هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ١٣- الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية ايضا،
فيشترط كون الصائد مسلما و التسمية عند استعمال الآلة و ان يكون استعمال الآلة للاصطياد، فلو رمى الى هدف أو الى عدو أو الى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل و ان كان مسميا عند الرمي لغرض من الاغراض، و كذا لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله. و ان لا يدركه حيا زمانا اتسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحل الا بالذبح. و الكلام في وجوب المسارعة و عدمه كما مر. و ان يستقل الآلة المحللة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل، فلو سقط بعد اصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء و استند موته اليهما بل و ان لم يعلم استقلال اصابة السهم في اماتته- لم يحل، و كذا لو رماه شخصان فقتلاه وسمي أحدهما و لم يسم الآخر أو كان احدهما مسلما دون الآخر.
مسألة ١١- لا يشترط في حلية الصيد اباحة الآلة،
فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين و ان فعل حراما و عليه الاجرة، و يملكه الصائد دون صاحب الآلة.
مسألة ١٢- الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش،
سواء كان كذلك بالاصل كالحمام و الظبي و بقر الوحش أو كان انسيا فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي و البعير العاصي، و كذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل و نحوه. و بالجملة كل ما لا يجئ تحت اليد و لا يقدر عليه غالبا الا بالعلاج، فلا تقع التذكية الصيدية على حيوان أهلي مستأنس سواء كان استيناسه اصليا كالدجاج و الشاة و البعير و البقر أو عارضا كالظبي و الطير المستأنسين، و كذا ولد الوحش قبل ان يقدر على العدو و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائرا و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ.
مسألة ١٣- الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية ايضا،