هداية العباد
(١)
الجزء الثاني
٣ ص
(٢)
كتاب الجعالة
٧ ص
(٣)
مسألة 1- الظاهر انه لا يكفى في استحقاق العامل الجعل اتيانه بالعمل بقصد التبرع
٧ ص
(٤)
مسألة 2- إنما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة،
٧ ص
(٥)
مسألة 3- كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية التى يجب الاتيان بها مجاناً
٨ ص
(٦)
مسألة 4- يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار
٨ ص
(٧)
مسألة 5- يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة،
٨ ص
(٨)
مسألة 6- كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل،
٩ ص
(٩)
مسألة 7- لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل،
٩ ص
(١٠)
مسألة 8- لو عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخص
٩ ص
(١١)
مسألة 9- إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل ايقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوض
٩ ص
(١٢)
مسألة 10- إنما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لاجل ذلك
٩ ص
(١٣)
مسألة 11- لو قال «من دلنى على ما لى فله كذا» فدله من كان ماله في يده
١٠ ص
(١٤)
مسألة 12- انما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل،
١٠ ص
(١٥)
مسألة 13- لو قال «من رد دابتي مثلا فله كذا» فردها جماعة
١٠ ص
(١٦)
مسألة 14- لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط او خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل
١٠ ص
(١٧)
مسألة 15- الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين
١١ ص
(١٨)
مسألة 16- ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال انما هو في مورد لم يكن في عدم إنها العمل ضرر على الجاعل
١١ ص
(١٩)
كتاب العارية
١٥ ص
(٢٠)
مسألة 1- يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة
١٥ ص
(٢١)
مسألة 2- لا يشترط في المعير ملكية العين،
١٥ ص
(٢٢)
مسألة 3- يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين،
١٦ ص
(٢٣)
مسألة 4- يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها
١٦ ص
(٢٤)
مسألة 5- يجوز اعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها
١٦ ص
(٢٥)
مسالة 6- لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة،
١٦ ص
(٢٦)
مسألة 7- العين التي تعلقت بها العارية ان انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة
١٦ ص
(٢٧)
مسألة 9- العارية جائزة من الطرفين،
١٧ ص
(٢٨)
مسالة 10- تبطل العارية بموت المعير،
١٧ ص
(٢٩)
مسألة 11- يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير،
١٧ ص
(٣٠)
مسألة 12- لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس، جاز له الرجوع،
١٨ ص
(٣١)
مسألة 13- العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي أو التفريط
١٨ ص
(٣٢)
مسألة 14- لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالك،
١٨ ص
(٣٣)
مسألة 15- إذا تلفت العارية بفعل المستعير،
١٨ ص
(٣٤)
مسألة 16- إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه،
١٨ ص
(٣٥)
مسألة 17- إذا استعار عيناً من الغاصب،
١٩ ص
(٣٦)
كتاب الوديعة
٢٣ ص
(٣٧)
مسألة 1- لو طرح ثوباً مثلًا عند أحد و «قال هذا وديعة عندك»
٢٣ ص
(٣٨)
مسالة 2- من ليس قادراً على حفظ الوديعة على حسب المتعارف
٢٣ ص
(٣٩)
مسألة 3- الوديعة جائزة من الطرفين،
٢٤ ص
(٤٠)
مسألة 4- يعتبر في كل من المستودع و المودع البلوغ و العقل،
٢٤ ص
(٤١)
مسألة 5- لو أرسل شخص كامل مالًا بواسطة الصبي أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده و أخذه منهما بهذا العنوان،
٢٤ ص
(٤٢)
مسألة 6- لو أودع عند الصبي و المجنون مالًا لم يضمناه بالتلف،
٢٤ ص
(٤٣)
مسألة 7- يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به
٢٥ ص
(٤٤)
مسألة 8- لو عين المودع موضعاً خاصاً لحفظ وديعته اقتصر عليه،
٢٥ ص
(٤٥)
مسألة 9- لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدي منه و لا تفريط
٢٥ ص
(٤٦)
مسألة 10- لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب،
٢٦ ص
(٤٧)
مسالة 11- إذا كان مدافعته عن الظالم مؤدية الى الضرر على بدنه من جرح و غيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله،
٢٦ ص
(٤٨)
مسألة 12- لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره
٢٦ ص
(٤٩)
مسألة 13- لو كانت الوديعة دابة مثلًا
٢٦ ص
(٥٠)
مسألة 14- تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع و المستودع أو جنونه،
٢٧ ص
(٥١)
مسألة 15- يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان
٢٧ ص
(٥٢)
مسألة 16- لو أودع اللص ما سرقه عند أحد، لا يجوز له رده إليه مع الإمكان،
٢٨ ص
(٥٣)
مسألة 17- يجب رد الوديعة إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرق و نحو ذلك،
٢٨ ص
(٥٤)
مسألة 18- إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره
٢٨ ص
(٥٥)
مسألة 19- يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله و عياله
٢٩ ص
(٥٦)
مسألة 20- المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة
٢٩ ص
(٥٧)
مسالة 21- معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدي كون ضمانها عليه لو تلفت
٣٠ ص
(٥٨)
مسألة 22- لو نوى التصرف في الوديعة و لم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية
٣٠ ص
(٥٩)
مسألة 23- لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلًا ففتحها و أخذ بعضها
٣٠ ص
(٦٠)
مسألة 24- لو سلمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها،
٣١ ص
(٦١)
مسألة 25- إذا فرط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه
٣١ ص
(٦٢)
مسألة 26- لو أنكر الوديعة فالقول قوله بيمينه
٣١ ص
(٦٣)
مسألة 27- لو دفعها إلى غير المالك و ادعى الاذن من المالك فأنكر المالك و لا بينة،
٣١ ص
(٦٤)
مسألة 28- إذا أنكر الوديعة
٣٢ ص
(٦٥)
مسألة 29- إذا أقر بالوديعة ثمّ مات
٣٢ ص
(٦٦)
خاتمة
٣٣ ص
(٦٧)
كتاب المضاربة
٣٧ ص
(٦٨)
مسألة 1- يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر في المالك،
٣٧ ص
(٦٩)
مسألة 2- يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة،
٣٨ ص
(٧٠)
مسالة 3- الدراهم المغشوشة ان كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز ايقاع المضاربة بها،
٣٨ ص
(٧١)
مسالة 4- إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل احداً في استيفائه ثمّ ايقاع المضاربة عليه،
٣٨ ص
(٧٢)
مسألة 5- لو دفع اليه عروضاً و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة
٣٨ ص
(٧٣)
مسألة 6- إذا دفع اليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث مثلا
٣٨ ص
(٧٤)
مسألة 7- لو دفع اليه مالا ليشتري نخيلا أو اغناماً على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما
٣٩ ص
(٧٥)
مسألة 8- يصح المضاربة على المشاع كالمفروز،
٣٩ ص
(٧٦)
مسالة 9- لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لكل منا نصف الربح
٣٩ ص
(٧٧)
مسألة 10- يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل في مال واحد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقان من الربح و فضل أحدهما على الآخر
٣٩ ص
(٧٨)
مسألة 11- المضاربة جائزة من الطرفين،
٤٠ ص
(٧٩)
مسألة 12- الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة
٤٠ ص
(٨٠)
مسألة 13- تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل،
٤٠ ص
(٨١)
مسألة 14- العامل امين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدى أو التفريط،
٤٠ ص
(٨٢)
مسألة 15- يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولى ما يتولاه التاجر لنفسه على المعتاد
٤١ ص
(٨٣)
مسألة 16- مع اطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة
٤١ ص
(٨٤)
مسألة 17- لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره الا باذن المالك عموماً أو خصوصاً،
٤١ ص
(٨٥)
مسألة 18- لا يجوز مع الاطلاق أن يبيع نسيئة خصوصاً في بعض الازمان و على بعض الاشخاص،
٤٢ ص
(٨٦)
مسألة 19- ليس للعامل أن يسافر بالمال براً أو بحراً
٤٢ ص
(٨٧)
مسألة 20- ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً
٤٢ ص
(٨٨)
مسألة 21- المراد بالسفر المجوز للانفاق من المال هو العرفي لا الشرعي،
٤٢ ص
(٨٩)
مسألة 22- لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و غيره
٤٣ ص
(٩٠)
مسألة 23- لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة،
٤٣ ص
(٩١)
مسألة 24- الظاهر أنه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة
٤٣ ص
(٩٢)
مسألة 25- لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار،
٤٣ ص
(٩٣)
مسألة 26- الظاهر أنه يصح ان يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا،
٤٤ ص
(٩٤)
مسألة 27- الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره،
٤٤ ص
(٩٥)
مسألة 28- لا اشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية،
٤٤ ص
(٩٦)
مسألة 29- كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف
٤٥ ص
(٩٧)
مسألة 30- إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة
٤٥ ص
(٩٨)
مسألة 31- لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟
٤٥ ص
(٩٩)
مسألة 32- لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله،
٤٦ ص
(١٠٠)
مسألة 33- إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك
٤٦ ص
(١٠١)
مسألة 34- لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضولياً،
٤٦ ص
(١٠٢)
مسألة 35- إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به
٤٧ ص
(١٠٣)
مسألة 36- إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك فللدائن الرجوع عليه
٤٧ ص
(١٠٤)
مسألة 37- لو ضاربه على خمسمائة مثلًا فدفعها إليه و عامل بها، و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة،
٤٧ ص
(١٠٥)
مسألة 38- إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريكين،
٤٧ ص
(١٠٦)
مسألة 39- إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بينة قدم قول العامل،
٤٨ ص
(١٠٧)
مسألة 40- لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس
٤٨ ص
(١٠٨)
مسألة 41- لو اختلفا في الربح و لم تكن بينة
٤٨ ص
(١٠٩)
مسألة 42- لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و أنه النصف مثلًا أو الثلث و لم تكن بينة
٤٨ ص
(١١٠)
مسألة 43- إذا تلف المال أو وقع خسران فادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ و لم تكن له بينة،
٤٨ ص
(١١١)
مسألة 44- إذا ادعى رد المال إلى المالك و أنكره
٤٨ ص
(١١٢)
مسألة 45- إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح
٤٨ ص
(١١٣)
مسألة 46- إذا حصل تلف أو خسارة، فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه قارضه
٤٩ ص
(١١٤)
مسألة 47- لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة
٤٩ ص
(١١٥)
مسألة 48- يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال و جَعْلُ الجُعل حصة من الربح،
٤٩ ص
(١١٦)
مسألة 49- يجوز للأب و الجد المضاربة بمال الصغير
٤٩ ص
(١١٧)
مسألة 50- إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة،
٤٩ ص
(١١٨)
كتاب الشركة
٥٣ ص
(١١٩)
مسائل في الشركة
٥٣ ص
(١٢٠)
مسألة 1- الامتزاج يوجب الشركة الواقعية الحقيقة،
٥٣ ص
(١٢١)
مسالة 2- لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضى الباقين،
٥٤ ص
(١٢٢)
مسألة 3- كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم-/ و هو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد-/ تطلق ايضاً على معنى آخر،
٥٤ ص
(١٢٣)
مسألة 4- يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية
٥٤ ص
(١٢٤)
مسألة 5- لا تصح الشركة العقدية الا في الاعيان نقوداً كانت أو عروضاً،
٥٥ ص
(١٢٥)
مسألة 6- لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما،
٥٦ ص
(١٢٦)
مسألة 7- حيث أن الشركة العنانية هى العقد على المعاملة و التكسب بالمال المشترك، فلا بد من أن يكون رأس المال مشتركاً بأحد أسباب الشركة،
٥٦ ص
(١٢٧)
مسألة 8- اطلاق عقد الشركة يقتضى جواز تصرف كل منهما بالتكسب برأس المال،
٥٦ ص
(١٢٨)
مسألة 9- حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو تكسب خاص
٥٧ ص
(١٢٩)
مسألة 10- اطلاق الشركة يقتضى بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما،
٥٧ ص
(١٣٠)
مسألة 11- العامل من الشريكين أمين،
٥٧ ص
(١٣١)
مسألة 12- عقد الشركة جائز من الطرفين،
٥٧ ص
(١٣٢)
مسألة 13- لو جعلا للشركة اجلا لم يلزم،
٥٨ ص
(١٣٣)
مسألة 14- إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة
٥٨ ص
(١٣٤)
القول في القسمة
٥٨ ص
(١٣٥)
مسألة 1- لا بد في القسمة من تعديل السهام،
٥٨ ص
(١٣٦)
مسألة 2- الاموال المشتركة قد لا يتأتى فيها الا قسمة الافراز
٥٩ ص
(١٣٧)
مسألة 3- لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة،
٦٠ ص
(١٣٨)
مسألة 4- إذا طلب احد الشريكين القسمة بأحد أقسامها،
٦٠ ص
(١٣٩)
مسألة 5- إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل و أمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة
٦١ ص
(١٤٠)
مسألة 6- لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة و طلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون،
٦١ ص
(١٤١)
مسألة 7- إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار فقسمتها باشجارها و نخليها بالتعديل قسمة اجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر،
٦١ ص
(١٤٢)
مسألة 8- إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة
٦١ ص
(١٤٣)
مسألة 9- إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة،
٦٢ ص
(١٤٤)
مسألة 10- إذا كان بينهما حمام و شبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر
٦٢ ص
(١٤٥)
مسألة 11- لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا و هو لا يصلح للسكنى و يتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر،
٦٢ ص
(١٤٦)
مسألة 12- يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة،
٦٢ ص
(١٤٧)
مسألة 13- لا بد في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة
٦٢ ص
(١٤٨)
مسألة 14- الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة،
٦٤ ص
(١٤٩)
مسألة 15- الاقوى انه إذا بنوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة
٦٤ ص
(١٥٠)
مسألة 16- إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة،
٦٤ ص
(١٥١)
مسألة 17- القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمت لزمت
٦٥ ص
(١٥٢)
مسألة 18- لا تشرع القسمة في الديون المشتركة،
٦٥ ص
(١٥٣)
مسألة 19- لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر لا تسمع دعواه الا بالبينة،
٦٥ ص
(١٥٤)
مسألة 20- إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت و في حصة الآخر بيت آخر
٦٥ ص
(١٥٥)
مسألة 21- لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم
٦٦ ص
(١٥٦)
كتاب المزارعة
٦٩ ص
(١٥٧)
مسألة 1- يعتبر فيها، زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود أمور
٦٩ ص
(١٥٨)
أحدها جعل الحاصل مشاعاً بينهما،
٦٩ ص
(١٥٩)
ثانيها تعيين حصة الزارع
٦٩ ص
(١٦٠)
ثالثها تعيين المدة بالأشهر و السنين،
٦٩ ص
(١٦١)
رابعها أن تكون الأرض قابلة للزرع
٧٠ ص
(١٦٢)
خامسها تعيين المزروع من انه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه
٧٠ ص
(١٦٣)
سادسها تعيين الأرض،
٧٠ ص
(١٦٤)
سابعها أن يعينا أن البذر و سائر المصارف على أي منهما
٧٠ ص
(١٦٥)
مسألة 2- لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع،
٧٠ ص
(١٦٦)
مسألة 3- إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عاماً،
٧١ ص
(١٦٧)
مسألة 4- إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه،
٧١ ص
(١٦٨)
مسألة 5- إذا انقضت المدة المعينة و لم يدرك الزرع،
٧١ ص
(١٦٩)
مسألة 6- لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، فهل يضمن أجرة المثل،
٧١ ص
(١٧٠)
مسألة 7- إذا زارع على أرض ثمّ تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلًا
٧١ ص
(١٧١)
مسألة 8- إذا عين المالك له نوعاً من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره
٧٢ ص
(١٧٢)
مسألة 9- الظاهر انه لا يعتبر في حقيقة المزارعة كون الارض من أحدهما و العمل من الآخر
٧٢ ص
(١٧٣)
مسألة 10- يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن شاركه
٧٢ ص
(١٧٤)
مسألة 11- المزارعة عقد لازم من الطرفين،
٧٣ ص
(١٧٥)
مسألة 12- لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين،
٧٣ ص
(١٧٦)
مسألة 13- إذا تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض
٧٣ ص
(١٧٧)
مسألة 14-/ الظاهر ان مقتضى المزارعة صيرورة الزرع من حين ظهوره مشتركاً بين المالك و العامل
٧٣ ص
(١٧٨)
مسألة 15- خراج الأرض و مال إجارة الأرض المستأجرة على المزارع
٧٤ ص
(١٧٩)
مسألة 16- يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي،
٧٤ ص
(١٨٠)
مسألة 17- إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل،
٧٥ ص
(١٨١)
مسألة 18- يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها الا بعد إصلاحها و تعميرها،
٧٥ ص
(١٨٢)
كتاب المساقاة
٧٩ ص
(١٨٣)
مسألة 1- لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر،
٨٠ ص
(١٨٤)
مسألة 2- لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه
٨٠ ص
(١٨٥)
مسألة 3- يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة
٨٠ ص
(١٨٦)
مسألة 4- إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض،
٨٠ ص
(١٨٧)
مسألة 5- إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل
٨٠ ص
(١٨٨)
مسألة 6- من المعلوم أن ما تحتاج اليه البساتين و النخيل و الاشجار في اصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها أعمال كثيرة
٨٠ ص
(١٨٩)
مسألة 7- المساقاة لازمة من الطرفين،
٨١ ص
(١٩٠)
مسألة 8- لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه،
٨١ ص
(١٩١)
مسألة 9- يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئاً آخر من ذهب أو فضة أو غيرهما
٨١ ص
(١٩٢)
مسألة 10- كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك
٨١ ص
(١٩٣)
مسألة 11- يملك العامل حصته من الثمر حين ظهوره،
٨١ ص
(١٩٤)
مسألة 12- المغارسة باطلة على الاحوط،
٨٢ ص
(١٩٥)
مسألة 13- بعد بطلان المغارسة يمكن ان يتوصل الى نتيجتها بادخالها تحت عنوان آخر مشروع،
٨٢ ص
(١٩٦)
مسألة 14- الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الاشجار في الاراضى الخراجية على المالك
٨٢ ص
(١٩٧)
مسألة 15- لا يجوز للعامل في المساقاة ان يساقي غيره الا باذن المالك،
٨٣ ص
(١٩٨)
كتاب الدين و القرض
٨٧ ص
(١٩٩)
القول في احكام الدين
٨٧ ص
(٢٠٠)
مسألة 1- الدين إما حال،
٨٧ ص
(٢٠١)
مسألة 2- إذا كان الدين حالًا أو مؤجلًا و قد حل الأجل
٨٧ ص
(٢٠٢)
مسألة 3- قد عرفت أنه إذا أدى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن اخذه،
٨٨ ص
(٢٠٣)
مسألة 4- يجوز التبرع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميتاً،
٨٩ ص
(٢٠٤)
مسألة 5- لا يتعين الدين فيما عينه المدين،
٨٩ ص
(٢٠٥)
مسألة 6- يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل،
٨٩ ص
(٢٠٦)
مسألة 7- لا يجوز بيع الدين بالدين،
٨٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 8- يجوز تعجيل الدين المؤجل بأقل منه مع التراضي،
٩٠ ص
(٢٠٨)
مسألة 9- لا يجوز قسمة الدين،
٩٠ ص
(٢٠٩)
مسألة 10- يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة و لو ببيع سلعته و متاعه و عقاره
٩٠ ص
(٢١٠)
