هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٢٦ - مسألة ١- اذا أرضعت امرأة ولد بنتها
فتلك البنت و ان حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كل منهما لاخوة الآخر.
مسألة ١٤- الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا،
فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعته بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها و حرمت عليه، لصيرورتها بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له فحرمت عليه لاحقا كما كانت تحرم عليه سابقا. و كذا لو كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة لانها صارت أم زوجته، و كذلك الصغيرة ان كان رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتا له في الاول و بنت زوجته المدخول بها في الثاني و ان كانت الكبيرة غير مدخول بها و كان اللبن من غير الزوج ففي بطلان نكاح الكبيرة فقط لكونها أم الزوجة دون الصغيرة لانها ربيبة من التي لم يدخل بها أو بطلان نكاحهما لحرمة الجمع احتمالان لا يترك الاحتياط بتجديد نكاح الصغيرة ان أراد البقاء و بالطلاق ان أراد التفريق.
[أحكام الرضاع]
اذا كان اخوان في بيت واحد مثلا و كانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر و أرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر اليها، يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوج كل منهما بصبية و ترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعا كاملا فصارت زوجة كل منهما أما لزوجة الآخر فصارت من محارمه وحل نظره اليها و بطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخي زوجها.
مسألة ١- اذا أرضعت امرأة ولد بنتها
و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الام حرمت بنتها أم الولد على زوجها و بطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره، و ذلك لان زوج البنت أب للمرتضع و زوجته بنت