هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨٤ - مسألة ١٦- إذا وقف على من ينقرض
دون استيلاء على العين، فاذا وقف بستاناً على الفقراء لا يكفي في القبض اعطاء شيء من ثمرتها لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده.
مسألة ٩- لو وقف مسجداً أو مقبرة كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد
و دفن ميت واحد في المقبرة باذن الواقف.
مسألة ١٠- لو وقف الاب على أولاده الصغار لم يحتج الى قبض جديد،
و كذا كل وليّ اذا وقف على المولى عليه، لان قبض الولي قبض المولى عليه، و الاحوط أن يقصد كون قبضه عنه.
مسألة ١١- فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه
لا يحتاج الى قبض آخر و يكفي قبضه الذي هو حاصل.
مسألة ١٢- لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر
لم يحتج الى قبض جديد، بأن يستردها ثمّ يقبضها. نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده باذن الواقف بناءً على اشتراط كون القبض باذنه كما مر.
مسألة ١٣-/ لا يشترط في القبض الفورية،
فلو وقف عيناً في زمان ثمّ اقبضها في زمان متأخر كفى و تم الوقف من حينه.
مسألة ١٤- لو مات الواقف قبل القبض
بطل الوقف و كان ميراثاً.
مسألة ١٥- يشترط في الوقف الدوام،
بمعنى عدم توقيته بمدة، فلو قال «وقفت هذه البستان على الفقراء إلى سنة» بطل وقفاً، و في صحته حبساً أو بطلانه كذلك أيضاً وجهان، أوجههما الثانى الا اذا لم يعلم انه قصد كونه وقفاً.
مسألة ١٦- إذا وقف على من ينقرض
/ كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على