هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٤٠ - مسألة ٣- إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول،
الاول و يوقع عليها ثلاث طلقات اخرى، الى أن يكمل لها تسعا تخلل بينها نكاح رجلين، فتحرم عليه في التاسعة أبدا. و سيجيء تفاصيل هذه المسائل في كتاب الطلاق انشاء اللّٰه تعالى.
القول في الكفر:
لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما و انقطاعا، سواء كان أصليا حربيا كان أو كتابيا أو كان مرتدا عن فطرة كان أو عن ملة، و كذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار و لا المرتدة عن فطرة كانت أو ملة. و أما الكتابية من اليهودية و النصرانية ففيه أقوال، اشهرها المنع في النكاح الدائم و الجواز في المنقطع، و قيل بالمنع مطلقا، و قيل بالجواز كذلك، و هو لا يخلو من قوة على كراهية خصوصا في الدائم، بل الاحتياط فيه لا يترك ان استطاع نكاح المسلمة.
مسألة ١- الأحوط لو لم يكن الأقوى حرمة نكاح المجوسية،
و أما الصابئة ففيها اشكال حيث أنه لم يتحقق عندنا الى الآن حقيقة دينهم، فان تحقق أنهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم.
مسألة ٢- العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا،
سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين، حتى أنه لو أسلما معا دفعة أقرا على نكاحهما الاول و لم يحتج الى عقد جديد على طبق مذهبنا، بل و كذا لو أسلم أحدهما أيضا في بعض الصور الآتية.
نعم لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي الفساد ابتداء و استدامة كنكاح احدى المحرمات عينا أو جمعا جرى عليه بعد الاسلام حكم الاسلام.
مسألة ٣- إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول،
سواء كان كتابيا أو وثنيا، و سواء كان اسلامه قبل الدخول أو بعده. و اذا أسلم زوج الوثنية وثنيا كان