هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨١ - مسألة ١١- يملك العامل حصته من الثمر حين ظهوره،
و الدالية و نحو ذلك. فمع اطلاق عقد المساقاة الظاهر أن القسم الثانى على المالك، و أما القسم الأول فيتبع التعارف و العادة، فما جرت العادة على كونه على المالك أو العامل كان هو المتبع و لا يحتاج الى التعيين، و لعل ذلك يختلف باختلاف البلاد، و إذا لم يكن عادة لا بد من التعيين و أنه على المالك أو العامل.
مسألة ٧- المساقاة لازمة من الطرفين،
لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار بسبب الاشتراط أو تخلف بعض الشروط، و لا تبطل بموت أحدهما، بل يقوم وارثهما مقامهما. نعم لو كانت مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته.
مسألة ٨- لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه،
فيجوز أن يستأجر أجيراً لبعض الأعمال و تمامها و يكون عليه الأجرة، و كذا يجوز أن يتبرع عنه متبرع بالعمل و يستحق العامل الحصة المقررة. نعم لو لم يقصد التبرع عنه ففي كفايته إشكال، و أشكل منه إذا قصد التبرع عن المالك، و كذا الحال إذا لم يكن عليه إلا السقي و يستغنى عنه بالامطار و لم يحتج إلى السقي أصلًا. نعم لو كان عليه أعمال أخرى غير السقي و استغنى عنه بالمطر و بقي سائر الأعمال، فالظاهر استحقاق حصته بشرط أن يكون الباقي من العمل مما يستزاد به الثمر، و إلا فالصحة محل إشكال.
مسألة ٩- يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئاً آخر من ذهب أو فضة أو غيرهما
إذا لم يكن من الاصول.
مسألة ١٠- كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك
و للعامل أجرة مثل عمله الا إذا كان عالماً بالفساد و مع ذلك اقدم على العمل.
مسألة ١١- يملك العامل حصته من الثمر حين ظهوره،
فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة و بطلت المساقاة من جهة انه قد اشترط مباشرته للعمل انتقلت إلى