هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٦ - مسألة ٢٠- لو كان على أحد دين فالتمس من غيره اداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن
على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، و كذا لو ثبت اقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين. و أما اقراره بعد الضمان فلا يثبت به شيء لا على المقر لبراءة ذمته بالضمان حسب الفرض و لا على الضامن لكونه اقراراً على الغير، لكن هذا اذا كان الضمان بغير اذن المضمون عنه، و أما معه فالاقرار بالدين بعد الضمان اقرار على نفسه و مأخوذ به فيرجع الضامن بعد الاداء اليه.
مسألة ١٧- في جواز ضمان الأعيان المضمونة، كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد، لمالكها عمن كانت في يده. تأمل و إشكال.
مسألة ١٨- لا اشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقاً للغير
أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته اذا كان ذلك بعد قبض البائع الثمن، و أما ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقة للغير و قلعه المالك المشترى عن البائع ففيه اشكال.
مسألة ١٩- إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك بالضمان على اشكال.
نعم لو شرط الضامن مع المضمون له انفكاكه انفك بلا اشكال.
مسألة ٢٠- لو كان على أحد دين فالتمس من غيره اداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن
جاز له الرجوع على الملتمس.