هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٠٣ - مسألة ١٢- إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر
خصوصا اذا كانت ضرورية عرفا أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج و الزيارة و عيادة المرضى و زيارة أرحامها و لا سيما والديها. نعم ينبغي بل الاحوط أن لا تبيت الا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو انتقلت إليه بعد موته للاعتداد فيه، بأن تخرج بعد الزوال و ترجع عند العشي أو تخرج بعد نصف الليل و ترجع صباحا.
مسألة ٩- لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا
بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلقها غائبا و لم يبلغها الا بعد مدة و لو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدتها و ليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر اليها. و مثل عدة الطلاق عدة الفسخ و الانفساخ على الظاهر، و كذا عدة وطي الشبهة، و ان كان الاحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة، بل هذا الاحتياط لا يترك. و أما عدة الوفاة فاذا مات الزوج غائبا فعدتها من حين بلوغ الخبر اليها، و لا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج، بل يعم صورة حضوره أيضا اذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك، فتعتد من حين اخبارها بموته.
مسألة ١٠- لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية،
فلا يعتبر أن يكون من عدلين بل و لا عدل واحد اذا كان الخبر بحيث يعتمد عليه العقلاء، نعم لا يجوز لها التزويج بالغير ما لم تقم حجة شرعية على موته، و لا تكتفي بمجرد بلوغ الخبر، و فائدته اذا لم يكن حجة أنه بعد ما ثبت موته شرعا يكتفي بالاعتداد من حين البلوغ و لا يحتاج الى الاعتداد من حين الثبوت.
مسألة ١١- لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت
اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه، و الاحوط أن تعتد من حين بلوغ الخبر اليها.
مسألة ١٢- إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر
و لا ظهر منه أثر