هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٤٣ - مسألة ١٧- نكاح الشغار باطل،
مسألة ١٤- لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما؟
قولان أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوة.
مسألة ١٥- يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية،
و كذا يجوز له أن يوكل محلا في أن يزوج له بعد احلاله، بل و كذا أن يوكل محرما في ان يزوج له بعد احلالهما.
مسألة ١٦- و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه،
بأن يرميها بالزنا و يدعي المشاهدة بلا بينة أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الالحاق به، و تنكر ذلك و رفعا امرهما الى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة، فاذا تلاعنا سقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا و انتفى الولد عنه و حرمت عليه مؤبدا.
مسألة ١٧- نكاح الشغار باطل،
و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الاخرى و لا يكون بينهما مهر غير النكاحين و التزويجين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك و يكون صداق كل منهما نكاح الاخرى، و يقول الآخر قبلت و زوجتك بنتي أو اختي هكذا. و أما لو زوج احداهما الآخر بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوجه الاخرى بمهر معلوم فصح العقدان، مثل أن يقول زوجتك بنتي أو أختي على صداق مائة دينار على أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا، و يقول الآخر قبلت و زوجتك بنتي أو أختي على مائة دينار. بل و كذا لو شرط أن يزوجه الاخرى و لم يذكر مهرا أصلا مثل أن يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقال قبلت و زوجتك بنتي، فانه يصح العقدان، لكن حيث أنه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل، كما يأتي في محله من أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة النكاح الدائم و انما تستحق المرأة مهر المثل لو لم يذكر المهر.