مسألة 11- لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه و باع ما فضل عن حاجته
٩١ ص
(٢١١)
مسألة 12- لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه و له دار مملوكة،
٩١ ص
(٢١٢)
مسألة 13- انما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً،
٩١ ص
(٢١٣)
مسألة 14- معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه
٩١ ص
(٢١٤)
مسألة 15- لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات
٩٢ ص
(٢١٥)
مسألة 16- كما لا يجب على المعسر الأداء و القضاء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء،
٩٢ ص
(٢١٦)
مسألة 17- مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة،
٩٣ ص
(٢١٧)
القول في القرض
٩٣ ص
(٢١٨)
مسألة 1- يكره الاقتراض مع عدم الحاجة،
٩٣ ص
(٢١٩)
مسألة 2- إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة،
٩٣ ص
(٢٢٠)
مسألة 3- حيث أن القرض عقد من العقود يحتاج الى ايجاب كقوله «أقرضتك» و ما يؤدي معناه، و قبول دال على الرضا بالإيجاب
٩٤ ص
(٢٢١)
مسألة 4- يعتبر في المال أن يكون عيناً مملوكاً،
٩٤ ص
(٢٢٢)
مسألة 5- لا بد من أن يقع القرض على معين،
٩٤ ص
(٢٢٣)
مسألة 6- يشترط في صحة القرض القبض و الاقباض،
٩٥ ص
(٢٢٤)
مسألة 7- الأقوى أن القرض عقد لازم،
٩٥ ص
(٢٢٥)
مسألة 8- لو كان المال المقترض مثلياً كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها
٩٥ ص
(٢٢٦)
مسألة 9- لا يجوز شرط الزيادة،
٩٥ ص
(٢٢٧)
مسالة 10- إذا اقرضه شيئاً و شرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته
٩٦ ص
(٢٢٨)
مسألة 11- إنما تحرم الزيادة مع الشرط،
٩٦ ص
(٢٢٩)
مسألة 12- إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض،
٩٦ ص
(٢٣٠)
مسألة 13- المال المقترض إن كان مثلياً كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير كان وفاؤه و أداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه،
٩٧ ص
(٢٣١)
مسألة 14- يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه،
٩٨ ص
(٢٣٢)
مسألة 15-/ اذا شرط التأجيل في القرض فالاحوط وجوباً عدم المطالبة قبل حلول الاجل
٩٨ ص
(٢٣٣)
مسألة 16- لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معين صح و لزم،
٩٨ ص
(٢٣٤)
مسألة 17- يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل،
٩٨ ص
(٢٣٥)
مسألة 18- اذا اقرض النقد الذهبى او الفضى ثمّ اسقطه الحكومة عن الرواج و جاءت بنقد آخر
٩٨ ص
(٢٣٦)
كتاب الرهن
١٠٣ ص
(٢٣٧)
مسألة 1- يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار،
١٠٣ ص
(٢٣٨)
مسألة 2- يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه،
١٠٣ ص
(٢٣٩)
مسألة 3- إنما يعتبر القبض في الابتداء
١٠٣ ص
(٢٤٠)
مسألة 4- يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه،
١٠٤ ص
(٢٤١)
مسألة 5- لو رهن ما يملك مع ملك غيره في عقد واحد،
١٠٤ ص
(٢٤٢)
مسألة 6- لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية
١٠٤ ص
(٢٤٣)
مسألة 7- لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين،
١٠٤ ص
(٢٤٤)
مسألة 8- لو كان الرهن على دينٍ مؤجل و كان مما يسرع إليه الفساد قبل الأجل،
١٠٥ ص
(٢٤٥)
مسألة 9- لا اشكال في انه يعتبر في المرهون كونه معيناً،
١٠٥ ص
(٢٤٦)
مسألة 10- يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة لتحقق موجبه
١٠٥ ص
(٢٤٧)
مسألة 11- كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر، كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت
١٠٥ ص
(٢٤٨)
مسألة 12- الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة
١٠٦ ص
(٢٤٩)
مسألة 13- لو اشترى شيئاً بثمن في الذمة
١٠٦ ص
(٢٥٠)
مسألة 14- لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن
١٠٦ ص
(٢٥١)
مسألة 15- لو رهن شيئاً عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتفاق من المرتهنين
١٠٦ ص
(٢٥٢)
مسألة 16- لو استدان اثنان من واحد كل منهما ديناً ثمّ رَهَنَا عنده مالًا مشتركاً بينهما و لو بعقد واحد ثمّ قضى أحدهما دينه،
١٠٦ ص
(٢٥٣)
مسألة 17- لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل
١٠٧ ص
(٢٥٤)
مسألة 18- الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن،
١٠٧ ص
(٢٥٥)
مسألة 19- لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن،
١٠٧ ص
(٢٥٦)
مسألة 20- لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن،
١٠٨ ص
(٢٥٧)
مسألة 21- منافع الرهن للراهن
١٠٨ ص
(٢٥٨)
مسألة 22- لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح،
١٠٨ ص
(٢٥٩)
مسألة 23- إذا كان الدين حالًا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه،
١٠٨ ص
(٢٦٠)
مسألة 24- إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه
١٠٩ ص
(٢٦١)
مسألة 25- لو و في بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط
١٠٩ ص
(٢٦٢)
مسألة 26- إذا كان الرهن من مستثنيات الدين
١٠٩ ص
(٢٦٣)
مسألة 27- إذا كان الراهن مفلساً أو مات و عليه ديون للناس،
١٠٩ ص
(٢٦٤)
مسألة 28- الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و تفريط
١٠٩ ص
(٢٦٥)
مسألة 29- لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن،
١١٠ ص
(٢٦٦)
مسألة 30- إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن
١١٠ ص
(٢٦٧)
مسألة 31- لو كان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلًا و لا إجمالًا
١١٠ ص
(٢٦٨)
مسألة 32- لو اقترض من شخص ديناراً مثلًا برهن و ديناراً آخر منه بلا رهن
١١٠ ص
(٢٦٩)
كتاب الحجر
١١٥ ص
(٢٧٠)
القول في الصغر
١١٥ ص
(٢٧١)
مسألة 1- الصغير-/ و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ-/ محجور عليه شرعاً
١١٥ ص
(٢٧٢)
مسألة 2- كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة الى ماله كذلك محجور بالنسبة الى ذمته،
١١٥ ص
(٢٧٣)
مسألة 3- يعرف البلوغ في الذكر و الأنثى بأحد أمور ثلاثة
١١٦ ص
(٢٧٤)
مسألة 4- لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي،
١١٦ ص
(٢٧٥)
مسألة 5- ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جده لأبيه،
١١٦ ص
(٢٧٦)
مسألة 6- الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد،
١١٦ ص
(٢٧٧)
مسألة 7- الأب و الجد مشتركان في الولاية
١١٦ ص
(٢٧٨)
مسألة 8- الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد،
١١٦ ص
(٢٧٩)
مسألة 9- يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة،
١١٧ ص
(٢٨٠)
مسألة 10- يجوز للولي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته،
١١٧ ص
(٢٨١)
مسألة 11- يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة و الخط و الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه،
١١٧ ص
(٢٨٢)
مسألة 12- يجوز لولى اليتيم افراده بالمأكول و الملبوس من ماله
١١٧ ص
(٢٨٣)
مسألة 13- إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة،
١١٧ ص
(٢٨٤)
مسألة 14- المجنون كالصغير في جميع ما ذكر
١١٧ ص
(٢٨٥)
مسألة 15- ينفق الولي على الصبي بالاقتصار لا بالإسراف و لا بالتقتير
١١٧ ص
(٢٨٦)
مسألة 16- لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق و أنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته،
١١٨ ص
(٢٨٧)
مسألة 17- إذا ادعى الصبي البلوغ
١١٨ ص
(٢٨٨)
القول في السفه
١١٨ ص
(٢٨٩)
مسألة 1- الولاية على السفيه للأب و الجد و وصيهما إذا بلغ سفيهاً
١١٨ ص
(٢٩٠)
مسألة 2- كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته،
١١٨ ص
(٢٩١)
مسألة 3- معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله،
١١٩ ص
(٢٩٢)
مسألة 4- لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته،
١١٩ ص
(٢٩٣)
مسألة 5- لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلًا جاز ذلك
١١٩ ص
(٢٩٤)
مسألة 6- إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره،
١١٩ ص
(٢٩٥)
مسألة 7- لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه،
١١٩ ص
(٢٩٦)
مسألة 8- إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلًا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته،
١١٩ ص
(٢٩٧)
مسألة 9- لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى،
١٢٠ ص
(٢٩٨)
مسألة 10- لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده،
١٢٠ ص
(٢٩٩)
مسألة 11- الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ يجب اختباره قبله ليسلم اليه ماله بمجرد بلوغه لو أنس منه الرشد،
١٢٠ ص
(٣٠٠)
القول في المفلس
١٢٠ ص
(٣٠١)
مسألة 1-/ من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه
١٢١ ص
(٣٠٢)
مسألة 2- لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة
١٢١ ص
(٣٠٣)
مسألة 3- بعد ما تمت الشرائط الاربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك، تعلق حق الغرماء بأمواله،
١٢١ ص
(٣٠٤)
مسألة 4- إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه
١٢٢ ص
(٣٠٥)
مسألة 5- لو أقر بعد الحجر بدين سابق صح
١٢٢ ص
(٣٠٦)
مسألة 6- لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص نفذ إقراره في حقه،
١٢٢ ص
(٣٠٧)
مسألة 7- بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس و منعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص
١٢٢ ص
(٣٠٨)
مسألة 8- إن كان من جملة مال المفلس عين اشتراها
١٢٢ ص
(٣٠٩)
مسألة 9- قيل هذا الخيار على الفور،
١٢٢ ص
(٣١٠)
مسألة 10- يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين،
١٢٣ ص
(٣١١)
مسألة 11- لو كانت العين من مستثنيات الدين
١٢٣ ص
(٣١٢)
مسألة 12- المقرض كالبائع في أن له الرجوع بالعين المقترضة لو وجدها عند المقترض،
١٢٣ ص
(٣١٣)
مسألة 13- لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة
١٢٣ ص
(٣١٤)
مسألة 14- إذا زادت العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن، تتبع الاصل،
١٢٣ ص
(٣١٥)
مسألة 15- لو تعيبت العين عند المشتري مثلًا،
١٢٤ ص
(٣١٦)
مسألة 16- لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ فلس
١٢٤ ص
(٣١٧)
مسألة 17- إذا خلط المشتري مثلًا ما اشتراه بماله
١٢٤ ص
(٣١٨)
مسألة 18- لو اشترى غزلًا فنسجه أو دقيقاً فخبزه أو ثوباً فقصره أو صبغه
١٢٥ ص
(٣١٩)
مسألة 19- غريم الميت كغريم المفلس،
١٢٥ ص
(٣٢٠)
مسألة 20- يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته،
١٢٥ ص
(٣٢١)
مسألة 21- لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريم آخر فهل ينتقض القسمة أم لا ينتقض
١٢٥ ص
(٣٢٢)
القول في المرض
١٢٦ ص
(٣٢٣)
مسألة 1- لا إشكال و لا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس و الزكاة و الكفارات تخرج من الأصل
١٢٧ ص
(٣٢٤)
مسألة 2- البيع و الإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه،
١٢٧ ص
(٣٢٥)
مسألة 3- و ان كانت الصدقة من المنجزات
١٢٧ ص
(٣٢٦)
مسألة 4- لو قلنا بكون المنجزات تنفذ من الثلث يشكل القول به في المرض الذي يطول سنة أو سنتين
١٢٧ ص
(٣٢٧)
مسألة 5- لا يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر و الهلاك،
١٢٧ ص
(٣٢٨)
مسألة 6- لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لو ارث أو أجنبي،
١٢٧ ص
(٣٢٩)
مسألة 7- إذا لم يعلم حال المقر و أنه كان متهماً أو مأموناً
١٢٨ ص
(٣٣٠)
مسألة 8- إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال
١٢٨ ص
(٣٣١)
مسألة 9- ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية و في المنجزات على القول به انما هو اذا لم يجز الورثة
١٢٨ ص
(٣٣٢)
مسألة 10- لا اشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورِّث،
١٢٨ ص
(٣٣٣)
كتاب الضمان
١٣١ ص
(٣٣٤)
مسألة 1- يشترط في كل من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً،
١٣١ ص
(٣٣٥)
مسألة 2- يشترط في صحة الضمان أمور
١٣١ ص
(٣٣٦)
مسألة 3- إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط
١٣٢ ص
(٣٣٧)
مسألة 4- الضمان لازم من طرف الضامن
١٣٢ ص
(٣٣٨)
مسألة 5- في جواز اشتراط الخيار لكل من الضامن و المضمون له تأمل
١٣٣ ص
(٣٣٩)
مسألة 6- يجوز ضمان الدين الحال حالًا و مؤجلًا،
١٣٣ ص
(٣٤٠)
مسألة 7- إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه،
١٣٣ ص
(٣٤١)
مسألة 8- إذا كان ضمان الدين بإذن المضمون عنه
١٣٣ ص
(٣٤٢)
مسألة 9- لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلًا فمات الضامن قبل انقضاء الأجلين و حلّ ما عليه فأخذ من تركته،
١٣٣ ص
(٣٤٣)
مسألة 10- لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن،
١٣٤ ص
(٣٤٤)
مسألة 11- يجوز الترامي في الضمان،
١٣٤ ص
(٣٤٥)
مسألة 12- لا اشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك،
١٣٤ ص
(٣٤٦)
مسألة 13- ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال على القول بصحته لا يمكن الا بايقاع الضمانين دفعة،
١٣٥ ص
(٣٤٧)
مسألة 14- يجوز الضمان بغير جنس الدين،
١٣٥ ص
(٣٤٨)
مسألة 15- كما يجوز الضمان عن الاعيان الثابتة في الذمم يجوز الضمان عن المنافع و الاعمال المستقرة في الذمم،
١٣٥ ص
(٣٤٩)
مسالة 16- لو ادعى شخص ديناً فقال ثالث للمدعى «علىّ ما عليه» فرضى به المدعى صح الضمان،
١٣٥ ص
(٣٥٠)
مسألة 17- في جواز ضمان الأعيان المضمونة، كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد، لمالكها عمن كانت في يده تأمل و إشكال
١٣٦ ص
(٣٥١)
مسألة 18- لا اشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقاً للغير
١٣٦ ص
(٣٥٢)
مسألة 19- إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك بالضمان على اشكال
١٣٦ ص
(٣٥٣)
مسألة 20- لو كان على أحد دين فالتمس من غيره اداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن
١٣٦ ص
(٣٥٤)
كتاب الحوالة و الكفالة
١٣٩ ص
(٣٥٥)
القول في الحوالة
١٣٩ ص
(٣٥٦)
مسألة 1- يشترط في صحة الحوالة مضافاً إلى ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه و ما اعتبر في العقد أمور
١٣٩ ص
(٣٥٧)
مسألة 2- لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل،
١٤٠ ص
(٣٥٨)
مسألة 3- لا فرق في المحال به بين كونه عيناً ثابتةً في ذمة المحيل و بين كونه منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة،
١٤٠ ص
(٣٥٩)
مسألة 4- لا اشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً و نوعاً،
١٤٠ ص
(٣٦٠)
مسألة 5- إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين
١٤١ ص
(٣٦١)
مسألة 6- لا يجب على المحتال قبول الحوالة
١٤١ ص
(٣٦٢)
مسألة 7- الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال،
١٤١ ص
(٣٦٣)
مسألة 8- يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه و اتحاد المحتال،
١٤٢ ص
(٣٦٤)
مسألة 9- إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه،
١٤٢ ص
(٣٦٥)
مسألة 10- إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرد القبول
١٤٢ ص
(٣٦٦)
مسألة 11- إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثمّ تبين بطلان البيع
١٤٢ ص
(٣٦٧)
مسألة 12- إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجى فأحال دائنه عليه ليدفع اليه
١٤٢ ص
(٣٦٨)
القول في الكفالة
١٤٢ ص
(٣٦٩)
مسألة 1- يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكن من الاحضار،
١٤٣ ص
(٣٧٠)
مسألة 2- لا إشكال في اعتبار رضى الكفيل و المكفول له،
١٤٣ ص
(٣٧١)
مسألة 3- كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنه،
١٤٣ ص
(٣٧٢)
مسألة 4- يصح ايقاع الكفالة حالة و مؤجلة في الحقوق الحالة
١٤٣ ص
(٣٧٣)
مسألة 5- عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلا بالاقالة،
١٤٣ ص
(٣٧٤)
مسألة 6- إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلًا إذا كانت الكفالة مطلقة،
١٤٤ ص
(٣٧٥)
مسألة 7- إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال،
١٤٤ ص
(٣٧٦)
مسألة 8- إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين،
١٤٤ ص
(٣٧٧)
مسألة 9- يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول،
١٤٥ ص
(٣٧٨)
مسألة 10- تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليم نفسه تسليماً تامّاً،
١٤٥ ص
(٣٧٩)
مسألة 11- إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة،
١٤٥ ص
(٣٨٠)
مسألة 12- لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة،
١٤٥ ص
(٣٨١)
مسألة 13- من خلى غريما من يد صاحبه قهراً و إجباراً ضمن إحضاره أو أداء ما عليه،
١٤٥ ص
(٣٨٢)
مسألة 14- يجوز ترامي الكفالات،
١٤٥ ص
(٣٨٣)
مسألة 15- يكره التعرض للكفالات
١٤٦ ص
(٣٨٤)
كتاب الوكالة
١٤٩ ص
(٣٨٥)
مسألة 1- يشترط فيها التنجيز،
١٤٩ ص
(٣٨٦)
مسألة 2- يشترط في كل من الموكل و الوكيل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار،
١٥٠ ص
(٣٨٧)
مسألة 3- لا يشترط في الوكيل الإسلام،
١٥٠ ص
(٣٨٨)
مسألة 4- تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عمّن لا حجر عليه،
١٥٠ ص
(٣٨٩)
مسألة 5- لو جوزنا للصبى بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما يأتى جاز له التوكيل فيما جاز له
١٥٠ ص
(٣٩٠)
مسألة 6- ما كان شرطاً في الموكل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة،
١٥٠ ص
(٣٩١)
مسألة 7- يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغاً في نفسه،
١٥٠ ص
(٣٩٢)
مسألة 8- إذا لم يتمكن شرعاً أو عقلًا من إيقاع فعل إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل-/ كتطليق امرأة
١٥١ ص
(٣٩٣)
مسألة 9- يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلًا للنيابة،
١٥١ ص
(٣٩٤)
مسألة 10- يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع و الصلح
١٥١ ص
(٣٩٥)
مسألة 11- يصح التوكيل في القبض و الإقباض إذا كانا لازمين،
١٥٢ ص
(٣٩٦)
مسألة 12- يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً،
١٥٢ ص
(٣٩٧)
مسألة 13- يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح كالاستقاء و الاحتطاب و الاحتشاش و غيرها،
١٥٢ ص
(٣٩٨)
مسألة 14- يشترط في الموكَّل فيه التعيين،
١٥٣ ص
(٣٩٩)
مسألة 15- الوكالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة
١٥٣ ص
(٤٠٠)
مسألة 16- قد مر أنه يعتبر في الموكل فيه التعيين
١٥٣ ص
(٤٠١)
مسألة 17- لو خالف الوكيل عما عين له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة،
١٥٤ ص
(٤٠٢)
مسالة 18- يجوز للولى كالاب و الجد للصغير ان يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية فيه
١٥٤ ص
(٤٠٣)
مسألة 19- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه
١٥٤ ص
(٤٠٤)
مسألة 20- لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل كان في عرض الوكيل الاول،
١٥٥ ص
(٤٠٥)
مسألة 21- يجوز أن يتوكل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد،
١٥٥ ص
(٤٠٦)
مسألة 22- الوكالة عقد جائز من الطرفين،
١٥٥ ص
(٤٠٧)
مسألة 23- تبطل الوكالة بموت الوكيل،
١٥٥ ص
(٤٠٨)
مسألة 24- يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة،
١٥٦ ص
(٤٠٩)
مسالة 25- الوكيل بالخصومة ان كان وكيلا عن المدعي كان وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم
١٥٦ ص
(٤١٠)
مسألة 26- لو ادعى منكر الدين مثلًا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء
١٥٦ ص
(٤١١)
مسألة 27- لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله،
١٥٦ ص
(٤١٢)
مسألة 28- الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق
١٥٧ ص
(٤١٣)
مسألة 29- يجوز أن يوكل اثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الأمور،
١٥٧ ص
(٤١٤)
مسألة 30- إذا وكل الرجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقاً،
١٥٧ ص
(٤١٥)
