هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٩٤ - مسألة ٢- كل امرأة حرة و ان كانت تحت عبد اذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره،
على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا، و الثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا، و هو قسمان بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع اليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، و هو ستة:
الاول- الطلاق قبل الدخول.
الثاني- طلاق الصغيرة أعني من لم تبلغ التسع و ان دخل بها.
الثالث- طلاق اليائسة و هذه الثلاث ليس لها عدة كما يأتي.
الرابع و الخامس- طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت و الا كانت له الرجعة.
السادس- الطلاق الثالث اذا وقع منه رجوعان في البين بين الاول و الثاني و بين الثاني و الثالث و ان كان الرجوع بعقد جديد و أما اذا وقع الثلاث متوالية بلا رجعة صحت و وقعت واحدة كما مر.
مسألة ١- اذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه
و لو بعقد جديد، و لا تحل له الا بعد أن تنكح زوجا غيره، فاذا نكحها غيره ثمّ فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدتها جاز للاول نكاحها.
مسألة ٢- كل امرأة حرة و ان كانت تحت عبد اذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره،
سواء واقعها بعد كل رجعة و طلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة و هذا يقال له «طلاق العدة» أو لم يواقعها، سواء وقع كل طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلقها مع الشرائط ثمّ راجعها ثمّ طلقها ثمّ راجعها في مجلس واحد حرمت عليه، فضلا عما اذا طلقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتى حاضت و طهرت ثمّ طلقها و راجعها ثمّ تركها حتى حاضت و طهرت ثمّ طلقها. هذا في الحرة و أما في الامة فاذا طلقت