هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٢ - مسألة ٧- يجب التتابع في صيام شهرين تعيناً او تخييراً
و يتحقق العجز من الصيام الموجب لتعين الاطعام بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زيادته و بكونه شاقاً عليه مشقة لا يتحمل. و هل يكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال و لو مع رجاء البرء و تبدل الاحوال أو يعتبر اليأس؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان. نعم لو رجى البرء بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل الانتقال الى الاطعام. و كيف كان لو أخر الصيام و الاطعام الى أن برئ من المرض و تمكن من الصوم لا شك في تعينه في المرتبة و لم يجز الاطعام.
مسألة ٤- ليس طرو الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال الى الاطعام،
و كذا طرو الاضطرار على السفر الموجب للافطار لعدم انقطاع التتابع بطرو ذلك.
مسألة ٥- المعتبر في العجز و القدرة على حال الاداء لا حال الوجوب،
فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام فلم يعتق حتى صار بالعكس صار فرضه الصيام و سقط عنه وجوب العتق.
مسألة ٦- اذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم
و لو ساعة من النهار ثمّ وجد ما يعتق لم يلزمه العتق فله اتمام الصيام و يجزي عن الكفارة، و في جواز رفع اليد عن الصوم و اختيار العتق وجه، بل ربما قيل انه الافضل، لكن لا يخلو من اشكال، فالاحوط اتمام الصيام. نعم لو عرض ما يوجب استينافه- بأن عرض في اثنائه ما أبطل التتابع- تعين عليه العتق مع بقاء القدرة عليه، و كذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثمّ زال العجز.
مسألة ٧- يجب التتابع في صيام شهرين تعيناً او تخييراً
و في كفارة اليمن على الاقوى و في ساير كفارات على الاحوط، بعدم تخلل الافطار و لا صوم آخر غير الكفارة بين ايامها، و متى أخل بالتتابع وجب الاستيناف. و يتفرع على وجوب