مسألة 31- إذا وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه و ثبته،
١٥٧ ص
(٤١٦)
مسألة 32- لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق،
١٥٧ ص
(٤١٧)
مسألة 33- يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل،
١٥٧ ص
(٤١٨)
مسألة 34- لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء،
١٥٨ ص
(٤١٩)
مسألة 35- لو وكله في استيفاء دينه من زيد
١٥٨ ص
(٤٢٠)
مسألة 36- الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو التعدي،
١٥٨ ص
(٤٢١)
مسألة 37- لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي،
١٥٨ ص
(٤٢٢)
مسألة 38- إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع،
١٥٨ ص
(٤٢٣)
مسألة 39- إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها،
١٥٩ ص
(٤٢٤)
كتاب الإقرار
١٦٣ ص
(٤٢٥)
مسألة 1- يعتبر في صحة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقر بإقراره كونه دالّا على الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور،
١٦٣ ص
(٤٢٦)
مسألة 2- لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقر ابتداءً و أن يكون مقصوداً بالافادة
١٦٤ ص
(٤٢٧)
مسألة 3- يشترط في المقر به أن يكون أمراً لو كان المقر صادقاً في إخباره كان للمقر له حق الزام عليه و مطالبته به،
١٦٤ ص
(٤٢٨)
مسألة 4- إنما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر و يمضى عليه فيما يكون ضرراً عليه لا بالنسبة الى غيره،
١٦٥ ص
(٤٢٩)
مسألة 5- يصح الإقرار بالمجهول و المبهم
١٦٥ ص
(٤٣٠)
مسألة 6- لو قال لك عليَّ أحد هذين مما كان تحت يده،
١٦٥ ص
(٤٣١)
مسألة 7- و كما لا يضر الابهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له،
١٦٦ ص
(٤٣٢)
مسألة 8- يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار،
١٦٦ ص
(٤٣٣)
مسألة 9- السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل،
١٦٦ ص
(٤٣٤)
مسألة 10- يقبل إقرار المفلس بالدين سابقاً و لاحقاً،
١٦٦ ص
(٤٣٥)
مسألة 11- يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق،
١٦٦ ص
(٤٣٦)
مسألة 12- إذا كذب المقر له المقر في إقراره،
١٦٧ ص
(٤٣٧)
مسألة 13- إذا أقر بشيء ثمّ عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه،
١٦٧ ص
(٤٣٨)
مسألة 14- ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي،
١٦٧ ص
(٤٣٩)
مسألة 15- لو أقر بعين لشخص ثمّ أقر بها لشخص آخر
١٦٨ ص
(٤٤٠)
مسألة 16- من الاقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة و الأخوة و غيرهما،
١٦٨ ص
(٤٤١)
مسألة 17- إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره
١٦٩ ص
(٤٤٢)
مسألة 18- إذا أقر أحد ولدي الميت بولدٍ آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقر به،
١٦٩ ص
(٤٤٣)
مسألة 19- لو كان للميت إخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن
١٦٩ ص
(٤٤٤)
مسألة 20- إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته
١٦٩ ص
(٤٤٥)
مسألة 21- ينفذ إقرار المريض كالصحيح و يصح إلا في مرض الموت مع التهمة
١٦٩ ص
(٤٤٦)
مسألة 22- لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولًا
١٦٩ ص
(٤٤٧)
كتاب الهبة
١٧٣ ص
(٤٤٨)
مسألة 1- يعتبر في كل من الواهب و الموهوب له البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
١٧٣ ص
(٤٤٩)
مسألة 2- يشترط في الموهوب أن يكون عيناً،
١٧٣ ص
(٤٥٠)
مسألة 3- يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد،
١٧٤ ص
(٤٥١)
مسألة 4- القبض في الهبة كالقبض في البيع،
١٧٤ ص
(٤٥٢)
مسألة 5- يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه
١٧٤ ص
(٤٥٣)
مسألة 6- لا يعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد،
١٧٤ ص
(٤٥٤)
مسألة 7- لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ
١٧٤ ص
(٤٥٥)
مسألة 8- إذا تمت الهبة بالقبض
١٧٥ ص
(٤٥٦)
مسألة 9- يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع و الهبة أو المغير للعين
١٧٥ ص
(٤٥٧)
مسألة 10- فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل و البعض،
١٧٥ ص
(٤٥٨)
مسألة 11- الهبة اما معوضة أو غير معوضة،
١٧٥ ص
(٤٥٩)
مسألة 12- إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب و العوض،
١٧٦ ص
(٤٦٠)
مسألة 13- إذا شرط الواهب في هبته على المتهب اعطاء العوض
١٧٦ ص
(٤٦١)
مسألة 14- لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين و يلزم على المتهب بذل ما عين،
١٧٦ ص
(٤٦٢)
مسألة 15- الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة،
١٧٦ ص
(٤٦٣)
مسألة 16- لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل
١٧٦ ص
(٤٦٤)
مسألة 17- لو مات الواهب بعد اقباض الموهوب لزمت الهبة
١٧٧ ص
(٤٦٥)
مسألة 18- لو باع الواهب بعد قبض المتهب العين الموهوبة
١٧٧ ص
(٤٦٦)
مسألة 19- الرجوع اما بالقول،
١٧٧ ص
(٤٦٧)
مسألة 20- لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب،
١٧٧ ص
(٤٦٨)
مسألة 21- يستحب العطية للأرحام الذين أمر اللّٰه تعالى أكيداً بصلتهم و نهى شديداً عن قطيعتهم،
١٧٧ ص
(٤٦٩)
مسألة 22- يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية،
١٧٨ ص
(٤٧٠)
كتاب الوقف و اخواته
١٨١ ص
(٤٧١)
مسائل في الوقف
١٨١ ص
(٤٧٢)
مسألة 1- يعتبر في الوقف الصيغة،
١٨١ ص
(٤٧٣)
مسألة 2- لا بد في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية،
١٨١ ص
(٤٧٤)
مسألة 3- الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر و الطرق و الشوارع
١٨٢ ص
(٤٧٥)
مسألة 4- لا فرق فيما ذكرناه من كفاية المعاطاة في المسجد بينما اذا كان أصل البناء و التعمير في المسجد بقصد المسجدية،
١٨٢ ص
(٤٧٦)
مسألة 5- لا اشكال في جواز التوكيل في الوقف،
١٨٢ ص
(٤٧٧)
مسألة 6- الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها،
١٨٢ ص
(٤٧٨)
مسألة 7- الأحوط اعتبار قصد القربة في الوقف،
١٨٣ ص
(٤٧٩)
مسألة 8- يشترط في صحة الوقف القبض،
١٨٣ ص
(٤٨٠)
مسألة 9- لو وقف مسجداً أو مقبرة كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد
١٨٤ ص
(٤٨١)
مسألة 10- لو وقف الاب على أولاده الصغار لم يحتج الى قبض جديد،
١٨٤ ص
(٤٨٢)
مسألة 11- فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه
١٨٤ ص
(٤٨٣)
مسألة 12- لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر
١٨٤ ص
(٤٨٤)
مسألة 13-/ لا يشترط في القبض الفورية،
١٨٤ ص
(٤٨٥)
مسألة 14- لو مات الواقف قبل القبض
١٨٤ ص
(٤٨٦)
مسألة 15- يشترط في الوقف الدوام،
١٨٤ ص
(٤٨٧)
مسألة 16- إذا وقف على من ينقرض
١٨٤ ص
(٤٨٨)
مسألة 17- الفرق بين الوقف و الحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف أو ممنوعيته
١٨٥ ص
(٤٨٩)
مسألة 18- إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف فهل يرجع إلى ورثته حين الموت أو ورثته حين الانقراض؟
١٨٥ ص
(٤٩٠)
مسألة 19- و من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبيناً على الدوام
١٨٥ ص
(٤٩١)
مسألة 20- الوقف المنقطع الاول إما بجعل الواقف،
١٨٥ ص
(٤٩٢)
مسألة 21- إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى،
١٨٦ ص
(٤٩٣)
مسألة 22- يشترط في صحة الوقف التنجيز،
١٨٦ ص
(٤٩٤)
مسألة 23- لو قال هو وقف بعد موتي،
١٨٦ ص
(٤٩٥)
مسألة 24-/ من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف،
١٨٦ ص
(٤٩٦)
مسألة 25- إذا وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلًا و شرط أن يقضي ديونه
١٨٧ ص
(٤٩٧)
مسألة 26- لو شرط أكل أضيافه و من يمر عليه من ثمرة الوقف جاز،
١٨٧ ص
(٤٩٨)
مسألة 27- إذا آجر عيناً ثمّ وقفها، صح الوقف
١٨٧ ص
(٤٩٩)
مسألة 28- لا اشكال في جواز انتفاع الواقف بالاوقاف على الجهات العامة كالمساجد و المدارس
١٨٧ ص
(٥٠٠)
مسألة 29- يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه،
١٨٨ ص
(٥٠١)
مسألة 30- لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً،
١٨٨ ص
(٥٠٢)
مسألة 31- يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً مملوكاً طلقاً يصح الانتفاع به منفعة محللة
١٨٨ ص
(٥٠٣)
مسألة 32- لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلًا،
١٨٩ ص
(٥٠٤)
مسألة 33- المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة،
١٨٩ ص
(٥٠٥)
مسألة 34- ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين
١٨٩ ص
(٥٠٦)
مسألة 35- يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف،
١٨٩ ص
(٥٠٧)
مسألة 36- لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان،
١٩٠ ص
(٥٠٨)
مسألة 37- يشترط في الموقوف عليه التعيين،
١٩٠ ص
(٥٠٩)
مسألة 38- لا يصح الوقف على الكافر الحربي على المشهور و لا على المرتد عن فطرة،
١٩٠ ص
(٥١٠)
مسألة 39- لا يصح الوقف على الجهات المحرمة و ما فيه اعانة على المعصية،
١٩٠ ص
(٥١١)
مسألة 40- إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد،
١٩٠ ص
(٥١٢)
مسألة 41- إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة
١٩١ ص
(٥١٣)
مسألة 42- إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرقين
١٩١ ص
(٥١٤)
مسألة 43- إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين و لم يكن محكوماً بالكفر بما يوجبه من النصب و الغلو و غيرهما
١٩١ ص
(٥١٥)
مسألة 44- إذا وقف في سبيل اللّٰه يصرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب،
١٩١ ص
(٥١٦)
مسألة 45- إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف،
١٩١ ص
(٥١٧)
مسألة 46- إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى، و يكون التقسيم بينهم على السواء،
١٩٢ ص
(٥١٨)
مسألة 47- إذا قال وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكوراً و إناثاً
١٩٢ ص
(٥١٩)
مسألة 48- إذا قال وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن، الظاهر المتبادر منه عند العرف أنه وقف ترتيب،
١٩٢ ص
(٥٢٠)
مسألة 49- إذا قال وقفت على ذريتي، أو قال على أولادي و أولاد أولادي
١٩٢ ص
(٥٢١)
مسألة 50- لو قال وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل يختص بالذكور من الذكر في جميع الطبقات،
١٩٢ ص
(٥٢٢)
مسألة 51- إذا كان الوقف ترتيبياً كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف،
١٩٢ ص
(٥٢٣)
مسألة 52- لو قال وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و اذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده،
١٩٣ ص
(٥٢٤)
مسألة 53- لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة،
١٩٣ ص
(٥٢٥)
مسألة 54- لو وقف على مشهد كالنجف مثلًا، اختص بالمتوطنين و المجاورين
١٩٣ ص
(٥٢٦)
مسألة 55- لو وقف على المشتغلين في النجف مثلًا من أهل البلد الفلاني كطهران أو غيره من البلدان
١٩٣ ص
(٥٢٧)
مسألة 56- لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره و ضوئه و فرشه و خادمه
١٩٣ ص
(٥٢٨)
مسألة 57- لو وقف على مشهد يصرف في تعميره و ضوئه و
١٩٣ ص
(٥٢٩)
مسألة 58- لو وقف على الحسين
١٩٣ ص
(٥٣٠)
مسألة 59- لا اشكال في انه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه
١٩٤ ص
(٥٣١)
مسألة 60- إذا علم وقفية شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه،
١٩٤ ص
(٥٣٢)
مسألة 61- إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف،
١٩٥ ص
(٥٣٣)
مسألة 62- لو وقف على مصلحة فبطل رسمها
١٩٥ ص
(٥٣٤)
مسألة 63- إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية،
١٩٥ ص
(٥٣٥)
مسألة 64- لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم،
١٩٥ ص
(٥٣٦)
مسألة 65- الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقف عليهم
١٩٦ ص
(٥٣٧)
مسألة 66- لو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون
١٩٦ ص
(٥٣٨)
مسألة 67- لا ينبغى الاشكال في أن الوقف بعد ما تم يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة،
١٩٦ ص
(٥٣٩)
مسألة 68- لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان آخر،
١٩٧ ص
(٥٤٠)
مسألة 69- لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها و الدار تهدمت حيطانها و عفت آثارها،
١٩٧ ص
(٥٤١)
مسألة 70- إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و اصلاح لبقائها و استنماء بها،
١٩٧ ص
(٥٤٢)
مسألة 71- المساجد و المشاهد لا يجوز بيعها بلا اشكال و ان آل الى ما آل حتى عند خرابها و اندراسها
١٩٨ ص
(٥٤٣)
مسألة 72- كما لا يجوز بيع تلك الاوقاف الظاهر انه لا يجوز اجارتها،
١٩٨ ص
(٥٤٤)
مسألة 73- الأوقاف الخاصة كالوقف على الاولاد و الاوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة كالفقراء
١٩٩ ص
(٥٤٥)
«أحدهما»-/ فيما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الأولى
١٩٩ ص
(٥٤٦)
«الثاني» أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به
١٩٩ ص
(٥٤٧)
«الثالث» فيما إذا علم أنه يؤدي بقاؤه إلى خرابه على وجه لا ينتفع به أصلا
١٩٩ ص
(٥٤٨)
«الرابع» فيما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة أو كثرة الخراج
١٩٩ ص
(٥٤٩)
«الخامس» فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال و النفوس
٢٠٠ ص
(٥٥٠)
مسألة 74- لا اشكال في جواز اجارة ما وقف منفعة،
٢٠٠ ص
(٥٥١)
مسألة 75- اذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الآخر الى تعمير
٢٠٠ ص
(٥٥٢)
مسألة 76- لا اشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما اذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق،
٢٠٠ ص
(٥٥٣)
مسألة 77- لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة،
٢٠١ ص
(٥٥٤)
مسألة 78- يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه ما دام حيّاً أو إلى مدة، مستقلًا أو مشتركاً مع غيره
٢٠١ ص
(٥٥٥)
مسألة 79- إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف و في ضمن عقده،
٢٠١ ص
(٥٥٦)
مسألة 80- لا اشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه،
٢٠١ ص
(٥٥٧)
مسألة 81- لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول،
٢٠٢ ص
(٥٥٨)
مسألة 82- لو شرط التولية لاثنين،
٢٠٢ ص
(٥٥٩)
مسألة 83- لو عين الواقف وظيفة المتولي و شغله فهو المتبع،
٢٠٢ ص
(٥٦٠)
مسألة 84- لو عين الواقف للمتولي شيئاً من المنافع تعين،
٢٠٣ ص
(٥٦١)
مسألة 85- ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولياً
٢٠٣ ص
(٥٦٢)
مسألة 86- يجوز للواقف ان يجعل ناظراً على المتولي،
٢٠٣ ص
(٥٦٣)
مسألة 87- إذا لم يعين الواقف متولياً أصلًا
٢٠٣ ص
(٥٦٤)
مسألة 88- في الاوقاف التى توليتها للحاكم و منصوبه مع فقده
٢٠٤ ص
(٥٦٥)
مسألة 89- لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متولياً و بين ما إذا عين و لم يكن أهلًا لها أو خرج عن الأهلية،
٢٠٤ ص
(٥٦٦)
مسألة 90- لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا و لم يكن فيهم إلا عدل واحد
٢٠٤ ص
(٥٦٧)
مسألة 91- إذا احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه
٢٠٤ ص
(٥٦٨)
مسألة 92- تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان، و بإقرار ذي اليد أو ورثته،
٢٠٤ ص
(٥٦٩)
مسألة 93- إذا أقر بالوقف ثمّ ادعى أن إقراره كان لمصلحة،
٢٠٤ ص
(٥٧٠)
مسألة 94- كما أن معاملة المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها،
٢٠٥ ص
(٥٧١)
مسألة 95- إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفاً
٢٠٥ ص
(٥٧٢)
مسألة 96- إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص و هو يدعي ملكيته
٢٠٥ ص
(٥٧٣)
مسألة 97- لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف و أنه وقع القبض و الإقباض
٢٠٥ ص
(٥٧٤)
مسألة 98- إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة
٢٠٥ ص
(٥٧٥)
مسألة 99- الوقف المتداول بين الأعراب و بعض الطوائف من غيرهم
٢٠٦ ص
(٥٧٦)
(خاتمة)
٢٠٦ ص
(٥٧٧)
القول في الحبس و اخواته
٢٠٦ ص
(٥٧٨)
مسألة 1- يجوز للانسان أن يحبس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه،
٢٠٦ ص
(٥٧٩)
مسألة 2- اذا جعل لأحد سكنى داره مثلًا
٢٠٧ ص
(٥٨٠)
مسألة 3- يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك و قبول من الساكن،
٢٠٧ ص
(٥٨١)
مسألة 4- يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن،
٢٠٧ ص
(٥٨٢)
مسألة 5- هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها
٢٠٧ ص
(٥٨٣)
مسألة 6- إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه
٢٠٨ ص
(٥٨٤)
مسألة 7- لو جعل المدة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك،
٢٠٨ ص
(٥٨٥)
مسألة 8- إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده،
٢٠٨ ص
(٥٨٦)
مسألة 9- كل ما صح وقفه صح اعماره من العقار و الحيوان و الاثاث و غيرها
٢٠٨ ص
(٥٨٧)
القول في الصدقة
٢٠٨ ص
(٥٨٨)
مسألة 1- يعتبر في الصدقة قصد القربة،
٢٠٩ ص
(٥٨٩)
مسألة 2- لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و إن كانت على أجنبي على الأصح
٢٠٩ ص
(٥٩٠)
مسألة 3- تحل صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقاً حتى الزكاة المفروضة و الفطرة،
٢٠٩ ص
(٥٩١)
مسألة 4- يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه
٢٠٩ ص
(٥٩٢)
مسألة 5- لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان،
٢٠٩ ص
(٥٩٣)
مسألة 6- الصدقة المندوبة سراً أفضل،
٢١٠ ص
(٥٩٤)
مسألة 7- يستحب المساعدة و التوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق،
٢١٠ ص
(٥٩٥)
مسألة 8- يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر،
٢١٠ ص
(٥٩٦)
مسألة 9- يكره رد السائل و لو ظن غناه،
٢١٠ ص
(٥٩٧)
مسألة 10- يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج،
٢١٠ ص
(٥٩٨)
كتاب الوصية
٢١٥ ص
(٥٩٩)
مسألة 1- اذا ظهرت للانسان أمارات الموت يجب عليه المبادرة الى إتيان ما عليه اداء او قضاء من الواجبات البدنية و المالية
٢١٥ ص
(٦٠٠)
مسألة 2- إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق و واجبات
٢١٥ ص
(٦٠١)
مسألة 3- يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان،
٢١٦ ص
(٦٠٢)
مسألة 4- الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة الموصي، و الموصى به، و الموصى له
٢١٦ ص
(٦٠٣)
مسألة 5- لا اشكال في ان الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول
٢١٦ ص
(٦٠٤)
مسألة 6- يكفي في القبول بناءً على اعتباره كل ما دل على الرضا قولًا أو فعلًا،
٢١٦ ص
(٦٠٥)
مسألة 7- بناءً على اعتبار القبول لا فرق بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته،
٢١٧ ص
(٦٠٦)
مسألة 8- لو رد بعضاً و قبل بعضاً صح فيما قبله و بطل فيما رده على الاقوى
٢١٧ ص
(٦٠٧)
مسألة 9- لو مات الموصىٰ له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد و القبول،
٢١٧ ص
(٦٠٨)
مسألة 10- الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداءً
٢١٧ ص
(٦٠٩)
مسألة 11- إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم
٢١٧ ص
(٦١٠)
مسألة 12- يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرية،
٢١٧ ص
(٦١١)
مسألة 13- يعتبر في الموصى مضافاً الى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً،
٢١٧ ص
(٦١٢)
مسألة 14- لا تبطل الوصية بعروض الإغماء و الجنون للموصي
٢١٨ ص
(٦١٣)
مسألة 15- يشترط في الموصىٰ له الوجود حين الوصية،
٢١٨ ص
(٦١٤)
مسألة 16- تصح الوصية للذمي
٢١٨ ص
(٦١٥)
مسألة 17- لا تصح الوصية لمملوك الغير و ان أجاز المالك،
٢١٨ ص
(٦١٦)
مسألة 18- يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقاً قابلا للنقل
٢١٨ ص
(٦١٧)
مسألة 19- لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعاً،
٢١٩ ص
(٦١٨)
مسألة 20- لا تصح الوصية بمال الغير و إن أجاز المالك،
٢١٩ ص
(٦١٩)
