هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٠٦ - مسألة ٢٢- الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق
الاحتمال في بعضها أقوى جاز جعل محل الفحص ذلك البعض و الاكتفاء به، خصوصا اذا بعد احتمال انتقاله الى غيره، و اذا علم أنه قد كان في مملكة كالهند أو ايران أو العراق أو سافر اليها ثمّ انقطع أثره كفى أن يتفحص عنه مدة التربص في بلادها المشهورة التي تشد اليها الرحال، و ان سافر الى بلد معين من مملكة كالعراقي سافر الى خراسان يكفي الفحص عنه في البلاد و المنازل الواقعة في طريقه الى ذلك البلد و في نفس ذلك البلد و لا ينظر الى الاماكن البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة. و اذا خرج من منزله مريدا للسفر أو هرب و لا يدري الى أين توجه و انقطع أثره تفحص عنه مدة التربص في الاطراف و الجوانب مما يحتمل قريبا وصوله اليه و لا ينظر الى ما بعد احتمال توجهه اليه.
مسألة ١٩- قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم،
فإذا لم يمكن الوصول اليه فان كان للحاكم وكيل و مأذون في التصدي للامور الحسبية فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الامر، و أما مع عدمه فقيام عدول المؤمنين مقامه محل اشكال.
مسألة ٢٠- إذا علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر
فالظاهر سقوط وجوبه، و كذا لو حصل اليأس من الاطلاع على حاله في أثناء المدة، فيكفي مضي المدة في جواز طلاقها و زواجها.
مسألة ٢١- يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق
و لو بعد تحقق الفحص و انقضاء الاجل، فليست هي ملزومة باختيار الطلاق، و لها أن تعدل عن اختيار البقاء الى اختيار الطلاق، و حينئذ لا يلزم تجديد ضرب الاجل و الفحص بل يكتفى بالاول.
مسألة ٢٢- الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق
و ان كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، و يكون الطلاق رجعيا فتستحق النفقة في أيامها و اذا