة.
و انما تستحب يوما أو يومين لا أزيد للنبوي: الوليمة في الاول حق و يومان مكرمة و ثلاثة أيام رياء و سمعة. و ينبغي أن يدعى لها المؤمنون، و يستحب لهم الاجابة و الاكل و ان كان المدعو صائما نفلا. و ينبغي أن يعم صاحب الدعوة الاغنياء و الفقراء و ان لا يخصها بالاغنياء، فعن النبي ٦: شر الولائم أن يدعى