مسألة 21- يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلق به أغراض العقلاء،
٢١٩ ص
(٦٢٠)
مسألة 22- لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً غير سائغ عند الوصى
٢١٩ ص
(٦٢١)
مسألة 23- لو أوصى لغير الولى بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي
٢١٩ ص
(٦٢٢)
مسألة 24- يشترط في نفوذ الوصية في الجملة أن لا يكون زائداً على الثلث
٢٢٠ ص
(٦٢٣)
مسألة 25- لا فرق فيما ذكر بين ما اذا كانت الوصية بكسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال،
٢٢٠ ص
(٦٢٤)
مسألة 26- لو كانت اجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا اشكال
٢٢٠ ص
(٦٢٥)
مسألة 27- لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز،
٢٢١ ص
(٦٢٦)
مسألة 28- لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز في الزيادة
٢٢١ ص
(٦٢٧)
مسألة 29- لو أوصى بعين أو مقدار كلي من المال كمائة دينار
٢٢١ ص
(٦٢٨)
مسألة 30- الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ،
٢٢٢ ص
(٦٢٩)
مسألة 31- لا يعتبر في الاجازة كونها على الفور
٢٢٢ ص
(٦٣٠)
مسألة 32- يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية
٢٢٢ ص
(٦٣١)
مسألة 33- للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة،
٢٢٢ ص
(٦٣٢)
مسألة 34- إنما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين و الواجبات المالية،
٢٢٢ ص
(٦٣٣)
مسألة 35- لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة،
٢٢٢ ص
(٦٣٤)
مسألة 36- لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع
٢٢٣ ص
(٦٣٥)
مسألة 37- لو أوصى بوصايا متعددة متضادة
٢٢٤ ص
(٦٣٦)
مسألة 38- متعلق الوصية ان كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع مثلًا ملكه الموصى له بالموت و القبول بناء على اعتباره،
٢٢٤ ص
(٦٣٧)
مسألة 39- يجوز للموصى ان يعين شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها،
٢٢٥ ص
(٦٣٨)
مسألة 40- انما لا تصح وصاية الصغير منفرداً
٢٢٥ ص
(٦٣٩)
مسألة 41- لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي،
٢٢٥ ص
(٦٤٠)
مسألة 42- لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية
٢٢٥ ص
(٦٤١)
مسألة 43- يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق،
٢٢٥ ص
(٦٤٢)
مسألة 44- لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته
٢٢٦ ص
(٦٤٣)
مسألة 45- يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه و إلى آخر في غيره،
٢٢٦ ص
(٦٤٤)
مسألة 46- لو قال «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو»
٢٢٦ ص
(٦٤٥)
مسألة 47- إذا ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه أو ضم أمين اليه حسب ما يراه من المصلحة،
٢٢٦ ص
(٦٤٦)
مسألة 48- اذا لم ينجز الوصى ما أوصى اليه في زمن حياته ليس له أن يجعل وصياً لتنجيزه و امضائه بعد موته
٢٢٦ ص
(٦٤٧)
مسألة 49- الوصي أمين،
٢٢٦ ص
(٦٤٨)
مسألة 50- لو أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة اقتصر عليه
٢٢٧ ص
(٦٤٩)
مسألة 51- ليس للوصى أن يعزل نفسه بعد موت الموصى
٢٢٧ ص
(٦٥٠)
مسألة 52- لو نسى الوصى مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر المحتملة ان تكون مصرفاً له لا فيما يقطع بخروجه عنه
٢٢٧ ص
(٦٥١)
مسألة 53- إذا أوصى الميت وصية عهدية و لم يعين وصياً
٢٢٧ ص
(٦٥٢)
مسألة 54- يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصي،
٢٢٨ ص
(٦٥٣)
مسألة 55- يجوز للأب مع عدم الجد و للجد للأب مع فقد الأب جعل القيم على الصغار،
٢٢٨ ص
(٦٥٤)
مسألة 56- يشترط في القيم على الأطفال ما اشترط في الوصي على المال،
٢٢٨ ص
(٦٥٥)
مسألة 57- لو عين الموصي على القيم تولى جهة خاصة و تصرفاً مخصوصاً
٢٢٨ ص
(٦٥٦)
مسألة 58- يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال و الاشتراك
٢٢٩ ص
(٦٥٧)
مسألة 59- ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف و لا تقتير،
٢٢٩ ص
(٦٥٨)
مسألة 60- يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله،
٢٢٩ ص
(٦٥٩)
مسألة 61- الوصية جائزة من طرف الموصي،
٢٣٠ ص
(٦٦٠)
مسألة 62- يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول،
٢٣٠ ص
(٦٦١)
مسألة 63- الوصية بعد ما وقعت تبقى على حالها و يعمل بها ما لم يرجع الموصي
٢٣٠ ص
(٦٦٢)
مسألة 64- لا تثبت الوصية للولاية،
٢٣١ ص
(٦٦٣)
مسألة 65- إذا كانت الورثة كباراً و أقروا كلهم بالوصية بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبي،
٢٣٢ ص
(٦٦٤)
مسألة 66- إذا أقر الوارث بأصل الوصية
٢٣٢ ص
(٦٦٥)
مسألة 67- إذا تصرف الإنسان في مرض موته،
٢٣٢ ص
(٦٦٦)
مسألة 68- إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة بالموت،
٢٣٣ ص
(٦٦٧)
كتاب اليمين
٢٣٧ ص
(٦٦٨)
مسألة 1- لا ينعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه
٢٣٨ ص
(٦٦٩)
مسألة 2- لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو «اللّٰه» جل شأنه،
٢٣٨ ص
(٦٧٠)
مسألة 3- المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللّٰه تعالى لا بغيره،
٢٣٨ ص
(٦٧١)
مسألة 4- لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه،
٢٣٨ ص
(٦٧٢)
مسألة 5- لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي
٢٣٩ ص
(٦٧٣)
مسألة 6- لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق،
٢٣٩ ص
(٦٧٤)
مسألة 7- لو علق اليمين على مشيته اللّٰه تعالى
٢٣٩ ص
(٦٧٥)
مسألة 8- يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد،
٢٤٠ ص
(٦٧٦)
مسألة 9- لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد،
٢٤٠ ص
(٦٧٧)
مسألة 10- لا اشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه،
٢٤٠ ص
(٦٧٨)
مسألة 11- كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً كذلك تنحل اذا تعلقت براجح ثمّ صار مرجوحاً،
٢٤١ ص
(٦٧٩)
مسألة 12- انما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره،
٢٤١ ص
(٦٨٠)
مسألة 13- اذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها
٢٤١ ص
(٦٨١)
مسألة 14- إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم،
٢٤١ ص
(٦٨٢)
مسألة 15- إذا كان المحلوف عليه الاتيان بعمل كصوم يوم
٢٤١ ص
(٦٨٣)
مسألة 16- كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم،
٢٤٢ ص
(٦٨٤)
مسألة 17- الأيمان الصادقة كلها مكروهة،
٢٤٢ ص
(٦٨٥)
مسألة 18- الأقوى أنه يجوز الحلف بغير اللّٰه تعالى في الماضي و المستقبل و إن لم يترتب على مخالفته إثم و لا كفارة،
٢٤٣ ص
(٦٨٦)
كتاب النذر
٢٤٧ ص
(٦٨٧)
مسائل في النذر
٢٤٧ ص
(٦٨٨)
مسألة 1- النذر- و هو الالتزام بعمل للّٰه تعالى على نحو مخصوص
٢٤٧ ص
(٦٨٩)
مسألة 2- يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و
٢٤٧ ص
(٦٩٠)
مسألة 3- لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج،
٢٤٧ ص
(٦٩١)
مسألة 4- النذر إما نذر بر،
٢٤٨ ص
(٦٩٢)
مسألة 5- يشترط في متعلق النذر- سواء كان معلقاً و مشروطاً شكراً أو زجراً أو كان تبرعاً- ان يكون مقدوراً للناذر،
٢٤٨ ص
(٦٩٣)
مسألة 6- قد عرفت ان النذر اما معلق على أمر أو غير معلق،
٢٤٩ ص
(٦٩٤)
مسألة 7- اذا كان الشرط فعلا اختيارياً للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لان يكون نذر شكر و ان يكون نذر زجر،
٢٥٠ ص
(٦٩٥)
مسألة 8- لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين،
٢٥٠ ص
(٦٩٦)
مسألة 9- لو نذر صوماً و لم يعين العدد كفى صوم يوم،
٢٥٠ ص
(٦٩٧)
مسألة 10- لو نذر صوم عشرة أيام مثلًا،
٢٥١ ص
(٦٩٨)
مسألة 11- اذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان،
٢٥١ ص
(٦٩٩)
مسألة 12- لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للافطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر،
٢٥١ ص
(٧٠٠)
مسألة 13- لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمداً
٢٥١ ص
(٧٠١)
مسألة 14- اذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر
٢٥١ ص
(٧٠٢)
مسألة 15- لو نذر زيارة أحد من الأئمة
٢٥٢ ص
(٧٠٣)
مسألة 16- لو نذر أن يحج أو يزور الحسين
٢٥٢ ص
(٧٠٤)
مسألة 17- ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة و نحوها
٢٥٢ ص
(٧٠٥)
مسألة 18- لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض،
٢٥٢ ص
(٧٠٦)
مسألة 19- لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت
٢٥٣ ص
(٧٠٧)
مسألة 20- لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الابراء منه
٢٥٣ ص
(٧٠٨)
مسألة 21- لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه،
٢٥٣ ص
(٧٠٩)
مسألة 22- لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد
٢٥٣ ص
(٧١٠)
مسألة 23- لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم،
٢٥٤ ص
(٧١١)
مسألة 24- إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقتاً و مطلقاً إن كان مطلقاً انحل نذره و سقط عنه و لا شيء عليه
٢٥٤ ص
(٧١٢)
مسألة 25- النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها،
٢٥٤ ص
(٧١٣)
مسألة 26- إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختياراً،
٢٥٤ ص
(٧١٤)
مسألة 27- لو نذر ان برئ مريضه أو قدم مسافره صام يوماً مثلا
٢٥٥ ص
(٧١٥)
مسألة 28- في كفارة حنث النذر قولان
٢٥٥ ص
(٧١٦)
القول في العهد
٢٥٥ ص
(٧١٧)
مسألة- مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة،
٢٥٥ ص
(٧١٨)
كتاب الكفارات
٢٥٩ ص
(٧١٩)
القول في اقسام الكفارات
٢٥٩ ص
(٧٢٠)
مسألة 1- لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفاً انه قد جزت شعرها،
٢٦٠ ص
(٧٢١)
مسألة 2- لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه،
٢٦٠ ص
(٧٢٢)
القول في احكام الكفارات
٢٦٠ ص
(٧٢٣)
مسألة 1- لا يجزى عتق الكافر في الكفارة مطلقاً،
٢٦٠ ص
(٧٢٤)
مسألة 2- يعتبر في الخصال الثلاث «العتق و الصيام و الاطعام» النية
٢٦١ ص
(٧٢٥)
مسألة 3- يتحقق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الاطعام في الكفارة المرتبة اما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمكن من شرائها،
٢٦١ ص
(٧٢٦)
مسألة 4- ليس طرو الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال الى الاطعام،
٢٦٢ ص
(٧٢٧)
مسألة 5- المعتبر في العجز و القدرة على حال الاداء لا حال الوجوب،
٢٦٢ ص
(٧٢٨)
مسألة 6- اذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم
٢٦٢ ص
(٧٢٩)
مسألة 7- يجب التتابع في صيام شهرين تعيناً او تخييراً
٢٦٢ ص
(٧٣٠)
مسألة 8- انما يضر بالتتابع ما اذا وقع الافطار في البين بالاختيار،
٢٦٣ ص
(٧٣١)
مسألة 9- يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر و يوم متتابعاً،
٢٦٣ ص
(٧٣٢)
مسألة 10- من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من اول الشهر يجزي هلاليان و ان كانا ناقصين،
٢٦٣ ص
(٧٣٣)
مسألة 11- يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم،
٢٦٤ ص
(٧٣٤)
مسألة 12- الواجب في الاشباع اشباع كل واحد من العدد مرة،
٢٦٤ ص
(٧٣٥)
مسألة 13- يجزي في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس
٢٦٤ ص
(٧٣٦)
مسألة 14- التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات،
٢٦٤ ص
(٧٣٧)
مسألة 15- يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم،
٢٦٥ ص
(٧٣٨)
مسألة 16- لا اشكال في جواز اعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة
٢٦٥ ص
(٧٣٩)
مسألة 17- لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره،
٢٦٥ ص
(٧٤٠)
مسألة 18- المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة،
٢٦٥ ص
(٧٤١)
مسألة 19- يعتبر في الكسوة التى تخير بينها و بين العتق و الاطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها أن يكون ما يعد لباساً عرفاً،
٢٦٦ ص
(٧٤٢)
مسألة 20- لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة،
٢٦٦ ص
(٧٤٣)
مسألة 21- إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين،
٢٦٧ ص
(٧٤٤)
مسألة 22- لا بدل شرعاً للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر
٢٦٧ ص
(٧٤٥)
مسألة 23- الظاهر أن وجوب الكفارات موسع،
٢٦٧ ص
(٧٤٦)
مسألة 24- يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها
٢٦٧ ص
(٧٤٧)
مسألة 25- الكفارات المالية بحكم الديون،
٢٦٧ ص
(٧٤٨)
كتاب الصيد و الذباحة
٢٧١ ص
(٧٤٩)
القول في الصيد
٢٧١ ص
(٧٥٠)
مسألة 1- لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله إلا ما كان بالكلب المعلم،
٢٧١ ص
(٧٥١)
مسألة 2- يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلماً للاصطياد،
٢٧١ ص
(٧٥٢)
مسألة 3- يشرط في حلية صيد الكلب امور
٢٧٢ ص
(٧٥٣)
مسألة 4- هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة الى الصيد من حين الارسال
٢٧٣ ص
(٧٥٤)
مسألة 5- لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب،
٢٧٤ ص
(٧٥٥)
مسألة 6- لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية
٢٧٤ ص
(٧٥٦)
مسألة 7- كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات
٢٧٥ ص
(٧٥٧)
مسألة 8- لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنك اذا سمى الرامى
٢٧٥ ص
(٧٥٨)
مسألة 9- لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد و لا وحدة الآلة،
٢٧٥ ص
(٧٥٩)
مسألة 10- يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية،
٢٧٥ ص
(٧٦٠)
مسألة 11- لا يشترط في حلية الصيد اباحة الآلة،
٢٧٦ ص
(٧٦١)
مسألة 12- الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش،
٢٧٦ ص
(٧٦٢)
مسألة 13- الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية ايضا،
٢٧٦ ص
(٧٦٣)
مسألة 14- لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان،
٢٧٧ ص
(٧٦٤)
مسألة 15- يملك الحيوان الوحشى وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة
٢٧٧ ص
(٧٦٥)
مسألة 16- الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه
٢٧٨ ص
(٧٦٦)
مسألة 17- لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو
٢٧٨ ص
(٧٦٧)
مسألة 18- لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها،
٢٧٨ ص
(٧٦٨)
مسألة 19- لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار،
٢٧٨ ص
(٧٦٩)
مسألة 20- لو أطلق الصائد صيده من يده
٢٧٨ ص
(٧٧٠)
مسألة 21- انما يملك غير الطير بالاصطياد اذا لم يعلم كونه ملكا للغير
٢٧٩ ص
(٧٧١)
مسألة 22- لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها،
٢٧٩ ص
(٧٧٢)
مسألة 23- الظاهر أنه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها،
٢٧٩ ص
(٧٧٣)
مسألة 24- ذكاة السمك اما باخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته،
٢٧٩ ص
(٧٧٤)
مسألة 25- لا يشترط في تذكية السمك عند اخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية،
٢٨٠ ص
(٧٧٥)
مسألة 26- لو وثب من الماء سمكة الى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد،
٢٨٠ ص
(٧٧٦)
مسألة 27- لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك
٢٨٠ ص
(٧٧٧)
مسألة 28- لو اخرج السمك من الماء حيا ثمّ أعاده الى الماء مربوطا أو غير مربوط فمات فيه، حرم
٢٨٠ ص
(٧٧٨)
مسألة 29- لو طفى السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الاسباب
٢٨٠ ص
(٧٧٩)
مسألة 30- لا يعتبر في حلية السمك، بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه، أن يموت خارج الماء بنفسه،
٢٨١ ص
(٧٨٠)
مسألة 31- ذكاة الجراد أخذه حيا
٢٨١ ص
(٧٨١)
مسألة 32- لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد
٢٨١ ص
(٧٨٢)
مسألة 33- لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران،
٢٨٢ ص
(٧٨٣)
القول في الذباحة
٢٨٢ ص
(٧٨٤)
مسألة 1- يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه،
٢٨٢ ص
(٧٨٥)
مسألة 2- لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك
٢٨٢ ص
(٧٨٦)
مسألة 3- لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار،
٢٨٢ ص
(٧٨٧)
مسألة 4- الواجب في الذبح مع الإمكان قطع تمام الاعضاء الاربعة
٢٨٣ ص
(٧٨٨)
مسألة 5- محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الاوداج الأربعة،
٢٨٣ ص
(٧٨٩)
مسألة 6- يشترط أن يكون الذبح من القدام،
٢٨٣ ص
(٧٩٠)
مسألة 7- يجب التتابع في الذبح،
٢٨٣ ص
(٧٩١)
مسألة 8- لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت اعضاء الذباحة
٢٨٤ ص
(٧٩٢)
مسألة 9- لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الاعضاء الاربعة،
٢٨٤ ص
(٧٩٣)
مسألة 10- يشترط في تذكية الذبيحة مضافا الى ما مر أمور
٢٨٤ ص
(٧٩٤)
مسألة 11- لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الارض حال الذبح،
٢٨٥ ص
(٧٩٥)
مسألة 12- لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن البسملة،
٢٨٥ ص
(٧٩٦)
مسألة 13- ذهب جماعة من الفقهاء الى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح،
٢٨٥ ص
(٧٩٧)
مسألة 14- لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح،
٢٨٥ ص
(٧٩٨)
مسألة 15- يختص الابل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر،
٢٨٦ ص
(٧٩٩)
مسألة 16- كيفية النحر و محله أن يدخل سكينا أو رمحا و نحوهما من آلات الحادة الحديدية في لبته،
٢٨٦ ص
(٨٠٠)
مسألة 17- يجوز نحر الابل قائمة و باركة مقبلة الى القبلة،
٢٨٦ ص
(٨٠١)
مسألة 18- كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن الانسان من الوصول الى موضع الذكاة ليذبحه أو ينحره
٢٨٦ ص
(٨٠٢)
مسألة 19- للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبة و مكروهة
٢٨٦ ص
(٨٠٣)
مسألة 20- اذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امه،
٢٨٨ ص
(٨٠٤)
مسألة 21- لو كان الجنين حيّاً حال ايقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده قبل أن يشقوا بطنها و يستخرج منها
٢٨٨ ص
(٨٠٥)
مسألة 22- لا اشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتاً و ان حرم بالعارض كالجلال و الموطوء
٢٨٨ ص
(٨٠٦)
مسألة 23- الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الاكل مما كانت له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش و الطيور المحرمة تقع عليها التذكية،
٢٨٩ ص
(٨٠٧)
مسألة 24- تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الاكل انما يكون بالذبح
٢٨٩ ص
(٨٠٨)
مسألة 25- ما كان بيد المسلم في سوق الكفار من اللحوم و الشحوم و الجلود،
٢٨٩ ص
(٨٠٩)
مسألة 26- لا فرق في اباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ
٢٩٠ ص
(٨١٠)
كتاب الاطعمة و الأشربة
٢٩٣ ص
(٨١١)
القول في الحيوان
٢٩٣ ص
(٨١٢)
مسألة 1- لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك و الطير مما يحل مثله في البر
٢٩٣ ص
(٨١٣)
مسألة 2- لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالاصل و ان لم تبق
٢٩٣ ص
(٨١٤)
مسألة 3- الاربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله
٢٩٣ ص
(٨١٥)
مسألة 4- بيض السمك تتبع السمك،
٢٩٣ ص
(٨١٦)
مسألة 5- البهائم البرية من الحيوان صنفان انسية، و وحشية
٢٩٤ ص
(٨١٧)
مسألة 6- يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه
٢٩٤ ص
(٨١٨)
مسألة 7- الاحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ
٢٩٥ ص
(٨١٩)
مسألة 8- يميز محلل الطير عن محرمة بأمرين
٢٩٥ ص
(٨٢٠)
مسألة 9- لو تعارضت العلامتان
٢٩٥ ص
(٨٢١)
مسألة 10- لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية،
٢٩٦ ص
(٨٢٢)
مسألة 11- لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه
٢٩٦ ص
(٨٢٣)
مسألة 12- بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة،
٢٩٦ ص
(٨٢٤)
مسألة 13- النعامة من الطيور،
٢٩٦ ص
(٨٢٥)
