هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٦ - مسألة ٤٩- الوصي أمين،
الاستقلال و الانفراد فهو و إلا فليس لكل منهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به و لا في بعضه، و ليس لهما أن يقسما الثلث مثلًا و ينفرد كل منهما في نصفه، من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق، و لو تشاحا و لم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعذر استبدل بهما.
مسألة ٤٤- لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته
استقل الآخر و لا يحتاج إلى ضم شخص آخر من قبل الحاكم اذا كان مستقلا قبل طرو ذلك على عدله، و أما في غيره فالاحوط بل الاقوى ضم الحاكم اليه شخصاً آخر يعمل معه بالوصية مشتركاً. و لو ماتا معاً احتاج الى النصب من قبله، فهل اللازم نصب اثنين أو يكفى نصب واحد اذا كان كافياً؟
وجهان أحوطهما الاول و أقواهما الثانى.
مسألة ٤٥- يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه و إلى آخر في غيره،
و لا يشارك أحدهما الآخر.
مسألة ٤٦- لو قال «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو»
صح و يكونان وصيين إلا أن وصاية عمرو موقوفة على موت زيد، و كذا لو قال «أوصيت إلى زيد فإن كبر ابني أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصيي».
مسألة ٤٧- إذا ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه أو ضم أمين اليه حسب ما يراه من المصلحة،
و أما لو ظهر منه العجز ضم اليه من يساعده.
مسألة ٤٨- اذا لم ينجز الوصى ما أوصى اليه في زمن حياته ليس له أن يجعل وصياً لتنجيزه و امضائه بعد موته
الا اذا كان مأذوناً من الموصى في الايصاء.
مسألة ٤٩- الوصي أمين،
فلا يضمن ما في يده إلا بالتعدي أو التفريط و لو