هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٤٨ - مسألة ٩- اذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر،
اجبارهما.
مسألة ٣- لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر و نفقة زوجته،
و في كون المهر في ذمة العبد إن عينه المولى في ذمته حتى يتبع به بعد العتق اشكال.
مسألة ٤- مهر الأمة المزوجة للمولى،
سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي باذنه أو اجازته و نفقتها على الزوج و للمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج.
مسألة ٥- يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهرا عليهما و له بعد ذلك التفريق بينهما،
و لا يحتاج الى الطلاق بل يكفي أن يأمرهما بالمفارقة و الاعتزال.
مسألة ٦- لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة و لو من عبده حتى يفارقها و تخرج من العدة،
بل لا يجوز له النظر منها الى ما لا يجوز لغير الزوج و المالك فضلا عن سائر الاستمتاعات بها كاللمس و القبلة على الاحوط لو لم يكن الاقوى.
مسألة ٧- التولد بين الرقين رق،
سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين، فان كان العبد و الامة لمالك واحد فالولد له، و ان كان كل منهما لمالك فالولد بينهما بالسوية الا اذا كان الولد عن زنا من طرف العبد، فان الولد لمالك الامة، سواء كان من طرفها زنا أو شبهة.
مسألة ٨- اذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الآخر أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الآخر
- بأن يكون له ثلثاه و للآخر ثلث مثلا صح الشرط و لزم.
مسألة ٩- اذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر،
و في صحة شرط مالك العبد أو الامة في ضمن العقد كون الولد رقا اشكال.