مسألة 14- اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته،
٢٩٦ ص
(٨٢٦)
مسألة 15- تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل من أمور
٢٩٦ ص
(٨٢٧)
مسألة 16- يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك
٢٩٧ ص
(٨٢٨)
مسألة 17- كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به لحمه
٢٩٧ ص
(٨٢٩)
مسألة 18- الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية،
٢٩٧ ص
(٨٣٠)
مسألة 19- تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة،
٢٩٧ ص
(٨٣١)
مسألة 20- كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة،
٢٩٧ ص
(٨٣٢)
مسألة 21- يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها اياماً ثمّ ذبحها
٢٩٨ ص
(٨٣٣)
مسألة 22- و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالاصل ان يطأه الانسان قبلًا أو دبراً
٢٩٨ ص
(٨٣٤)
مسألة 23- الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثمّ يحرق،
٢٩٨ ص
(٨٣٥)
مسألة 24- و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل ان يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتى قوى و نبت لحمه و اشتد عظمه،
٢٩٨ ص
(٨٣٦)
مسألة 25- لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه
٢٩٨ ص
(٨٣٧)
مسألة 26- لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه
٢٩٩ ص
(٨٣٨)
مسألة 27- يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكى أربعة عشر شيئا
٢٩٩ ص
(٨٣٩)
مسألة 28- تختص حرمة الاشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة،
٢٩٩ ص
(٨٤٠)
مسألة 29- لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في الديكة،
٢٩٩ ص
(٨٤١)
مسألة 30- يؤكل من الذبيحة غير ما مر،
٢٩٩ ص
(٨٤٢)
مسألة 31- يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخاً،
٣٠٠ ص
(٨٤٣)
مسألة 32- اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين
٣٠٠ ص
(٨٤٤)
مسألة 33- يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله
٣٠٠ ص
(٨٤٥)
مسألة 34- يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة عدا ما يتخلف في الذبيحة،
٣٠٠ ص
(٨٤٦)
مسألة 35- قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة
٣٠٠ ص
(٨٤٧)
مسألة 36- لا اشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان،
٣٠٠ ص
(٨٤٨)
القول في غير الحيوان
٣٠١ ص
(٨٤٩)
مسألة 1- يحرم تناول الاعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة،
٣٠١ ص
(٨٥٠)
مسألة 2- يحرم تناول كل ما يضر بالبدن،
٣٠١ ص
(٨٥١)
مسألة 3- لا فرق في حرمة تناول المضربين المعلوم الضرر و مظنونه،
٣٠١ ص
(٨٥٢)
مسألة 4- يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر
٣٠١ ص
(٨٥٣)
مسألة 5- ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر،
٣٠١ ص
(٨٥٤)
مسألة 6- ما كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر ادمانه و زيادة تكريره و التعود به يحرم تكريره المضر خاصة،
٣٠٢ ص
(٨٥٥)
مسألة 7- يحرم أكل الطين،
٣٠٢ ص
(٨٥٦)
مسألة 8- الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل و الاحجار و أنواع المعادن،
٣٠٢ ص
(٨٥٧)
مسألة 9- يستثنى من الطين طين قبر الحسين
٣٠٢ ص
(٨٥٨)
مسألة 10- لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالها،
٣٠٣ ص
(٨٥٩)
مسألة 11- القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف
٣٠٣ ص
(٨٦٠)
مسألة 12- تناول التربة المقدسة للاستشفاء اما بازدرادها و ابتلاعها،
٣٠٣ ص
(٨٦١)
مسألة 13- اذا أخذا التربة بنفسه أو علم من الخارج
٣٠٣ ص
(٨٦٢)
مسألة 14- قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الارمني للتداوي به،
٣٠٣ ص
(٨٦٣)
مسألة 15- يحرم الخمر بالضرورة من الدين،
٣٠٤ ص
(٨٦٤)
مسألة 16- يلحق بالخمر موضوعاً أو حكما كل مسكر جامداً كان مائعاً،
٣٠٥ ص
(٨٦٥)
مسألة 17- اذا انقلبت الخمر خلا حلت،
٣٠٥ ص
(٨٦٦)
مسألة 18- و من المحرمات المائعة الفقاع اذا صار فيه غليان و نشيش و ان لم يسكر
٣٠٥ ص
(٨٦٧)
مسألة 19- يحرم عصير العنب اذا نش و غلى بنفسه أو غلى بالنار،
٣٠٥ ص
(٨٦٨)
مسألة 20- الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيره،
٣٠٥ ص
(٨٦٩)
مسألة 21- من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه،
٣٠٦ ص
(٨٧٠)
مسألة 22- الظاهر أن ما غلى بنفسه من العصير العنبي لا تزول حرمته الا بالتخليل
٣٠٦ ص
(٨٧١)
مسألة 23- اذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه
٣٠٦ ص
(٨٧٢)
مسألة 24- اذا اختلط العصير بالماء ثمّ غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه،
٣٠٧ ص
(٨٧٣)
مسألة 25- لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي
٣٠٧ ص
(٨٧٤)
مسألة 26- لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين و السفرجل و التفاح و غيرها و يطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه،
٣٠٧ ص
(٨٧٥)
مسألة 27- يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و باخبار ذي اليد المسلم،
٣٠٧ ص
(٨٧٦)
مسألة 28- يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه،
٣٠٨ ص
(٨٧٧)
مسألة 29- يجوز أن يأكل الانسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور،
٣٠٨ ص
(٨٧٨)
مسألة 30- تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة،
٣٠٨ ص
(٨٧٩)
مسألة 31- و من الضرورات المبيحة للمحرمات الاكراه و التقية عمن يخاف منه
٣٠٩ ص
(٨٨٠)
مسألة 32- في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب الارتكاب،
٣٠٩ ص
(٨٨١)
مسألة 33- اذا اضطر الى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة
٣٠٩ ص
(٨٨٢)
مسألة 34- يجوز التداوي لمعالجة الامراض بكل محرم اذا انحصر به العلاج
٣٠٩ ص
(٨٨٣)
مسألة 35- المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار،
٣٠٩ ص
(٨٨٤)
مسألة 36- لو اضطر الى أكل طعام الغير لسد رمقه و كان المالك حاضرا،
٣١٠ ص
(٨٨٥)
مسألة 37- يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر،
٣١١ ص
(٨٨٦)
(خاتمة) في بعض الآداب المتعلقة بالأكل و الشرب
٣١١ ص
(٨٨٧)
فأما آداب الأكل فهي بين مستحب و مكروه،
٣١١ ص
(٨٨٨)
أما المستحب فأمور
٣١١ ص
(٨٨٩)
و أما المكروه
٣١٢ ص
(٨٩٠)
و أما آداب الشرب فهي أيضا بين مندوب و مكروه،
٣١٣ ص
(٨٩١)
أما المندوب
٣١٣ ص
(٨٩٢)
و أما المكروه
٣١٣ ص
(٨٩٣)
كتاب الغصب
٣١٧ ص
(٨٩٤)
مسألة 1- المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين،
٣١٧ ص
(٨٩٥)
مسألة 2- المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الاعيان و المنافع المملوكة للاشخاص و الحقوق كذلك،
٣١٨ ص
(٨٩٦)
مسألة 3- للغصب حكمان تكليفيان،
٣١٨ ص
(٨٩٧)
مسألة 4- يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب،
٣١٨ ص
(٨٩٨)
مسألة 5- لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة الى عينه و لا بالنسبة الى منفعته
٣١٨ ص
(٨٩٩)
مسألة 6- لو منع غيره عن امساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه،
٣١٩ ص
(٩٠٠)
مسألة 7- قد عرفت ان المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب و صيرورته تحت يده عرفا بدون اذن صاحبه
٣٢٠ ص
(٩٠١)
مسألة 8- لو دخل الدار و سكنها مع مالكها،
٣٢١ ص
(٩٠٢)
مسألة 9- لو أخذ بمقود الدابة فقادها و كان المالك راكبا عليها،
٣٢١ ص
(٩٠٣)
مسألة 10- اذا اشترك اثنان في الغصب،
٣٢٢ ص
(٩٠٤)
مسألة 11- غصب الأوقاف العامة و ان كان حراما و يجب ردها و رفع اليد عنها، لكن الظاهر أنه لا يوجب ضمان اليد
٣٢٢ ص
(٩٠٥)
مسألة 12- اذا حبس حرا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتى فيما اذا كان صانعا،
٣٢٣ ص
(٩٠٦)
مسألة 13- لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء و لا وضع يده عليه لم يضمن عمله و لم يكن عليه أجرته
٣٢٣ ص
(٩٠٧)
مسألة 14- يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد،
٣٢٣ ص
(٩٠٨)
مسألة 15- يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا
٣٢٣ ص
(٩٠٩)
مسألة 16- لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة
٣٢٤ ص
(٩١٠)
مسألة 17- يجب على الغاصب مع رد العين ردّ بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة إن كانت لها منفعة،
٣٢٤ ص
(٩١١)
مسألة 18- اذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة
٣٢٤ ص
(٩١٢)
مسألة 19- ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله
٣٢٥ ص
(٩١٣)
مسألة 20- اذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب
٣٢٥ ص
(٩١٤)
مسألة 21- لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان،
٣٢٦ ص
(٩١٥)
مسألة 22- لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده
٣٢٦ ص
(٩١٦)
مسألة 23- لو تلف المغصوب أو ما بحكمه- كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل رده الى المالك- ضمنه بمثله ان كان مثليا
٣٢٦ ص
(٩١٧)
مسألة 24- انما يكون مثل الحنطة مثليا اذا لوحظ أشخاص كل صنف منها على حده
٣٢٦ ص
(٩١٨)
مسألة 25- لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته،
٣٢٧ ص
(٩١٩)
مسألة 26- يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد
٣٢٧ ص
(٩٢٠)
مسألة 27- لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء و دفعه الى المالك و ان كان حرجيا
٣٢٧ ص
(٩٢١)
مسألة 28- لو وجد المثل و لكن تنزل قيمته
٣٢٧ ص
(٩٢٢)
مسألة 29- لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان
٣٢٧ ص
(٩٢٣)
مسألة 30- لو تلف المغصوب و كان قيميا كالدواب و الثياب ضمن قيمته،
٣٢٨ ص
(٩٢٤)
مسألة 31- اذا اختلفت القيمة باختلاف المكان
٣٢٨ ص
(٩٢٥)
مسألة 32- كما أنه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله الى المالك مثلا أو قيمة كذلك فيما اذا تعذر على الغاصب عادة تسليمه،
٣٢٩ ص
(٩٢٦)
مسألة 33- لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه
٣٢٩ ص
(٩٢٧)
مسألة 34- القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و في المثليات عند تعذر المثل هو نقد البلد
٣٢٩ ص
(٩٢٨)
مسألة 35- الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية
٣٢٩ ص
(٩٢٩)
مسألة 36- لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين،
٣٣٠ ص
(٩٣٠)
مسألة 37- لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب و الفضة و كالآنية من النحاس و شبهه فتلفت عنده أو أتلفه
٣٣٠ ص
(٩٣١)
مسأله 38- لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادة
٣٣١ ص
(٩٣٢)
مسألة 39- لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة
٣٣١ ص
(٩٣٣)
مسألة 40- اذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان،
٣٣١ ص
(٩٣٤)
مسألة 41- لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما اذا كانا مجتمعين
٣٣١ ص
(٩٣٥)
مسألة 42- لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة
٣٣٢ ص
(٩٣٦)
مسألة 43- لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما هي
٣٣٢ ص
(٩٣٧)
مسألة 44- لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب
٣٣٢ ص
(٩٣٨)
مسألة 45- لو غرس أو بنى في أرض غصبها و إن كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الارض كان الكل له
٣٣٣ ص
(٩٣٩)
مسألة 46- لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه،
٣٣٣ ص
(٩٤٠)
مسألة 47- لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة بين صاحبي الثوب و الصبغ بنسبة قيمتهما،
٣٣٤ ص
(٩٤١)
مسألة 48- لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختيار مزجا رافعا للتميز بينهما،
٣٣٤ ص
(٩٤٢)
مسألة 49- لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردى و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين،
٣٣٥ ص
(٩٤٣)
مسألة 50- فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجددت بعد الغصب،
٣٣٥ ص
(٩٤٤)
مسألة 51- لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته
٣٣٦ ص
(٩٤٥)
مسألة 52- اذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه،
٣٣٦ ص
(٩٤٦)
مسألة 53- جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق
٣٣٦ ص
(٩٤٧)
مسألة 54- كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان كذلك للضمان سببان آخران
٣٣٦ ص
(٩٤٨)
مسألة 55- الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه
٣٣٦ ص
(٩٤٩)
مسألة 56- لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتفق تلفها لم يضمن بسبب التسبيب
٣٣٧ ص
(٩٥٠)
مسألة 57- و من التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه،
٣٣٧ ص
(٩٥١)
مسألة 58- ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على مال فسرق أو دل سارقا فسرقه،
٣٣٧ ص
(٩٥٢)
مسألة 59- لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس
٣٣٧ ص
(٩٥٣)
مسألة 60- لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس
٣٣٨ ص
(٩٥٤)
مسألة 61- و من التسبيب الموجب للضمان ان يشعل نارا في ملكه و داره فتعدت و أحرقت دار جاره مثلا
٣٣٨ ص
(٩٥٥)
مسألة 62- اذا أرسل الماء في ملكه فتعدى الى ملك غيره فأضرّ به ضمن مطلقا
٣٣٨ ص
(٩٥٦)
مسألة 63- لو تعب حمال الخشبة فأسندها الى جدار الغير ليستريح بدون اذن صاحب الجدار فوقع باسناده اليه ضمنه
٣٣٨ ص
(٩٥٧)
مسألة 64- لو فتح قفصا عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح،
٣٣٨ ص
(٩٥٨)
مسألة 65- اذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده،
٣٣٩ ص
(٩٥٩)
مسألة 66- لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فأتلفتا زرعا أو غيره
٣٣٩ ص
(٩٦٠)
مسألة 67- لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصين،
٣٣٩ ص
(٩٦١)
مسألة 68- لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب،
٣٣٩ ص
(٩٦٢)
مسألة 69- لو اكره على اتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان،
٣٣٩ ص
(٩٦٣)
مسألة 70- لو غصب مأكولا فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله
٣٤٠ ص
(٩٦٤)
مسألة 71- لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره
٣٤٠ ص
(٩٦٥)
مسألة 72- اذا سعى الى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق
٣٤٠ ص
(٩٦٦)
مسألة 73- اذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه،
٣٤٠ ص
(٩٦٧)
مسألة 74- اذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلا
٣٤١ ص
(٩٦٨)
كتاب احياء الموات و المشتركات
٣٤٥ ص
(٩٦٩)
القول في احياء الموات
٣٤٥ ص
(٩٧٠)
مسألة 1- الموات بالاصل و ان كان ملكا للامام
٣٤٥ ص
(٩٧١)
مسألة 2- الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك و الاحياء اذا لم يكن له مالك معروف على قسمين
٣٤٦ ص
(٩٧٢)
مسألة 3- اذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم،
٣٤٧ ص
(٩٧٣)
مسألة 4- كما يجوز احياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها و صارت بلا مالك بجعلها مزرعة أو مسكنا أو غيرهما،
٣٤٧ ص
(٩٧٤)
مسألة 5- لو كانت الارض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب،
٣٤٧ ص
(٩٧٥)
مسألة 6- اذا كانت الموات بالاصل حريما لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه احياؤه،
٣٤٨ ص
(٩٧٦)
مسألة 7- حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصب مائها و مطرح ثلوجها و مسلك الدخول و الخروج منها في الصوب الذي يفتح اليه الباب،
٣٤٩ ص
(٩٧٧)
مسألة 8- لكل من البئر و العين و القناة حريم آخر بمعنى آخر
٣٤٩ ص
(٩٧٨)
مسألة 9- اعتبار البعد المزبور في القناة انما هو في احداث قناة أخرى
٣٥٠ ص
(٩٧٩)
مسألة 10- الظاهر أن التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة الى البئر
٣٥٠ ص
(٩٨٠)
مسألة 11- القرية المبنية في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه،
٣٥١ ص
(٩٨١)
مسألة 12- حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة،
٣٥٢ ص
(٩٨٢)
مسألة 13- اذا كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه
٣٥٢ ص
(٩٨٣)
مسألة 14- لا اشكال في أن حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة
٣٥٢ ص
(٩٨٤)
مسألة 15- ما مر من الحريم لبعض الاملاك انما هو فيما اذا ابتكرت في أرض موات،
٣٥٢ ص
(٩٨٥)
مسألة 16- ذكر جماعة أنه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء
٣٥٢ ص
(٩٨٦)
مسألة 17- لا يخفى ان أمر الجار شديد،
٣٥٣ ص
(٩٨٧)
مسألة 18- يشترط في التملك بالاحياء ان لا يسبق إليه سابق بالتحجير،
٣٥٤ ص
(٩٨٨)
مسألة 19- لا بد من أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على أصل الإحياء دالا على مقدار إحياءه،
٣٥٥ ص
(٩٨٩)
مسألة 20- التحجير كما أشرنا اليه يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية،
٣٥٥ ص
(٩٩٠)
مسألة 21- يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام بتعميره،
٣٥٥ ص
(٩٩١)
مسألة 22- لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة،
٣٥٥ ص
(٩٩٢)
مسألة 23- لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه
٣٥٦ ص
(٩٩٣)
مسألة 24- ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و الاهمال في التعمير،
٣٥٦ ص
(٩٩٤)
مسألة 25- الظاهر أنه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة،
٣٥٦ ص
(٩٩٥)
مسألة 26- الإحياء المفيدة للملك عبارة عن جعل الأرض حية بعد الموتان
٣٥٧ ص
(٩٩٦)
مسألة 27- يعتبر في إحياء الموات دارا و مسكنا بعد إزالة الموانع
٣٥٧ ص
(٩٩٧)
مسألة 28- يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسوية الأرض
٣٥٨ ص
(٩٩٨)
مسألة 29- يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل أو الأشجار مع سقيها حتى تستعد للنمو ان لم يسقها ماء السماء،
٣٥٨ ص
(٩٩٩)
مسألة 30- يحصل إحياء البئر في الموات، بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء، فيملكها بذلك،
٣٥٨ ص
(١٠٠٠)
القول في المشتركات
٣٥٩ ص
(١٠٠١)
مسألة 1- الطريق نوعان نافذ و غير نافذ
٣٥٩ ص
(١٠٠٢)
مسألة 2- الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلهم مشتركون في كلها من رأسها الى صدرها،
٣٦٠ ص
(١٠٠٣)
مسألة 3- ليس لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب اليها للاستطراق الا باذن أربابها
٣٦٠ ص
(١٠٠٤)
مسألة 4- يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها الى داره بنفسه
٣٦٠ ص
(١٠٠٥)
مسألة 5- الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس إلا أنه يجوز لكل أحد الانتفاع بها
٣٦٠ ص
(١٠٠٦)
مسألة 6- لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة و بين ما كان للحرفة و المعاملة
٣٦١ ص
(١٠٠٧)
مسألة 7- لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه
٣٦١ ص
(١٠٠٨)
مسألة 8- كما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته كذا ما حوله قدر ما يحتاج اليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين فيه،
٣٦١ ص
(١٠٠٩)
مسألة 9- يجوز للجالس للمعاملة أن يظل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية و نحوهما،
٣٦١ ص
(١٠١٠)
مسألة 10- اذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه
٣٦١ ص
(١٠١١)
مسألة 11- انما يصير الموضع شارعا عاما بأمور
٣٦١ ص
(١٠١٢)
مسألة 12- لا حريم للشارع العام لو وقع بين الأملاك،
٣٦٢ ص
(١٠١٣)
مسألة 13- اذا استأجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه
٣٦٣ ص
(١٠١٤)
مسألة 14- لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع
٣٦٣ ص
(١٠١٥)
مسألة 15- من المشتركات المسجد،
٣٦٣ ص
(١٠١٦)
مسألة 16- لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه
٣٦٤ ص
(١٠١٧)
مسألة 17- الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في افادة الأولوية،
٣٦٤ ص
(١٠١٨)
مسألة 18- يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان
