هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧١ - مسألة ٧- إذا زارع على أرض ثمّ تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلًا
مسألة ٣- إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عاماً،
بأن كل من زرع ارضه أو مزرعته فله نصف الحاصل مثلًا، فأقدم أحد على ذلك، استحق من المالك حصته.
مسألة ٤- إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه،
فإن اطمأنا ببقاء شيء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صح و إلا بطل.
مسألة ٥- إذا انقضت المدة المعينة و لم يدرك الزرع،
لم يستحق الزارع إبقاءه و لو بالأجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش، و له إبقاؤه مجاناً أو مع الأجرة إن رضي الزارع بها.
مسألة ٦- لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، فهل يضمن أجرة المثل،
أو ما يعادل حصة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئا؟ وجوه و الاحوط التراضى و التصالح، و ان كان الاولى لا يخلو من قوة الا إذا لم تكن الارض تحت يد العامل و سلطنته و كان المالك عالماً بالحال.
هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل معسكراً أو مسبعةً و نحوها و الا انفسخت المزارعة.
مسألة ٧- إذا زارع على أرض ثمّ تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلًا
لكن أمكن تحصيله بحفر بئر و نحوه، صحت المزارعة لكن للعامل خيار الفسخ، و كذا لو تبين كون الأرض غير صالحة للزراعة إلا بالعلاج التام، كما إذا كان مستولياً عليها الماء لكن يمكن قطعه عنها.
نعم لو تبين أنه لا ماء لها فعلًا و لا يمكن تحصيله أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته و لا يرجى زواله، كان باطلا.