هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٧٢ - مسألة ٤- الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها،
كون الامر كذلك أو كون الحضانة للوصي ثمّ الى الاقارب وجهان بل قولان، فلا يترك الاحتياط بالتصالح و التسالم و الاحوط منه الاستيذان من الحاكم أيضا.
مسألة ١٨- تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا،
فاذا بلغ الرشد ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الابوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه و كان اليه الخيار في الانضمام الى من شاء منهما، أو من غيرهما ذكرا كان أم أنثى.
(فصل) في النفقات
انما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك.
[القول في النفقة الزوجة]
مسألة ١- تجب نفقة الزوجة على الزوج
بشرط أن تكون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، و أن تكون مطيعة للزوج فيما يجب اطاعتها له فلا نفقة للناشزة، و قد مر بيان ما يتحقق به النشوز سابقا، و لا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية و أن تكون حرة أو أمة.
مسألة ٢- لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها
و علم بها و انقضى زمان أمكن الوصول اليها.
مسألة ٣- لو ارتدت سقطت النفقة
و ان عادت في العدة عادت.
مسألة ٤- الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها،
خصوصا اذا كان صغيرا غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا للزوجة الكبيرة اذا كان زوجها صغيرا غير قابل لان يستمتع منها. نعم لو كانت الزوجة مراهقة و كان الزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