٣٦٤ ص
(١٠١٩)
مسألة 19- المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام،
٣٦٥ ص
(١٠٢٠)
مسألة 20- من المشتركات المدارس بالنسبة الى طالبي العلم أو الطائفة الخاصة منهم اذا خصها الواقف بصنف خاص،
٣٦٥ ص
(١٠٢١)
مسألة 21- لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة و نحوها قطعا
٣٦٥ ص
(١٠٢٢)
مسألة 22- من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها،
٣٦٦ ص
(١٠٢٣)
مسألة 23- يلحق بالمدارس الربط،
٣٦٦ ص
(١٠٢٤)
مسألة 24- من المشتركات المياه،
٣٦٦ ص
(١٠٢٥)
مسألة 25- اذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه
٣٦٧ ص
(١٠٢٦)
مسألة 26- انما يملك النهر المتصل بالمباح اما بحفره في أرض مملوكة له و اما بحفره في الموات بقصد احيائه نهرا
٣٦٧ ص
(١٠٢٧)
مسألة 27- لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم
٣٦٧ ص
(١٠٢٨)
مسألة 28- الظاهر ان القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار،
٣٦٨ ص
(١٠٢٩)
مسألة 29- اذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها
٣٦٨ ص
(١٠٣٠)
مسألة 30- الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها
٣٦٩ ص
(١٠٣١)
مسألة 31- لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة الى تنقية أو حفر أو اصلاح أو سد خرق و نحو ذلك،
٣٦٩ ص
(١٠٣٢)
مسألة 32- من المشتركات المعادن،
٣٦٩ ص
(١٠٣٣)
مسألة 33- اذا شرع في احياء معدن ثمّ أهمله و عطله
٣٧٠ ص
(١٠٣٤)
مسألة 34- لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها،
٣٧٠ ص
(١٠٣٥)
مسألة 35- لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا،
٣٧٠ ص
(١٠٣٦)
كتاب اللقطة
٣٧٣ ص
(١٠٣٧)
القول في لقطة الحيوان و هي المسماة بالضالة
٣٧٣ ص
(١٠٣٨)
مسألة 1- اذا وجد الحيوان في العمران
٣٧٣ ص
(١٠٣٩)
مسألة 2- بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه،
٣٧٣ ص
(١٠٤٠)
مسألة 3- ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة،
٣٧٤ ص
(١٠٤١)
مسألة 4- ما يوجد من الحيوان في غير العمران
٣٧٤ ص
(١٠٤٢)
مسألة 5- لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه
٣٧٤ ص
(١٠٤٣)
مسألة 6- اذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري،
٣٧٤ ص
(١٠٤٤)
مسألة 7- اذا أصاب دابة و علم بالقرائن ان صاحبها قد تركها و لم يدر أنه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر
٣٧٥ ص
(١٠٤٥)
مسألة 8- اذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه
٣٧٥ ص
(١٠٤٦)
القول في لقطة غير الحيوان التي يطلق عليها اللقطة عند الاطلاق و اللقطة بالمعنى الأخص
٣٧٥ ص
(١٠٤٧)
مسألة 1- يعتبر فيه الضياع عن المالك،
٣٧٥ ص
(١٠٤٨)
مسألة 2- يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط،
٣٧٦ ص
(١٠٤٩)
مسألة 3- لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن أنه ماله فتبين أنه ضاع عن غيره
٣٧٦ ص
(١٠٥٠)
مسألة 4- المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه،
٣٧٦ ص
(١٠٥١)
مسألة 5- كل مال غير الحيوان احرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال
٣٧٧ ص
(١٠٥٢)
مسألة 6- اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم
٣٧٧ ص
(١٠٥٣)
مسألة 7- الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة،
٣٧٧ ص
(١٠٥٤)
مسألة 8- المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم،
٣٧٧ ص
(١٠٥٥)
مسألة 9- يجب التعريف فورا فيما لم يكن أقل من درهم،
٣٧٨ ص
(١٠٥٦)
مسألة 10- قيل لا يجب التعريف الا اذا كان ناويا للتملك بعده،
٣٧٨ ص
(١٠٥٧)
مسألة 11- مدة التعريف الواجب سنة كاملة،
٣٧٨ ص
(١٠٥٨)
مسألة 12- لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط،
٣٧٨ ص
(١٠٥٩)
مسألة 13- لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة
٣٧٨ ص
(١٠٦٠)
مسألة 14- لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر،
٣٧٨ ص
(١٠٦١)
مسألة 15- لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه
٣٧٨ ص
(١٠٦٢)
مسألة 16- لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف،
٣٧٩ ص
(١٠٦٣)
مسألة 17- اذا كانت اللقطة مما لا تبقى سنة
٣٧٩ ص
(١٠٦٤)
مسألة 18- يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة- متوالية أو غير متوالية على اشكال في الأخير- مشغولا بالتعريف
٣٧٩ ص
(١٠٦٥)
مسألة 19- محل التعريف مجامع الناس كالاسواق و المشاهد و محل اقامة الجماعات و مجالس التعازي،
٣٨٠ ص
(١٠٦٦)
مسألة 20- يجب أن يعرف اللقطة في مكان الإصابة لصاحبها
٣٨٠ ص
(١٠٦٧)
مسألة 21- كيفية التعريف أن يقول المنادي «من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب» و ما شاكل ذلك من الالفاظ بلغة يفهمها الاغلب،
٣٨٠ ص
(١٠٦٨)
مسألة 22- اذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف
٣٨١ ص
(١٠٦٩)
مسألة 23- اذا التقط اثنان لقطة واحدة،
٣٨١ ص
(١٠٧٠)
مسألة 24- اذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصدا أو قصد وليهما التملك،
٣٨١ ص
(١٠٧١)
مسألة 25- اللقطة مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط،
٣٨١ ص
(١٠٧٢)
مسألة 26- ان وجد المالك و قد تملكها الملتقط بعد التعريف،
٣٨٢ ص
(١٠٧٣)
مسألة 27- لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة الى الحاكم
٣٨٢ ص
(١٠٧٤)
مسألة 28- لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين،
٣٨٢ ص
(١٠٧٥)
مسألة 29- لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالك، فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا؟
٣٨٢ ص
(١٠٧٦)
مسألة 30- ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها
٣٨٢ ص
(١٠٧٧)
مسألة 31- لو عرف مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الايصال اليه و لا الى وارثه
٣٨٣ ص
(١٠٧٨)
مسألة 32- لو مات الملتقط
٣٨٣ ص
(١٠٧٩)
مسألة 33- لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير،
٣٨٣ ص
(١٠٨٠)
مسألة 34- لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره،
٣٨٣ ص
(١٠٨١)
مسألة 35- لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره،
٣٨٤ ص
(١٠٨٢)
مسألة 36- لو أخذ من شخص مالا ثمّ علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا و لم يعرف المالك
٣٨٤ ص
(١٠٨٣)
مسألة 37- لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر
٣٨٥ ص
(١٠٨٤)
مسألة 38- لا يجب دفع اللقطة الى من يدعيها الا مع العلم أو البينة
٣٨٥ ص
(١٠٨٥)
مسألة 39- لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره
٣٨٥ ص
(١٠٨٦)
(خاتمة)
٣٨٥ ص
(١٠٨٧)
مسألة 1- اذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك
٣٨٦ ص
(١٠٨٨)
مسألة 2- يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية
٣٨٦ ص
(١٠٨٩)
مسألة 3- لقيط دار الاسلام محكوم بالاسلام،
٣٨٦ ص
(١٠٩٠)
مسألة 4- اللقيط محكوم بالحرية ما لم يعلم خلافه
٣٨٧ ص
(١٠٩١)
كتاب النكاح
٣٩١ ص
(١٠٩٢)
و مما يناسب تقديمه على مقاصد هذا الكتاب أمور
٣٩١ ص
(١٠٩٣)
مسألة 1- مما ينبغي أن يهتم به الانسان النظر في صفات من يريد تزويجها
٣٩١ ص
(١٠٩٤)
مسألة 2- ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصورا على الجمال و المال،
٣٩٢ ص
(١٠٩٥)
مسألة 3- يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا
٣٩٣ ص
(١٠٩٦)
مسألة 4- لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سيئ الخلق و المخنث و الفاسق و شارب الخمر
٣٩٣ ص
(١٠٩٧)
مسألة 5- يستحب الإشهاد في العقد،
٣٩٣ ص
(١٠٩٨)
مسألة 6- يستحب أن يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره،
٣٩٣ ص
(١٠٩٩)
مسألة 7- يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور،
٣٩٤ ص
(١١٠٠)
مسألة 8- للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير ليلة الزفاف آداب،
٣٩٤ ص
(١١٠١)
مسألة 9- يستحب التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها،
٣٩٥ ص
(١١٠٢)
مسألة 10- يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه و ارضاء الطرفين،
٣٩٥ ص
(١١٠٣)
مسألة 11- المشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهية شديدة،
٣٩٦ ص
(١١٠٤)
مسألة 12- لا يجوز وطي الزوجة قبل اكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا،
٣٩٦ ص
(١١٠٥)
مسألة 13- لا يجوز ترك وطي الزوجة الشابة بل و الشائبة على الاحوط أكثر من أربعة أشهر الا بإذنها حتى المنقطعة على الاحوط،
٣٩٧ ص
(١١٠٦)
مسألة 14- لا اشكال في جواز العزل،
٣٩٧ ص
(١١٠٧)
مسألة 15- يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الآخر ظاهره و باطنه حتى العورة،
٣٩٧ ص
(١١٠٨)
مسألة 16- لا اشكال في جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثله
٣٩٧ ص
(١١٠٩)
مسألة 17- يجوز للرجل أن ينظر الى جسد محارمه ما عدا العورة اذا لم يكن مع تلذذ و ريبة،
٣٩٨ ص
(١١١٠)
مسألة 18- لا اشكال في عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الاجنبية
٣٩٨ ص
(١١١١)
مسألة 19- لا يجوز للمرأة النظر الى الاجنبي كالعكس،
٣٩٨ ص
(١١١٢)
مسألة 20- كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه،
٣٩٨ ص
(١١١٣)
مسألة 21- لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبي و الاجنبية
٣٩٨ ص
(١١١٤)
مسألة 22- يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الاجنبي و الاجنبية مقام المعالجة اذا لم يمكن بالمماثل،
٣٩٨ ص
(١١١٥)
مسألة 23- كما يحرم على الرجل النظر الى الاجنبية يجب عليها التستر من الأجانب
٣٩٩ ص
(١١١٦)
مسألة 24- لا اشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس و التستر،
٣٩٩ ص
(١١١٧)
مسألة 25- يجوز للرجل أن ينظر الى الصبية ما لم تبلغ اذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة
٣٩٩ ص
(١١١٨)
مسألة 26- يجوز للمرأة النظر الى الصبي المميز ما لم يبلغ،
٣٩٩ ص
(١١١٩)
مسألة 27- يجوز النظر الى نساء الكفار و ان كن من أهل الذمة مع عدم التلذذ و الريبة،
٣٩٩ ص
(١١٢٠)
مسألة 28- يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر اليها
٤٠٠ ص
(١١٢١)
مسألة 29- الاقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ و ريبة،
٤٠٠ ص
(١١٢٢)
(فصل) في عقد النكاح و أحكامه
٤٠٠ ص
(١١٢٣)
مسألة 1- الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج،
٤٠١ ص
(١١٢٤)
مسألة 2- الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوجت»،
٤٠١ ص
(١١٢٥)
مسألة 3- يتعدى كل من الإنكاح و التزويج الى مفعولين،
٤٠١ ص
(١١٢٦)
مسألة 4- عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما،
٤٠١ ص
(١١٢٧)
مسألة 5- لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب،
٤٠٢ ص
(١١٢٨)
مسألة 6- اذا لحن في الصيغة
٤٠٢ ص
(١١٢٩)
مسألة 7- يعتبر في العقد القصد الى مضمونه،
٤٠٣ ص
(١١٣٠)
مسألة 8- يعتبر في العقد قصد الإنشاء،
٤٠٣ ص
(١١٣١)
مسألة 9- يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتد به بين الإيجاب و القبول
٤٠٣ ص
(١١٣٢)
مسألة 10- يشترط في صحة العقد التنجيز،
٤٠٣ ص
(١١٣٣)
مسألة 11- يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل،
٤٠٤ ص
(١١٣٤)
مسألة 12- يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الاشارة أو الوصف الموجب لذلك،
٤٠٤ ص
(١١٣٥)
مسألة 13- لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو احدهما مع الاشارة يتبع العقد لما هو المقصود
٤٠٤ ص
(١١٣٦)
مسألة 14- لا اشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين
٤٠٥ ص
(١١٣٧)
مسألة 15- لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه الا اذا صرحت بالتعميم
٤٠٥ ص
(١١٣٨)
مسألة 16- الاقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد،
٤٠٥ ص
(١١٣٩)
مسألة 17- اذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين
٤٠٥ ص
(١١٤٠)
مسألة 18- لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا
٤٠٦ ص
(١١٤١)
مسألة 19- اذا ادّعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها يصدقان بذلك
٤٠٦ ص
(١١٤٢)
مسألة 20- اذا رجع المنكر عن انكاره الى الإقرار يسمع منه
٤٠٦ ص
(١١٤٣)
مسألة 21- اذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل لها ان تتزوج من غيره
٤٠٧ ص
(١١٤٤)
مسألة 22- يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص
٤٠٧ ص
(١١٤٥)
مسألة 23- اذا تزوج بامرأة تدعي أنها خلية عن الزوج فادعى رجل آخر زوجيتها،
٤٠٨ ص
(١١٤٦)
مسألة 24- اذا ادعت امرأة انها خلية فتزوجها رجل ثمّ ادعت بعد ذلك انها كانت ذات بعل لم يسمع دعواها
٤٠٨ ص
(١١٤٧)
مسألة 25- يشترط في صحة العقد الاختيار،
٤٠٨ ص
(١١٤٨)
(فصل) في أولياء العقد
٤٠٨ ص
(١١٤٩)
مسألة 1- للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعدا- ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ،
٤٠٨ ص
(١١٥٠)
مسألة 2- ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة اذا كانت ثيبة،
٤٠٩ ص
(١١٥١)
مسألة 3- ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته،
٤٠٩ ص
(١١٥٢)
مسألة 4- يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة
٤١٠ ص
(١١٥٣)
مسألة 5- اذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما،
٤١٠ ص
(١١٥٤)
مسألة 6- لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه،
٤١٠ ص
(١١٥٥)
مسألة 7- السفيه المبذر المتصل سفهه بزمان صغره لا يصح نكاحه
٤١٠ ص
(١١٥٦)
مسألة 8- اذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح
٤١٠ ص
(١١٥٧)
مسألة 9- ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها،
٤١١ ص
(١١٥٨)
مسألة 10- لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير و الصغيرة
٤١١ ص
(١١٥٩)
مسألة 11- ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير
٤١١ ص
(١١٦٠)
مسألة 12- للمولى أن يزوج مملوكه بغيره
٤١١ ص
(١١٦١)
مسألة 13- يشترط في ولاية الاولياء البلوغ و العقل و الحرية و الاسلام اذا كان المولى عليه مسلما،
٤١١ ص
(١١٦٢)
مسألة 14- العقد الصادر من غير الوكيل و الولي المسمى بالفضولي يصح
٤١١ ص
(١١٦٣)
مسألة 15- ان كان المعقود له من صح منه العقد لنفسه
٤١٢ ص
(١١٦٤)
مسألة 16- ليست الإجازة على الفور،
٤١٢ ص
(١١٦٥)
مسألة 17- لا أثر للإجازة بعد الرد،
٤١٢ ص
(١١٦٦)
مسألة 18- اذا كان ان أحد الزوجين كارها حال العقد
٤١٢ ص
(١١٦٧)
مسألة 19- يكفي في الإجازة المصححة للعقد الفضولي كل ما دل على انشاء الرضا بذلك العقد،
٤١٣ ص
(١١٦٨)
مسألة 20- لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد و خروجه عن الفضولية و عدم الاحتياج الى الإجازة،
٤١٣ ص
(١١٦٩)
مسألة 21- لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية
٤١٣ ص
(١١٧٠)
مسألة 22- اذا زوج صغيران فضولا
٤١٣ ص
(١١٧١)
مسألة 23- كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف تترتب الآثار الآخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر و حرمة الأم،
٤١٤ ص
(١١٧٢)
مسألة 24- الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه
٤١٤ ص
(١١٧٣)
مسألة 25- اذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين
٤١٤ ص
(١١٧٤)
مسألة 26- اذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع،
٤١٥ ص
(١١٧٥)
مسألة 27- اذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح
٤١٥ ص
(١١٧٦)
مسألة 28- لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت
٤١٥ ص
(١١٧٧)
مسألة 29- لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل،
٤١٥ ص
(١١٧٨)
مسألة 30- اذا ادعى أحد الزوجين سبق عقده و صدقه الآخر و كذا الزوجة فالزوجة له
٤١٦ ص
(١١٧٩)
مسألة 31- لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة و الآخر بنتها صح السابق
٤١٧ ص
(١١٨٠)
(فصل) في أسباب التحريم
٤١٧ ص
(١١٨١)
القول في النسب
٤١٧ ص
(١١٨٢)
مسألة 1- لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة و الخالة و لو بالواسطة،
٤١٨ ص
(١١٨٣)
مسألة 2- النسب اما شرعي،
٤١٩ ص
(١١٨٤)
مسألة 3- المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق مع اعتقاد الحلية جهلا بالحكم أو بالموضوع،
٤١٩ ص
(١١٨٥)
القول في الرضاع
٤٢٠ ص
(١١٨٦)
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط
٤٢٠ ص
(١١٨٧)
مسألة 1- لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل،
٤٢٠ ص
(١١٨٨)
مسألة 2- المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة،
٤٢٠ ص
(١١٨٩)
مسألة 3- المعتبر في انبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان اليه،
٤٢١ ص
(١١٩٠)
مسألة 4- يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصرا باللبن،
٤٢١ ص
(١١٩١)
مسألة 5- يعتبر في التقدير بالعدد أمور
٤٢١ ص
(١١٩٢)
مسألة 6- ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة،
٤٢٢ ص
(١١٩٣)
مسألة 7- اذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا و أما للمرتضع
٤٢٣ ص
(١١٩٤)
مسألة 8- تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه في الجملة،
٤٢٣ ص
(١١٩٥)
مسألة 9- لما كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد الزوجين و بعض الأقرباء الأخر، فهي تتوقف على أمرين مزاوجة و قرابة،
٤٢٤ ص
(١١٩٦)
مسألة 10- قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد
٤٢٤ ص
(١١٩٧)
مسألة 11- قد عرفت فيما سبق أنه يشترط في حصول الإخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل،
٤٢٥ ص
(١١٩٨)
مسألة 12- لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة بل و رضاعا على الاحوط،
٤٢٥ ص
(١١٩٩)
مسألة 13- اذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل،
٤٢٥ ص
(١٢٠٠)
مسألة 14- الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا،
٤٢٦ ص
(١٢٠١)
أحكام الرضاع
٤٢٦ ص
(١٢٠٢)
مسألة 1- اذا أرضعت امرأة ولد بنتها
٤٢٦ ص
(١٢٠٣)
مسألة 2- لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما،
٤٢٧ ص
(١٢٠٤)
مسألة 3- اذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح،
٤٢٧ ص
(١٢٠٥)
مسألة 4- قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة
٤٢٧ ص
(١٢٠٦)
مسألة 4- لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم
٤٢٩ ص
(١٢٠٧)
مسألة 5- لا تقبل الشهادة على الرضاع الا مفصلة،
٤٢٩ ص
(١٢٠٨)
مسألة 6- الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات،
٤٣٠ ص
(١٢٠٩)
مسألة 7- يستحب أن يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة
٤٣٠ ص
(١٢١٠)
القول في المصاهرة و ما يلحق بها
٤٣١ ص
(١٢١١)
مسألة 1- تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني حرمة دائمية،
٤٣١ ص
(١٢١٢)
مسألة 2- اذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا،
٤٣١ ص
(١٢١٣)
مسألة 3- اذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و ان نزلت اذا دخل بالأم و لو دبرا،
٤٣١ ص
(١٢١٤)
مسألة 4- لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية،
٤٣١ ص
(١٢١٥)
مسألة 5- لا اشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح و الوطي الصحيحين،
٤٣٢ ص
(١٢١٦)
مسألة 6- لا فرق في الحكم بين الوطي في القبل و الدبر
٤٣٢ ص
(١٢١٧)
مسألة 7- اذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا
٤٣٢ ص
(١٢١٨)
مسألة 8- اذا لمس امرأة أجنبية أو نظر اليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما على قول،
٤٣٢ ص
(١٢١٩)
مسألة 9- لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا باذنهما،
٤٣٢ ص
(١٢٢٠)
مسألة 10- الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا،
٤٣٣ ص
(١٢٢١)
مسألة 11- اذا اذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن،
٤٣٣ ص
(١٢٢٢)
مسألة 12- الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط،
٤٣٣ ص
(١٢٢٣)
مسألة 13- إذا تزوج بالعمة و ابنة الأخ و شك في السابق منهما حكم بصحة العقدين،
٤٣٣ ص
(١٢٢٤)
مسألة 14- اذا طلق العمة أو الخالة،
٤٣٣ ص
(١٢٢٥)
مسألة 15- لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف،
٤٣٣ ص
(١٢٢٦)
مسألة 16- لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين،
٤٣٤ ص
(١٢٢٧)
مسألة 17- في المسألة السابقة مقتضى العلم اشتغال ذمة الزوج لصداق الزوجة الواقعية و وجوب تحصيل الفراغ منه،
٤٣٤ ص
(١٢٢٨)
مسألة 18- الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما اذا كانت الأختان كلتاهما أو احداهما من زنا
٤٣٤ ص
(١٢٢٩)
مسألة 19- اذا طلق زوجته،
٤٣٤ ص
(١٢٣٠)
مسألة 20- ذهب بعض الأخباريين الى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح،
٤٣٥ ص
(١٢٣١)
مسألة 21- الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما و متعةً الا اذا لم يتمكن من مهر الحرة و شق عليه الصبر على الشبق
٤٣٥ ص
(١٢٣٢)
مسألة 22- لا يجوز تزويج الأمة على الحرة إلا بإذنها،
٤٣٥ ص
(١٢٣٣)
مسألة 23- لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها،
٤٣٥ ص
(١٢٣٤)
مسألة 24- من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا،
٤٣٥ ص
(١٢٣٥)
مسألة 25- إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا
٤٣٦ ص
(١٢٣٦)
مسألة 26- اذا لاط الرجل بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام و ان علت و بنته
٤٣٦ ص
(١٢٣٧)
مسألة 27- انما يوجب اللواط حرمة المذكورات اذا كان سابقا،
٤٣٦ ص
(١٢٣٨)
مسألة 28- لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم
٤٣٦ ص
(١٢٣٩)
القول في النكاح في العدة و تكميل العدد
٤٣٦ ص
(١٢٤٠)
مسألة 1- لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا اذا كانت في عدة الغير
٤٣٦ ص
(١٢٤١)
مسألة 2- لو وكل واحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه
٤٣٧ ص
(١٢٤٢)
مسألة 3- لا يلحق بالتزويج في العدة وطي الشبهة أو الزنا بالمعتدة،
٤٣٧ ص
(١٢٤٣)
مسألة 4- اذا كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال
٤٣٧ ص
(١٢٤٤)
مسألة 5- هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة
٤٣٨ ص
(١٢٤٥)
مسألة 6- لو شك في أنها معتدة أم لا
٤٣٨ ص
(١٢٤٦)
مسألة 7- لو علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما
٤٣٨ ص
(١٢٤٧)
مسألة 8- يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل،
٤٣٨ ص
(١٢٤٨)
مسألة 9- اذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها
٤٣٨ ص
(١٢٤٩)
مسألة 10- من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله،
٤٣٨ ص
(١٢٥٠)
مسألة 11- ما ذكر انما هو في العقد الدائم،
٤٣٩ ص
(١٢٥١)
مسألة 12- إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال،
٤٣٩ ص
(١٢٥٢)
مسألة 13- إذا طلق الرجل حرا كان أو عبدا زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه،
٤٣٩ ص
(١٢٥٣)
القول في الكفر
٤٤٠ ص
(١٢٥٤)
مسألة 1- الأحوط لو لم يكن الأقوى حرمة نكاح المجوسية،
٤٤٠ ص
(١٢٥٥)
مسألة 2- العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا،
٤٤٠ ص
(١٢٥٦)
مسألة 3- إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول،
٤٤٠ ص
(١٢٥٧)
مسألة 4- اذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية،
٤٤١ ص
(١٢٥٨)
مسألة 5- لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال،
٤٤١ ص
(١٢٥٩)
مسألة 6- العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و في غيره كالطلاق
٤٤١ ص
(١٢٦٠)
مسألة 7- لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت
٤٤١ ص
(١٢٦١)
مسألة 8- لا اشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة،
٤٤١ ص
(١٢٦٢)
مسألة 9- لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة
٤٤١ ص
(١٢٦٣)
مسألة 10- بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه، فلو كان متمكنا منها حين العقد ثمّ تجدد العجز عنها بعد ذلك
٤٤٢ ص
(١٢٦٤)
مسألة 11- لا اشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس،
٤٤٢ ص
(١٢٦٥)
مسألة 12- مما يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الإحرام دواما أو انقطاعا،
٤٤٢ ص
(١٢٦٦)
مسألة 13- لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب
٤٤٢ ص
(١٢٦٧)
مسألة 14- لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما؟
٤٤٣ ص
(١٢٦٨)
مسألة 15- يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية،
٤٤٣ ص
(١٢٦٩)
مسألة 16- و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه،
٤٤٣ ص
(١٢٧٠)
مسألة 17- نكاح الشغار باطل،
٤٤٣ ص
(١٢٧١)
القول في النكاح المنقطع
٤٤٤ ص
(١٢٧٢)
مسألة 1- النكاح المنقطع كالدائم
٤٤٤ ص
(١٢٧٣)
مسألة 2- ألفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة «متعت» و «زوجت» و «انكحت»،
٤٤٤ ص
(١٢٧٤)
مسألة 3- لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه،
٤٤٤ ص
(١٢٧٥)
مسألة 4- لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها،
٤٤٤ ص
(١٢٧٦)
مسألة 5- يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر،
٤٤٤ ص
(١٢٧٧)
مسألة 6- تملك المتمتعة المهر بالعقد،
٤٤٥ ص
(١٢٧٨)
مسألة 7- لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة
٤٤٥ ص
(١٢٧٩)
مسألة 8- لو تبين فساد العقد
٤٤٥ ص
(١٢٨٠)
مسألة 9- يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل،
٤٤٥ ص
(١٢٨١)
مسألة 10- اذا قالت «زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا» مثلا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد،
٤٤٦ ص
(١٢٨٢)
مسألة 11- لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة،
٤٤٦ ص
(١٢٨٣)
مسألة 12- يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا،
٤٤٦ ص
(١٢٨٤)
مسألة 13- يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها
٤٤٦ ص
(١٢٨٥)
مسألة 14- لا يقع بها طلاق و إنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها،
٤٤٦ ص
(١٢٨٦)
مسألة 15- لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين،
٤٤٦ ص
(١٢٨٧)
مسألة 16- اذا انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول
٤٤٦ ص
(١٢٨٨)
مسألة 17- يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة،
٤٤٧ ص
(١٢٨٩)
مسألة 18- يجوز التمتع بالزانية على كراهية،
٤٤٧ ص
(١٢٩٠)
القول في نكاح العبيد و الإماء
٤٤٧ ص
(١٢٩١)
مسألة 1- لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوجا بدون إذن المولى،
٤٤٧ ص
(١٢٩٢)
مسألة 2- للسيد تزويج عبده بحرة أو أمة،
٤٤٧ ص
(١٢٩٣)
مسألة 3- لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر و نفقة زوجته،
٤٤٨ ص
(١٢٩٤)
مسألة 4- مهر الأمة المزوجة للمولى،
٤٤٨ ص
(١٢٩٥)
مسألة 5- يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهرا عليهما و له بعد ذلك التفريق بينهما،
٤٤٨ ص
(١٢٩٦)
مسألة 6- لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة و لو من عبده حتى يفارقها و تخرج من العدة،
٤٤٨ ص
(١٢٩٧)
مسألة 7- التولد بين الرقين رق،
٤٤٨ ص
(١٢٩٨)
مسألة 8- اذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الآخر أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الآخر
٤٤٨ ص
(١٢٩٩)
مسألة 9- اذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر،
٤٤٨ ص
(١٣٠٠)
مسألة 10- إذا زنى العبد بحرة فالولد حر
٤٤٩ ص
(١٣٠١)
مسألة 11- إذا اعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها
٤٤٩ ص
(١٣٠٢)
مسألة 12- يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر الاستمتاعات منها،
٤٤٩ ص
(١٣٠٣)
مسألة 13- لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي،
٤٤٩ ص
(١٣٠٤)
مسألة 14- المحللة للوطي يحرم وطيها للمولى بعد الدخول حتى تخرج من العدة،
٤٤٩ ص
(١٣٠٥)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
٤٥٠ ص
(١٣٠٦)
مسألة 1- إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد،
٤٥١ ص
(١٣٠٧)
مسألة 2- ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار
٤٥١ ص
(١٣٠٨)
مسألة 3- ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور،
٤٥١ ص
(١٣٠٩)
مسألة 4- خيار الفسخ من كل من الرجل و المرأة على الفور،
٤٥١ ص
(١٣١٠)
مسألة 5- إذا اختلفا في العيب
٤٥١ ص
(١٣١١)
مسألة 6- إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة،
٤٥٢ ص
(١٣١٢)
مسألة 7- الفسخ بالعيب ليس بطلاق،
٤٥٢ ص
(١٣١٣)
مسألة 8- يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم،
٤٥٢ ص
(١٣١٤)
مسألة 9- اذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة،
٤٥٢ ص
(١٣١٥)
مسألة 10- إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول،
٤٥٢ ص
(١٣١٦)
مسألة 11- يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج
٤٥٣ ص
(١٣١٧)
مسألة 12- من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليها الشرعي أو العرفي
٤٥٣ ص
(١٣١٨)
مسألة 13- كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما،
٤٥٣ ص
(١٣١٩)
مسألة 14- ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار،
٤٥٤ ص
(١٣٢٠)
مسألة 15- لو تزوج امرأة على أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في العقد أو توصيفها بها
٤٥٤ ص
(١٣٢١)
مسألة 16- لو تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبا
٤٥٤ ص
(١٣٢٢)
مسألة 17- اذا فسخ حيث يكون له الفسخ،
٤٥٤ ص
(١٣٢٣)
(فصل) في المهر و يقال له الصداق
٤٥٥ ص
(١٣٢٤)
مسألة 1- كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان،
٤٥٥ ص
(١٣٢٥)
مسألة 2- لو جعل المسلم المهر ما لا يملكه كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر،
٤٥٥ ص
(١٣٢٦)
مسألة 3- لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام،
٤٥٥ ص
(١٣٢٧)
مسألة 4- ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم،
٤٥٥ ص
(١٣٢٨)
مسألة 5- إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا،
٤٥٦ ص
(١٣٢٩)
مسألة 6- الأحوط في مهر المثل هنا إن زاد على مهر السنة التصالح
٤٥٦ ص
(١٣٣٠)
مسألة 7- لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر
٤٥٦ ص
(١٣٣١)
مسألة 8- لو شرك اباها في المهر
٤٥٦ ص
(١٣٣٢)
مسألة 9- ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو اختها من الزوج شيئا
٤٥٧ ص
(١٣٣٣)
مسألة 10- اذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء،
٤٥٧ ص
(١٣٣٤)
مسألة 11- يجوز أن يجعل المهر كله حالا- أي بلا أجل- و مؤجلا،
٤٥٧ ص
(١٣٣٥)
مسألة 12- يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة
٤٥٧ ص
(١٣٣٦)
مسألة 13- اذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه،
٤٥٨ ص
(١٣٣٧)
مسألة 14- اذا مات أحد الزوجين قبل الدخول
٤٥٨ ص
(١٣٣٨)
مسألة 15- الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول،
٤٥٨ ص
(١٣٣٩)
مسألة 16- لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلقها قبل الدخول رجع بنصفه اليها،
٤٥٨ ص
(١٣٤٠)
مسألة 17- الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي و لو دبرا،
٤٥٩ ص
(١٣٤١)
مسألة 18- اذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج،
٤٥٩ ص
(١٣٤٢)
مسألة 19- اذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره
٤٥٩ ص
(١٣٤٣)
مسألة 20- اذا اختلفا في التعجيل و التأجيل
٤٥٩ ص
(١٣٤٤)
مسألة 21- لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة
٤٦٠ ص
(١٣٤٥)
مسألة 22- لو دفع اليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك
٤٦٠ ص
(١٣٤٦)
مسألة 23- اذا زوج ولده الصغير
٤٦٠ ص
(١٣٤٧)
مسألة 24- لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة اعسار الولد
٤٦٠ ص
(١٣٤٨)
(خاتمة) في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٤٦٠ ص
(١٣٤٩)
مسألة 1- يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ،
٤٦٠ ص
(١٣٥٠)
مسألة 2- اذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع
٤٦٠ ص
(١٣٥١)
مسألة 3- لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط،
٤٦١ ص
(١٣٥٢)
مسألة 4- اذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص
٤٦١ ص
(١٣٥٣)
(فصل) في القسم و النشوز و الشقاق
٤٦١ ص
(١٣٥٤)
القول في القسم
٤٦١ ص
(١٣٥٥)
مسألة 1- من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل ليلة،
٤٦٢ ص
(١٣٥٦)
مسألة 2- يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة،
٤٦٢ ص
(١٣٥٧)
مسألة 3- في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج بلا عوض
٤٦٢ ص
(١٣٥٨)
مسألة 4- تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما،
٤٦٣ ص
(١٣٥٩)
مسألة 5- لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة
٤٦٣ ص
(١٣٦٠)
مسألة 6- اذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء،
٤٦٣ ص
(١٣٦١)
مسألة 7- تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة،
٤٦٣ ص
(١٣٦٢)
القول في النشوز
٤٦٣ ص
(١٣٦٣)
مسألة 1- اذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل
٤٦٣ ص
(١٣٦٤)
مسألة 2- و كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها و عدم القيام على حقوقها الواجبة،
٤٦٤ ص
(١٣٦٥)
مسألة 3- إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو همّ بطلاقها
٤٦٤ ص
(١٣٦٦)
مسألة 4- اذا وقع نشوز من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين و انجر أمرهما الى الحاكم
٤٦٤ ص
(١٣٦٧)
مسألة 5- اذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك
٤٦٥ ص
(١٣٦٨)
مسألة 6- الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين،
٤٦٥ ص
(١٣٦٩)
مسألة 7- ينبغي للحكمين إخلاص النية و قصد الإصلاح،
٤٦٥ ص
(١٣٧٠)
(فصل) في أحكام الأولاد و الولادة
٤٦٦ ص
(١٣٧١)
في أحكام الأولاد
٤٦٦ ص
(١٣٧٢)
مسألة 1- إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها مع الشك بشروط ثلاثة
٤٦٦ ص
(١٣٧٣)
مسألة 2- اذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به،
٤٦٦ ص
(١٣٧٤)
مسألة 3- لا يجوز نفي الولد لمكان العزل،
٤٦٦ ص
(١٣٧٥)
مسألة 4- الموطوءة بشبهة- كما اذا وطئ أجنبية بظن أنها زوجته- يلحق ولدها بالواطئ،
٤٦٦ ص
(١٣٧٦)
مسألة 5- إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه
٤٦٦ ص
(١٣٧٧)
مسألة 6- لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمّ أتت بولد،
٤٦٧ ص
(١٣٧٨)
مسألة 7- لو طلقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد
٤٦٧ ص
(١٣٧٩)
مسألة 8- إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد
٤٦٧ ص
(١٣٨٠)
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
٤٦٨ ص
(١٣٨١)
مسألة 1- يجب استبداد النساء في شئون المرأة حين ولادتها دون الرجال
٤٦٨ ص
(١٣٨٢)
مسألة 2- يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر،
٤٦٨ ص
(١٣٨٣)
مسألة 3- تستحب الوليمة عند الولادة،
٤٦٨ ص
(١٣٨٤)
مسألة 4- يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات،
٤٦٨ ص
(١٣٨٥)
مسألة 5- الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين،
٤٦٩ ص
(١٣٨٦)
مسألة 6- الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة
٤٦٩ ص
(١٣٨٧)
مسألة 7- لا بأس بكون الختّان كافرا حربيا أو ذميا،
٤٦٩ ص
(١٣٨٨)
مسألة 8- لو ولد الصبي مختونا سقط الختان
٤٦٩ ص
(١٣٨٩)
مسألة 9- و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى،
٤٦٩ ص
(١٣٩٠)
مسألة 10- يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ
٤٧٠ ص
(١٣٩١)
مسألة 11- لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها،
٤٧٠ ص
(١٣٩٢)
مسألة 12- الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص،
٤٧٠ ص
(١٣٩٣)
مسألة 13- لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها
٤٧٠ ص
(١٣٩٤)
مسألة 14- يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه،
٤٧٠ ص
(١٣٩٥)
مسألة 15- كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهرا،
٤٧١ ص
(١٣٩٦)
مسألة 16- الأم إذا كانت حرة مسلمة عاقلة أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع
٤٧١ ص
(١٣٩٧)
مسألة 17- لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد
٤٧١ ص
(١٣٩٨)
مسألة 18- تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا،
٤٧٢ ص
(١٣٩٩)
(فصل) في النفقات
٤٧٢ ص
(١٤٠٠)
القول في النفقة الزوجة
٤٧٢ ص
(١٤٠١)
مسألة 1- تجب نفقة الزوجة على الزوج
٤٧٢ ص
(١٤٠٢)
مسألة 2- لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها
٤٧٢ ص
(١٤٠٣)
مسألة 3- لو ارتدت سقطت النفقة
٤٧٢ ص
(١٤٠٤)
مسألة 4- الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها،
٤٧٢ ص
(١٤٠٥)
مسألة 5- لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي
٤٧٣ ص
(١٤٠٦)
مسألة 6- تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة
٤٧٣ ص
(١٤٠٧)
مسألة 7- لو ادعت المطلقة بائنا أنها حامل مستندة الى وجود الإمارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان صدقت
٤٧٣ ص
(١٤٠٨)
مسألة 8- لا تقدير للنفقة شرعا،
٤٧٣ ص
(١٤٠٩)
مسألة 9- الظاهر أنه من الانفاق الذي تستحقه الزوجة أجرة الحمام عند الحاجة،
٤٧٤ ص
(١٤١٠)
مسألة 10- تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام و الإدام و غيرهما مما يصرف
٤٧٥ ص
(١٤١١)
مسألة 11- لو دفعت اليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدة و لم تصرفها على نفسها
٤٧٥ ص
(١٤١٢)
مسألة 12- كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام
٤٧٦ ص
(١٤١٣)
مسألة 13- ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول
٤٧٦ ص
(١٤١٤)
مسألة 14- إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمت ملكته
٤٧٦ ص
(١٤١٥)
مسألة 15- إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره،
٤٧٦ ص
(١٤١٦)
مسألة 16- اذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق،
٤٧٧ ص
(١٤١٧)
مسألة 17- إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا في وقوع زمان الطلاق،
٤٧٧ ص
(١٤١٨)
مسألة 18- إذا طالبته بالإنفاق و ادعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت عليه اليسار
٤٧٧ ص
(١٤١٩)
مسألة 19- لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها،
٤٧٧ ص
(١٤٢٠)
مسألة 20- إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه واجبي النفقة
٤٧٧ ص
(١٤٢١)
القول في نفقة الاقارب
٤٧٧ ص
(١٤٢٢)
مسألة 1- يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما
٤٧٧ ص
(١٤٢٣)
مسألة 2- يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه،
٤٧٨ ص
(١٤٢٤)
مسألة 3- إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائما أو منقطعا
٤٧٨ ص
(١٤٢٥)
مسألة 4- يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته
٤٧٩ ص
(١٤٢٦)
مسألة 5- المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته اللائقة بحاله
٤٧٩ ص
(١٤٢٧)
مسألة 6- لو زاد عن نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة،
٤٧٩ ص
(١٤٢٨)
مسألة 7- لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل الى تحصيله
٤٧٩ ص
(١٤٢٩)
مسألة 8- لا تقدير في نفقة الأقارب،
٤٧٩ ص
(١٤٣٠)
مسألة 9- لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا بتزويج أو اعطاء مهر له
٤٨٠ ص
(١٤٣١)
مسألة 10- يجب على الولد نفقة والده دون أولاده
٤٨٠ ص
(١٤٣٢)
مسألة 11- لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه و لو بتقصير من المنفق،
٤٨٠ ص
(١٤٣٣)
مسألة 12- قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب
٤٨٠ ص
(١٤٣٤)
مسألة 13- لو كان له ولدان و لم يقدر إلا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر،
٤٨٢ ص
(١٤٣٥)
مسألة 14- لو دافع و امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم،
٤٨٢ ص
(١٤٣٦)
مسألة 15- تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره
٤٨٢ ص
(١٤٣٧)
مسألة 16- لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه أجبر على بيعه أو غيره مما يزيل ملكه عنه
٤٨٣ ص
(١٤٣٨)
كتاب الطلاق
٤٨٧ ص
(١٤٣٩)
القول في شروطه
٤٨٧ ص
(١٤٤٠)
مسألة 1- يشترط في الزوج المطلق العقل و كذا البلوغ على الأحوط،
٤٨٧ ص
(١٤٤١)
مسألة 2- كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه
٤٨٧ ص
(١٤٤٢)
مسألة 3- و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار،
٤٨٧ ص
(١٤٤٣)
مسألة 4- الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه
٤٨٨ ص
(١٤٤٤)
مسألة 5- لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيات مما ليس فيه ضرر عليه
٤٨٨ ص
(١٤٤٥)
مسألة 6- لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق احداهما المعينة
٤٨٨ ص
(١٤٤٦)
مسألة 7- لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنين
٤٨٨ ص
(١٤٤٧)
مسألة 8- لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقبه الرضا
٤٨٨ ص
(١٤٤٨)
مسألة 9- لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه
٤٨٩ ص
(١٤٤٩)
مسألة 10- يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة
٤٨٩ ص
(١٤٥٠)
مسألة 11- انما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل
٤٨٩ ص
(١٤٥١)
مسألة 12- اذا غاب الزوج،
٤٨٩ ص
(١٤٥٢)
مسألة 13- الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب،
٤٩٠ ص
(١٤٥٣)
مسألة 14- يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة
٤٩٠ ص
(١٤٥٤)
مسألة 15- لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لاجل ذلك
٤٩٠ ص
(١٤٥٥)
مسألة 16- لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة،
٤٩٠ ص
(١٤٥٦)
مسألة 17- يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة،
٤٩١ ص
(١٤٥٧)
القول في الصيغة
٤٩١ ص
(١٤٥٨)
مسألة 1- لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة،
٤٩١ ص
(١٤٥٩)
مسألة 2- يجوز ايقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة،
٤٩١ ص
(١٤٦٠)
مسألة 3- لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة،
٤٩١ ص
(١٤٦١)
مسألة 4- يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره،
٤٩١ ص
(١٤٦٢)
مسألة 5- يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا
٤٩٢ ص
(١٤٦٣)
مسألة 6- يشترط في صيغة الطلاق التنجيز،
٤٩٢ ص
(١٤٦٤)
مسألة 7- لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثا
٤٩٢ ص
(١٤٦٥)
مسألة 8- لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد بوقوع الثلاث مرسلة أو مكررة
٤٩٢ ص
(١٤٦٦)
مسألة 9- يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الإشهاد،
٤٩٣ ص
(١٤٦٧)
مسألة 10- لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفي به مع عدل آخر في الشاهدين،
٤٩٣ ص
(١٤٦٨)
مسألة 11- المراد بالعادل في هذا المقام هو المراد به في غير المقام،
٤٩٣ ص
(١٤٦٩)
مسألة 12- لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق أصيلا كان أو وكيلا فاسقين في الواقع
٤٩٣ ص
(١٤٧٠)
القول في أقسام الطلاق
٤٩٣ ص
(١٤٧١)
مسألة 1- اذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه
٤٩٤ ص
(١٤٧٢)
مسألة 2- كل امرأة حرة و ان كانت تحت عبد اذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره،
٤٩٤ ص
(١٤٧٣)
مسألة 3- العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق،
٤٩٥ ص
(١٤٧٤)
مسألة 4- المطلقة ثلاثا اذا نكحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول
٤٩٥ ص
(١٤٧٥)
مسألة 5- انما يوجب التحريم الطلقات الثلاث اذا لم تنكح في البين زوجا آخر،
٤٩٦ ص
(١٤٧٦)
مسألة 6- قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
٤٩٦ ص
(١٤٧٧)
مسألة 7- لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت
٤٩٦ ص
(١٤٧٨)
مسألة 8- اذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت للزوج الأول،
٤٩٦ ص
(١٤٧٩)
مسألة 9- لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرّم و المحل،
٤٩٦ ص
(١٤٨٠)
مسألة 10- لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق
٤٩٧ ص
(١٤٨١)
القول في العدد
٤٩٧ ص
(١٤٨٢)
(فصل) في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره
٤٩٧ ص
(١٤٨٣)
مسألة 1- لا عدة على من لم يدخل بها و لم يدخل ماؤه في فرجها و لا على الصغيرة،
٤٩٧ ص
(١٤٨٤)
مسألة 2- يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا
٤٩٧ ص
(١٤٨٥)
مسألة 3- يتحقق اليأس ببلوغ ستين قمرية في القرشية و خمسين في غيرها،
٤٩٧ ص
(١٤٨٦)
مسألة 4- لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثمّ يئست
٤٩٨ ص
(١٤٨٧)
مسألة 5- المطلقة و من ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها،
٤٩٨ ص
(١٤٨٨)
مسألة 6- إنما تنقضي المدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة،
٤٩٨ ص
(١٤٨٩)
مسألة 7- لو كانت حاملا باثنين مثلا
٤٩٨ ص
(١٤٩٠)
مسألة 8- لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطي
٤٩٨ ص
(١٤٩١)
مسألة 9- إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنكر الزوج،
٤٩٩ ص
(١٤٩٢)
مسألة 10- لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدم و المتأخر
٤٩٩ ص
(١٤٩٣)
مسألة 11- إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها،
٤٩٩ ص
(١٤٩٤)
مسألة 12- المراد بالقروء و القرءين الأطهار و الطهرين،
٥٠٠ ص
(١٤٩٥)
مسألة 13- بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول و لو لحظة
٥٠٠ ص
(١٤٩٦)
مسألة 14- عدة المتعة في الحامل وضع حملها،
٥٠٠ ص
(١٤٩٧)
مسألة 15- المدار في الشهور على الهلالي،
٥٠٠ ص
(١٤٩٨)
مسألة 16- لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه
٥٠١ ص
(١٤٩٩)
القول في عدة الوفاة
٥٠١ ص
(١٥٠٠)
مسألة 1- عدة الحرة المتوفي عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيام اذا كانت حائلا
٥٠١ ص
(١٥٠١)
مسألة 2- المراد بالأشهر هي الهلالية،
٥٠١ ص
(١٥٠٢)
مسألة 3- لو طلقها ثمّ مات قبل انقضاء العدة،
٥٠١ ص
(١٥٠٣)
مسألة 4- يجب على المرأة في حالة وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة،
٥٠٢ ص
(١٥٠٤)
مسألة 5- الأقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة،
٥٠٢ ص
(١٥٠٥)
مسألة 6- لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية،
٥٠٢ ص
(١٥٠٦)
مسألة 7- لا حداد على الأمة لا من موت سيدها و لا من موت زوجها إذا كانت مزوجة
٥٠٢ ص
(١٥٠٧)
مسألة 8- يجوز للمعتدة بعد الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها،
٥٠٢ ص
(١٥٠٨)
مسألة 9- لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا
٥٠٣ ص
(١٥٠٩)
مسألة 10- لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية،
٥٠٣ ص
(١٥١٠)
مسألة 11- لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت
٥٠٣ ص
(١٥١١)
مسألة 12- إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر
٥٠٣ ص
(١٥١٢)
مسألة 13- ليست للفحص و الطلب كيفية خاصة،
٥٠٤ ص
(١٥١٣)
مسألة 14- لا يشترط في المبعوث و المكتوب اليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة
٥٠٤ ص
(١٥١٤)
مسألة 15- لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم،
٥٠٤ ص
(١٥١٥)
مسألة 16- مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام،
٥٠٥ ص
(١٥١٦)
مسألة 17- المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك
٥٠٥ ص
(١٥١٧)
مسألة 18- إذا علم أنه قد كان في بلد معين في زمان ثمّ انقطع أثره
٥٠٥ ص
(١٥١٨)
مسألة 19- قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم،
٥٠٦ ص
(١٥١٩)
مسألة 20- إذا علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر
٥٠٦ ص
(١٥٢٠)
مسألة 21- يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق
٥٠٦ ص
(١٥٢١)
مسألة 22- الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق
٥٠٦ ص
(١٥٢٢)
مسألة 23- اذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق
٥٠٧ ص
(١٥٢٣)
مسألة 24- إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل،
٥٠٧ ص
(١٥٢٤)
مسألة 25- إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته
٥٠٧ ص
(١٥٢٥)
القول في عدة وطي الشبهة
٥٠٧ ص
(١٥٢٦)
مسألة 1- لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الاقوى،
٥٠٨ ص
(١٥٢٧)
مسألة 2- عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور
٥٠٨ ص
(١٥٢٨)
مسألة 3- إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها،
٥٠٨ ص
(١٥٢٩)
مسألة 4- إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها،
٥٠٨ ص
(١٥٣٠)
مسألة 5- لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجرداً عن العقد أو يكون بعد العقد،
٥٠٨ ص
(١٥٣١)
مسألة 6- إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور،
٥٠٨ ص
(١٥٣٢)
مسألة 7- إذا طلق زوجته بائنا ثمّ وطأها شبهة
٥٠٩ ص
(١٥٣٣)
مسألة 8- الموجب للعدة أمور
٥٠٩ ص
(١٥٣٤)
مسألة 9- قد مر سابقا أنه لا عدة على من لم يدخل بها،
٥٠٩ ص
(١٥٣٥)
مسألة 10- المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة،
٥٠٩ ص
(١٥٣٦)
مسألة 11- قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا
٥١٠ ص
(١٥٣٧)
مسألة 12- لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها،
٥١٠ ص
(١٥٣٨)
القول في الرجعة
٥١١ ص
(١٥٣٩)
مسألة 1- الرجعة إما بالقول و هو كل لفظ دل على انشاء الرجوع
٥١١ ص
(١٥٤٠)
مسألة 2- لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا و لا على قصد الرجوع به،
٥١١ ص
(١٥٤١)
مسألة 3- لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة
٥١١ ص
(١٥٤٢)
مسألة 4- لا يعتبر الإشهاد في الرجعة
٥١١ ص
(١٥٤٣)
مسألة 5- اذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا في المتقدم منهما
٥١٢ ص
(١٥٤٤)
مسألة 6- لو طلق و راجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق
٥١٣ ص
(١٥٤٥)
مسألة 7- الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاسقاط
٥١٣ ص
(١٥٤٦)
كتاب الخلع و المباراة
٥١٧ ص
(١٥٤٧)
مسألة 1- الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها،
٥١٧ ص
(١٥٤٨)
مسألة 2- الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما،
٥١٧ ص
(١٥٤٩)
مسألة 3- الخلع و إن كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات
٥١٧ ص
(١٥٥٠)
مسألة 4- يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخل بالفورية العرفية،
٥١٨ ص
(١٥٥١)
مسألة 5- يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف،
٥١٨ ص
(١٥٥٢)
مسألة 6- يصح التوكيل في الخلع من الزوج في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق،
٥١٨ ص
(١٥٥٣)
مسألة 7- إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين
٥١٨ ص
(١٥٥٤)
مسألة 8- يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم،
٥١٩ ص
(١٥٥٥)
مسألة 9- يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق،
٥١٩ ص
(١٥٥٦)
مسألة 10- يصح بذل الفداء منها و من وكيلها،
٥١٩ ص
(١٥٥٧)
مسألة 13- إذا قال أبوها «طلقها و أنت برئ من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلقها
٥٢٠ ص
(١٥٥٨)
مسألة 14- لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك
٥٢٠ ص
(١٥٥٩)
مسألة 15- يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس
٥٢٠ ص
(١٥٦٠)
مسألة 16- الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية و بين أن تكون ناشئة من بعض العوارض
٥٢٠ ص
(١٥٦١)
مسألة 17- لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع
٥٢١ ص
(١٥٦٢)
مسألة 18- طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت،
٥٢١ ص
(١٥٦٣)
مسألة 19- الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها،
٥٢١ ص
(١٥٦٤)
مسألة 20- المباراة قسم من الطلاق،
٥٢١ ص
(١٥٦٥)
مسألة 21- المباراة و إن كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة
٥٢١ ص
(١٥٦٦)
مسألة 22- طلاق المباراة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع الا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة،
٥٢٢ ص
(١٥٦٧)
كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان
٥٢٥ ص
(١٥٦٨)
القول في الظهار
٥٢٥ ص
(١٥٦٩)
مسألة 1- صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة «أنت عليّ كظهر أمي»
٥٢٥ ص
(١٥٧٠)
مسألة 2- لو شبهه بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت و الأخت
٥٢٥ ص
(١٥٧١)
مسألة 3- الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل،
٥٢٥ ص
(١٥٧٢)
مسألة 4- يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق،
٥٢٦ ص
(١٥٧٣)
مسألة 5- الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة،
٥٢٦ ص
(١٥٧٤)
مسألة 6- إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة،
٥٢٦ ص
(١٥٧٥)
مسألة 7- إذا طلقها رجعيا ثمّ راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر،
٥٢٦ ص
(١٥٧٦)
مسألة 8- كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة
٥٢٦ ص
(١٥٧٧)
مسألة 9- إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض،
٥٢٦ ص
(١٥٧٨)
القول في الايلاء
٥٢٧ ص
(١٥٧٩)
مسألة 1- لا ينعقد الإيلاء- كمطلق اليمين- الا باسم اللّٰه تعالى المختص به أو الغالب اطلاقه عليه،
٥٢٧ ص
(١٥٨٠)
مسألة 2- اذا تم الإيلاء بشرائطه
٥٢٧ ص
(١٥٨١)
مسألة 3- المشهور أن الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع،
٥٢٧ ص
(١٥٨٢)
مسألة 4- يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن،
٥٢٨ ص
(١٥٨٣)
مسألة 5- متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة،
٥٢٨ ص
(١٥٨٤)
القول في اللعان
٥٢٨ ص
(١٥٨٥)
مسألة 1- إنما يشرع اللعان في مقامين
٥٢٨ ص
(١٥٨٦)
مسألة 2- لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة
٥٢٨ ص
(١٥٨٧)
مسألة 3- يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة،
٥٢٩ ص
(١٥٨٨)
مسألة 4- يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة بالغة عاقلة سالمة من الصمم و الخرس
٥٢٩ ص
(١٥٨٩)
مسألة 5- لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع امكان لحوقه به،
٥٢٩ ص
(١٥٩٠)
مسألة 6- اذا نفى ولدية من ولد في فراشه
٥٢٩ ص
(١٥٩١)
مسألة 7- انما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم،
٥٣٠ ص
(١٥٩٢)
مسألة 8- لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا
٥٣٠ ص
(١٥٩٣)
مسألة 9- من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا
٥٣٠ ص
(١٥٩٤)
مسألة 10- لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك،
٥٣٠ ص
(١٥٩٥)
مسألة 11- لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي و في وقوعه عند المنصوب منه لذلك اشكال
٥٣١ ص
(١٥٩٦)
مسألة 12- يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور،
٥٣١ ص
(١٥٩٧)
مسألة 13- يجب أن يكون اتيان كل منهما باللعان بعد القاء الحاكم اياه عليه،
٥٣١ ص
(١٥٩٨)
مسألة 14- يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة،
٥٣١ ص
(١٥٩٩)
مسألة 15- يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة،
٥٣١ ص
(١٦٠٠)
مسألة 16- اذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة
٥٣١ ص
(١٦٠١)
مسألة 17- اذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له،
٥٣٢ ص
(١٦٠٢)
كتاب الميراث
٥٣٥ ص
(١٦٠٣)
أما المقدمة فتشتمل على أمور
٥٣٥ ص
(١٦٠٤)
الأمر الأول- في موجبات الإرث و أسبابه على الإجمال، و هو ثلاثة
٥٣٥ ص
(١٦٠٥)
الأول النسب،
٥٣٥ ص
(١٦٠٦)
الطبقة الاولى- و هي صنفان الأبوان من غير ارتفاع، و الأولاد
٥٣٥ ص
(١٦٠٧)
الطبقة الثانية- و هي أيضا صنفان الأجداد و الجدات لأب أو أم و إن علوا، و الإخوة و الأخوات و أولادهم و ان نزلوا
٥٣٥ ص
(١٦٠٨)
الطبقة الثالثة- الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و ان علوا و أولادهم و ان نزلوا،
٥٣٥ ص
(١٦٠٩)
الثاني الزوجية،
٥٣٥ ص
(١٦١٠)
الثالث الولاء،
٥٣٥ ص
(١٦١١)
الأمر الثاني الوارث إما يرث بالفرض، و اما يرث بالقرابة
٥٣٦ ص
(١٦١٢)
مسألة 1- قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الانساب لا فرض لهم
٥٣٦ ص
(١٦١٣)
مسألة 2- ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين
٥٣٦ ص
(١٦١٤)
الامر الثالث في موانع الارث،
٥٣٧ ص
(١٦١٥)
الأول الكفر بأصنافه أصليا كان أو عن ارتداد،
٥٣٧ ص
(١٦١٦)
مسألة 3- اذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر
٥٣٧ ص
(١٦١٧)
مسألة 4- لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام
٥٣٧ ص
(١٦١٨)
مسألة 5- لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه،
٥٣٨ ص
(١٦١٩)
مسألة 6- لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
٥٣٨ ص
(١٦٢٠)
مسألة 7- لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا
٥٣٨ ص
(١٦٢١)
مسألة 8- المراد بالمسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم منهما حقيقة و مستقلا أو حكما و تبعا،
٥٣٩ ص
(١٦٢٢)
مسألة 9- المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الأصول و العقائد،
٥٣٩ ص
(١٦٢٣)
مسألة 10- الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل و النحل،
٥٣٩ ص
(١٦٢٤)
مسألة 11- المرتد- و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما- على قسمين فطري و ملي
٥٤٠ ص
(١٦٢٥)
الثاني من موانع الارث القتل
٥٤١ ص
(١٦٢٦)
مسألة 12- لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما، و يرث منه اذا قتله بحق،
٥٤١ ص
(١٦٢٧)
مسألة 13- لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة
٥٤١ ص
(١٦٢٨)
مسألة 14- كما أن القاتل ممنوع عن الارث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة و متأخر عنه في الطبقة،
٥٤١ ص
(١٦٢٩)
مسألة 15- الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث ثمّ يورث الباقي كسائر الأموال،
٥٤٢ ص
(١٦٣٠)
مسألة 16- الظاهر أنه لا فرق في منع القتل من الارث بين كون القاتل واحدا أو متعددا و في صورة التعدد لا فرق بين كون جميعهم وارثا للمقتول أو بعضهم دون البعض
٥٤٢ ص
(١٦٣١)
الثالث من الموانع الرق
٥٤٢ ص
(١٦٣٢)
الأمر الرابع- في لواحق أسباب المنع
٥٤٢ ص
(١٦٣٣)
الأول اللعان
٥٤٣ ص
(١٦٣٤)
مسألة 17- اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما،
٥٤٣ ص
(١٦٣٥)
الثاني الحمل
٥٤٣ ص
(١٦٣٦)
مسألة 18- الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و إن مات من ساعته،
٥٤٣ ص
(١٦٣٧)
مسألة 19- الحمل ما دام حملا لا يرث
٥٤٣ ص
(١٦٣٨)
مسألة 19- لو علم بالآلات المستحدثة حال الحمل من كونه ذكرا أو أنثى، أو واحدا أو أكثر يعزل نصيبه به
٥٤٤ ص
(١٦٣٩)
مسألة 20- فيما إذا لم يعلم حال الحمل و عزل نصيب اثنين و قسمت بقية التركة فتولد أكثر
٥٤٤ ص
(١٦٤٠)
الثالث الغيبة
٥٤٤ ص
(١٦٤١)
مسألة 21- من غاب غيبة منقطعة فيها آثاره و أخباره فلم يعلم حياته و لا موته
٥٤٤ ص
(١٦٤٢)
الرابع التولد من الزنا
٥٤٤ ص
(١٦٤٣)
مسألة 22- الزنا اذا كان من الطرفين يمنع من التوارث بين الطفل و بينهما،
٥٤٤ ص
(١٦٤٤)
الخامس الحجب
٥٤٤ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٧ - مسألة ٢٠- لو كان على أحد دين فالتمس من غيره اداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة